الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1888 لسنة 36 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1888 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

1- جورجي قلدس بشاي
2- فهمي قلدس بشاي
3- أليس قلدس بشاي

ضد

1- وزير الدولة للإسكان واستصلاح الأراضي
2- مدير هيئة المساحة بدمنهور
في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 1503 لسنة 37ق


الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 23/ 4/ 1990 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر بجلسة 22/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 1503 لسنة 37ق، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وببطلان إجراءات نزع الملكية بالنسبة للأطيان الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها إليهم وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 7/ 10/ 2002 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 15/ 9/ 2003 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع ) لنظره بجلسة 6/ 12/ 2003، وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 19/ 2/ 2005 إصدار الحكم بجلسة 14/ 5/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 12/ 1982 أقام الطاعنون الدعوى رقم 3569/ 82 أمام محكمة دمنهور الابتدائية الدائرة الثالثة حكومة، وطلبوا فيها الحكم ببطلان إجراءات نزع الملكية بالنسبة للمسطح 11س/ 23ط/ 44ف أطياناً زراعية مبينة الموقع والحدود بالصحيفة وتسليمها لهم، تأسيساً على أنه صدر القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1960 من وزارة الإصلاح الزراعي باعتبار مشروع التوسع الزراعي بالمنطقة الشمالية (النوبارية) لمديرية التحرير من المنفعة العامة، وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 4 الصادر بتاريخ 14 يناير سنة 1960، ومن ضمن ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة المسطح المشار إليه، وهى أرض زراعية مملوكة لمورثتهم فردوس بطرس ميخائيل، إلا أن الجهة نازعة الملكية لم تنفذ المشروع الذى من أجله تم نزع الملكية، وإنما عمدت إلى بيع الأرض المنزوع ملكيتها مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى.
وبجلسة 18/ 5/ 1983 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وقيدت بجدول المحكمة تحت الرقم سالف الذكر، وتدوولت بجلساتها إلى أن قضت بجلسة 22/ 2/ 1990 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وشيدت المحكمة قضاءها على أن كل ما أشترطه القانون رقم 577 لسنة 1954 – فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامة قبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 – لإجازة نزع الملكية أن تكون ثمة منفعة عامة يراد تحقيقها، وقد أطلق المشرع مجال التقدير فى هذا الشأن للسلطة التنفيذية وهذا التقدير يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية بلا معقب عليه من القضاء الإدارى، ولا ينهض من الشواهد ما ينبئ عن الانحراف فى استعمال السلطة، ذلك أن الغرض من نزع الملكية كان استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة وتتداخل فيها ملكيات فردية صغيرة وذلك ضمن مشروع كبير للتوسع الزراعي بإمكانيات كبيرة لا تقدر عليها إلا الدولة ولا شك أن هذا المشروع يعتبر من أعمال المنفعة العامة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعون من أن الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته، إذ أن تصرف الإدارة على هذا النحو لا شائبة فيه، بحسبان أن للجهة الإدارية نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى دخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأرض أم بطرحها للجمهور وفق ما تراه متفقاً مع الصالح العام.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنين بسقوط قرار نزع الملكية لعدم تنفيذه ذلك أن الأرض محل النزاع وقت الاستيلاء كانت تزرع ولم يمتد إليها التوسع الزراعي الذى يرتكن إليه المطعون ضدهما، وبالتالي ما كان للجهة نازعة الملكية أن تتصرف بالبيع للغير، وإذ أعلنت الجهة عن البيع للأرض المنزوع ملكيتها فإنها تكون قد خالفت الغرض من الاستيلاء، والثابت أن الأرض موضوع النزاع لم تدخل ضمن مشروعات تم تنفيذها خلال سنتين.
ومن حيث إن إجراءات نزع الملكية فى تاريخ صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1960 المنشور بالوقائع المصرية فى 14/ 1/ 1960 لم تكن تتطلب صدور قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو تستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري خلال مدة محددة، وإنما اقتصرت تلك الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 فى شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وقبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 على تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص وأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة، وإذ صدر القرار المطعون فيه ونص فيه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التوسع الزراعي فى المنطقة الشمالية النوبارية من مديرية التحرير الموضح بيانها، فإن هذا القرار يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك أن جهة الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة ذلك أنه يحق للجهة نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى أدخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأراضي أو بطرحها للجمهور وفق ما تراه محققاً للصالح العام باعتبار أن المشروع قد استهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات