المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2735 لسنة 50 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم
أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2735 لسنة 50 القضائية عليا
المقام من
1- رئيس الجمهورية " بصفته "
2- وزير الداخلية " بصفته "
3- مدير أمن الدقهلية " بصفته "
ضد
حسن خالد محمد عبد العال حماد
في الحكم الصادرمن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم
2272 لسنة 26 ق بجلسة 15/ 12/ 2003
إجراءات الطعن
بتاريخ 25/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة المنصورة" بجلسة 15/ 12/ 2003، فى
الدعوى رقم 2272 لسنة 26ق، والقاضي منطوقه " بقبول تدخل حمدي حسن البلتاجي وحسن حسين
محمد أحمد خصمين منضمين لجهة الإدارة، وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته
ودون إعلان وألزمت الجهة الإدارية والخصمين المتدخلين مصروفات الطلب العاجل، وأمرت
بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير بالرأي القانوني فى الموضوع
".
واختتم الطاعنون بصفتهم تقرير الطعن – للأسباب الواردة – بطلب تحديد أقرب جلسة أمام
دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى الموضوع
ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري المطعون فيه.
واحتياطياً: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) بجلسة 19/ 1/ 2004 والجلسات التالية
لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت الدائرة الأولى إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة
العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 29/ 1/ 2005 وقد نظرته المحكمة
بتلك الجلسة وبجلسة 12/ 3/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها
صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل فى
أنه بتاريخ 6/ 12/ 2003 أقام المطعون ضده دعواه موضوع الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة " الدائرة الأولى " حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 2272 لسنة 26 ق ابتغاء
الحكم – بصفة مستعجلة -بوقف قرار وزير الداخلية رقم 23386 لسنة 2003 فيما تضمنه من
فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الشعب – الدائرة الثالثة – ومقرها مركز بني عبيد دقهلية
أمام الكافة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قصر الانتخاب فيما بين المرشحين عام
2000 بعد استبعاد العضو الذى بطلت عضويته وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان، وفى
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة " الدائرة الأولى " على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه للأسباب
التى وردت به تفصيلاً.
وإذ لم يلق قضاء المحكمة على النحو السالف بيانه قبولاً لدى الطاعنين، فقد بادروا إلى
إقامة الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه
على سند من القول: 1- أن القرار المطعون لا يعدو قراراً إدارياً مما يقبل الطعن عليه
بالإلغاء، وذلك لافتقاده لأهم عنصر من العناصر التى يتميز بها القرار الإدارى وهو صدوره
بالإرادة المنفردة الملزمة للجهة الإدارية، فالقرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون قراراً
تنفيذياً لأحكام الدستور و القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ولم يترتب
أثر قانوني معين.
2- الحكم المطعون فيه خرج على مقتضى التطبيق الصحيح لأحكام القانون لقضائه بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه رغم أن ركن الجدية غير متوافر فى طلب وقف التنفيذ، حيث إنه بإعمال
نص المادة والمادة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 يتضح أنه إذا خلا
مكان أحد المنتخبين وأيا ما كان سبب أو طبيعة هذا الخلو فإنه يجب إجراء انتخاب تكميلي
بصدور قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وفتح باب الترشيح للكافة ودون قصره على أحد، حيث
إنه فى ظل عموم النص وإطلاقه تجرى انتخابات تكميلية تمر بكافة مراحل الانتخاب، ولما
كان الثابت من الأوراق أن مقعد العمال والفلاحين بالدائرة الثالثة ومقرها شرطة بني
عبيد محافظة الدقهلية أصبح شاغراً لسقوط العضوية عن العضو المنتخب بها ومن ثم كان لزاماً
إجراء انتخاب تكميلي وبالتالي يكون قرار وزير الداخلية قد صدر متفقاً وصحيح القانون،
والأمر الذى ينتفي معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وخلص الطاعنون
إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى
وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة
القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار، على أن أساس وزنه بميزان القانون
مناطه مبدأ الشرعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا
تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر
له ركنان: – أولهما ركن الجدية فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق، على
أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع،
ثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها
فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية: – فإن واقعاً قانونياً قد تكشف بعد صدور الحكم المطعون
فيه، قوامه القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم ( 19 لسنة
26ق ) " تفسير " بجلسة 7/ 3/ 2004 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 9/ 3/ 2004، العدد
(10 مكرر) س 47، حيث قررت المحكمة أن صدر نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 38
لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب يعني أنه إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته
بسبب الاستقالة أو الوفاة أو بطلان العضوية أو إسقاطها، يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب
من يحل محله، وذلك بفتح باب الترشيح أمام جميع من تتوافر فى شأنهم شرط الترشيح لعضوية
مجلس الشعب وقت إجراء الانتخاب التكميلي.
ومتى كان ذلك وكان نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا يقضي بأن أحكام
المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة.
ولما كان تفسير هذه النصوص يعد كاشفاً عن حقيقتها بافتراض أن المشرع أقرها ابتداء بالمعنى
الذى حددته المحكمة، ومن ثم يكون القرار الصادر بتفسيرها جزءا لا ينفصل عنها من تاريخ
العمل بها، ويكون إنفاذها على ضوء هذا النص ومنذ سريانها لازماً.
وبذلك يكون التفسير الذى قررته لنص المادة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن
مجلس الشعب لازماً لهذا النص منذ سريانه وتاريخ العمل به.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانوني كشف عنه قرار المحكمة الدستورية العليا
فى طلب التفسير رقم لسنة 26ق. " تفسير " سالف الذكر، يكون قرار وزير الداخلية المطعون
فيه قد صدر متفقاً وأحكام القانون وما كشف عنه قرار التفسير سالف البيان.
وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مستوجب الإلغاء مع القضاء
مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فتح باب الترشيح لانتخابات
مجلس الشعب للكافة بالنسبة للانتخابات التكميلية.
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
