المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1720 لسنة 49 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1720 لسنة 49 القضائية عليا
المقام من
رجب محمد أبو زيد عن " نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التربية الإسلامية بشبين الكوم "
ضد
1- محافظ المنوفية "بصفته"
2- مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمنوفية "بصفته"
3- محمد عبد الستار المليجي "بصفته رئيس مجلس الإدارة المعين مؤقتاً" في حكم محكمة
القضاء الإداري بالمنوفية – الدائرة الأولى
الصادر بجلسة 19/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم 1550 لسنة 3ق
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 25/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى
بالمنوفية – الدائرة الأولى، الصادر بجلسة 19/ 11/ 2002 فى الدعوى رقم 1550 لسنة 3ق،
والذى قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام الجهة
الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون
فيه رقم 174 لسنة 2002، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 15/ 9/ 2003 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 16/ 2/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع ) لنظره بجلسة 10/ 4/ 2004، وتدوول نظره أمام المحكمة إلى أن قررت بجلسة 26/
3/ 2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها تقرر إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة اليوم
لتغير التشكيل، والحكم أخر الجلسة، وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 3/
2002 أقام الطاعن الدعوى رقم 1550 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإدارى، وطلب فيها الحكم
بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 174 لسنة 2002 المطعون فيه فيما تضمنه من حل مجلس إدارة
جمعية التربية الإسلامية بشبين الكوم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة
بأن تؤدي له التعويض المناسب لجبر الأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة صدور
قرار الحل،وذلك على سند من القول إن المدعي فوجئ بقرار الحل بعد صدوره ولم يوجه للجمعية
أي إنذار سابق على هذا القرار، فضلاً عن أن الجمعية لم ترتكب أية مخالفة وعدد أعضاء
مجلس إدارتها مكتمل، وانعقدت جمعيتها العمومية عن الأعوام السابقة فى موعدها، والتزمت
بكافة أحكام قانون الجمعيات.
وبجلسة 19/ 11/ 2002 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت قضاءها
على أن الظاهر من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد استند إلى إسقاط العضوية عن جميع
أعضاء مجلس الإدارة واستحالة انعقاده انعقاداً صحيحاً،وعجز الجمعية عن ترشيح أعضاء
لديهم الصلاحية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهى من الحالات التى تجيز فيها المادة 28
من القانون رقم 32 لسنة 1964 حل مجلس إدارة الجمعية، ومن ثم يكون القرار الطعين غير
مرجح الإلغاء ولا يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964
بشأن الجمعيات الخاصة قد اشترطت لحل مجلس إدارة الجمعية أن يثبت فى شأن الجمعية ارتكابها
لإحدى المخالفات المنصوص عليها، وأن تقوم الجهة الإدارية بإنذارها لإزالة أسباب المخالفة
خلال خمسة عشر يوماً، وأن تنقضي هذه المدة دون قيام الجمعية بإزالة تلك الأسباب، فيعقب
ذلك صدور قرار الحل باعتباره الحل الوحيد لاستمرار الجمعية بتعيين مجلس إدارة مؤقت
يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها.
ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بإنذار الجمعية بالحل قبل
صدور القرار المطعون فيه، وبررت ذلك بعدم وجود من يتسلم الإنذار الوارد من الجهة الإدارية
طبقاً لنص المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964، فى حين صدر حكم محكمة القضاء الإدارى
فى الدعوى رقم 127 لسنة 3ق بوقف تنفيذ قرار مدرية الشئون الاجتماعية بالاعتراض على
صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية للجمعية بجلسة 31/ 8/ 2001 الذى تم فيها اختيار
مجلس إدارة جديد،مما يجعل ما أبدته الجهة الإدارية بعدم وجود من يتسلم الإنذار مجرد
قول مرسل لا دليل عليه فى الأوراق، ومن ثم يضحى قرار الحل مخالفاً لأحكام القانون متعيناً
الحكم بوقف تنفيذه.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مغايرة فإنه يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعيناً
الحكم بإلغائه، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي
.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
