الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق عليا – جلسة 21/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 21/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 15751 لسنة 50 القضائية عليا

المقام من

شامل أحمد عوض.

ضد

وزير الداخلية " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 27/ 7/ 2004 فى الدعوى رقم 14144 لسنة 58 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 27/ 7/ 2004 فى الدعوى رقم 14144 لسنة 58 ق, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 2/ 2005 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة 26/ 3/ 2005, وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 3/ 2004 أقام الطاعن الدعوى رقم 14144 لسنة 58 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من السفر, على سند من القول بأن هذا القرار مخالفا لأحكام القانون, إذ صدر دون إجراء أى تحقيق معه, ذلك أنه بتاريخ 30/ 6/ 2000 تحرر ضده المحضر رقم 615 لسنة 2000 خاص بواقعة ضبطه أثناء حضوره إلى مصر وبحوزته كميه من النقد المصرى الذى تنازل عنه, وتم قيد المحضر شكوى برقم 495 لسنة 2000 وتم حفظه للتصالح برقم 58 لسنة 2000 إدارى, وعقب ذلك أصدر وزير الداخلية قرار بإدراجه على قوائم الترقب, وتم تفتيشه فى كل مره يسافر فيها من مصر أو يعود إليها, وبلغت عدد هذه المرات 53 مره خضع فيها للتفتيش الذاتى ولم يحرر له أى محضر, إلا أنه فوجئ عند سفره عائداً إلى مقر عمله بالكويت خلال شهر فبراير سنة 2004 بمنعه من السفر دون سبب يبرره قانوناً.
وبجلسة 27/ 7/ 2004 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن المدعى اتهم فى عدة قضايا تزييف عمله وتهريب نقد مصرى إلى الخارج, وجاءت هذه الاتهامات مؤكدة تحريات جهة الإدارة التى تضمنت قيامه وآخرين بممارسة نشاط واسع فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالسعودية وغيرها من دول الخليج, مما يجعل قرار منعه من السفر متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها: أن أسباب قرار منعه من السفر قد جاءت مجرد أقوال مرسله لا يساندها دليل فى الأوراق, فضلا عن أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادتين 8 و 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بتفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر, ولما كان قرار وزير الداخلية رقم 733 الصادر فى 6/ 1/ 2004 بإدراج اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر يستند إلى حكم المادتين سالفتى الذكر, فأن هذا القرار يشوبه عيب مخالفة الدستور.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع الدستورى جعل من الحرية الشخصية حقا طبيعيا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه, فنص فى المادة 41 منه على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى, وهى مصونة لا تمس, وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل, إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع, ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة, وذلك وفقا لأحكام القانون " ونص فى المادة منه على أنه " لا يجوز أن يحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة, ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين, إلا فى الأحوال المبينة فى القانون " ونص فى المادة على أنه " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. " كما نص فى المادة على أن " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج, وينظم القانون هذا الحق, وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد ".
ومن حيث إنه فى ضوء هذه المبادئ الدستورية, قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 من نوفمبر سنة 2000 فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق الدستورية بعدم دستورية نص المادتين ومن القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر, وبسقوط نص المادة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996, استنادا إلى أن حرية الانتقال تنخرط فى مصاف الحريات العامة, وأن تقييدها دون مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها, ويقوض صحيح بنيانها, كما أن الدستور بنص المادة منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى, ولازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه, وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك, وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بذلك, فى ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها, وعلى هذا فإن أى نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه, باعتباره القانون الوضعى الأسمى.
ومتى كان ذلك, وكان قرار المنع من السفر فى الحالة المعروضة قد صدر من وزير الداخلية فى 6/ 1/ 2004 رغم صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى 4/ 11/ 2000 بسقوط الأساس القانونى, الذى استند إليه هذا القرار وعدم دستورية المادتين 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر, ومن ثم يضحى هذا القرار منعدماً لا يرتب أى أثر قانونى, مما يتعين القضاء بإلغائه, وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد تنكب صحيح حكم القانون فيضحى جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات