الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8435 لسنة 47 ق عليا – جلسة 19/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 19/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8435 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- محافظ سوهاج " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة "بصفته"

ضد السادة

1) أحمد محمد محمد عبد الله
2) ماهر أحمد محمود محمد سلام
3) على إبراهيم محمد على
4) حسنى محمد عبد الرحمن
5) محمود محمد عبد الرحمن على
6) محمود محمد بخيت دياب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1743 لسنة 8 ق بجلسة 18/ 4/ 2001


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 3/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائباً عن الطاعنين بصفتيهما، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم 1743 لسنة 8ق بجلسة 18/ 4/ 2001 والقاضي فى منطوقه "حكمت المحكمة: أولاً… ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً، بالنسبة لباقي المدعين (المطعون ضدهم فى الطعن الماثل) وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 180 لسنة 1992 المطعون فيه، وتعديلاته وما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعين فى استرداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ تحت حساب هذا الرسم، وألزمت جهة الإدارة المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي فيه بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي فى أي من الحالتين.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريراً مسبباً برأيها القانوني فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 17/ 1/ 2005، وبجلسة 21/ 3/ 2005 أحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/ 4/ 2005 حيث نظرته على النحو المبين بالأوراق إلى أن تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر. وقد صدر الحكم، بهذه الجلسة، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم فى الطعن الماثل كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1743 لسنة 8ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى 8/ 7/ 1997 بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 180 لسنة 1992 وتعديلاته فيما تضمنه من فرض رسم محلي على أجولة دقيق الخبز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما المصروفات، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره دون موافقة مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 87 وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971، وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بسقوط الحق المطالب به بالتقادم.
وبجلسة 18/ 4/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/ 1/ 1998 فى القضية رقم 39 لسنة 18ق دستورية وقضى بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971… وبصدور هذا الحكم أضحت القرارات الصادرة بفرض رسم محلي أيا كان نوعه، وأيا كان الوعاء المفروض عليه الرسم منعدمة لانعدام سند وجودها، فلا تلحقها أية حصانة ضد السحب أو الإلغاء، وبالتالي يحق للمدعين استرداد ما سبق تحصيله منهم كرسم محلي على كل جوال دقيق من إنتاج مخابزهم أو تسليم الخبز إلى منافذ بيع الخبز، وانه لا يحتج قبلهم بما تقضي به المادة 377 مدني المعدلة بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم وذلك على التفصيل الوارد بالحكم، والذى تحيل إليه هذه المحكمة تفادياً للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذلك عندما قضى بقبول الدعوى شكلاً، أو أن المبالغ التى قضى بأحقية المطعون ضدهم فى استردادها لا تخضع للتقادم الثلاثي، فضلاً عن أن المبالغ التى تم تحصيلها إنما كانت لصالح مشروع فصل إنتاج الخبز البلدي عن توزيعه، والذى يتم إنشاؤه تحقيقاً للصالح العام، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن، والذى تحيل إليه هذه المحكمة منعاً للتكرار.
ومن حيث إنه ولئن كان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم مشروعية القرارات الصادرة بفرض رسوم محلية عن اجولة الدقيق التى تصرف للمخابز – ومنها مخابز المطعون ضدهم – ووجوب رد ما سبق تحصيله منها قد جاء – فى ظل ما ساقه من حجج وأسانيد قانونية على النحو السالف الذكر – متفقا وصحيح حكم القانون، ولا ينال منه ما ذهبت إليه جهة الإدارة الطاعنة من أن المبالغ التى تم تحصيلها من المطعون ضده هى مقابل توزيع الخبز وليس لها صفة الرسم المحلي، بحسبان أن القرار المطعون فيه ما كان يجوز إصداره إلا استناداً إلى تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها، إلا أنه ليس كذلك فيما قرره من عدم إعمال قاعدة التقادم الثلاثي على رد ما سبق تحصيله، ذلك أن التسليم بالأثر الرجعي للحكم بعدم دستورية النص يقتضي – كأصل عام – إعدام النص منذ ولادته واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم فإن ما يتم تحصيله من مبالغ استناداً إلى هذا النص يضحى بدون وجه حق ويخضع فى استرداده لأحكام التقادم الثلاثي الواردة فى المادة 377/ فقرة من القانون المدني والتى تنص على أنه " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها… "
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب فى شطر من قضائه وأخفق فى الشطر الآخر، مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم، وذلك بصرف النظر عما دفعت به جهة الإدارة الطاعنة من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، إذ أن الدعوى فى حقيقتها وبحسب التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعيين فيها، هى من دعاوى الاستحقاق وليست من دعاوى الإلغاء وتنصب على طلب استرداد ما تم تحصيله من مبالغ دون وجه حق استناداً إلى قرارات قضى بعدم دستوريتها.
ومن حيث إن كلا من جهة الإدارة الطاعنة والمطعون ضدهم قد أخفق فى بعض طلباته وأصاب فى بعضها الآخر، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بإلزامهما بالمصروفات مناصفة عملاً بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم فى استرداد ما سبق تحصيله من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات