الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12219 لسنة 48 ق عليا – جلسة 2/ 7/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/ 7/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12219 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

أمين صالح محمود

ضد

1- وزير الداخلية.
2- رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9838 لسنة 53 ق بجلسة 16/ 6/ 2002


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 8 من أغسطس سنة 2002 أودع الأستاذ/ صلاح إسماعيل محمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 12219 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بثبوت تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 11/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 10/ 8/ 1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 9838 لسنة 53 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الثانية بالقاهرة, طالبا الحكم بإثبات الجنسية المصرية له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 16/ 6/ 2002 قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق, وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه سبق للمدعى أن أقام الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق أمام المحكمة طالبا الحكم بإثبات الجنسية المصرية له, وبتاريخ 25/ 6/ 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى, وأصبح الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه فى الميعاد وبالتالى متمتعا بالحجية التى لا يجوز المساس بها, وإذ تعلقت الدعوى الماثلة بذات الخصوم والسبب والمحل فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, وأنه لا وجه لما قد يثار من أن المدعى يلتمس القضاء بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى السابقة رقم 6784 لسنة 46 ق, استنادا إلى الحكم الصادر لأحد أشقائه فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق بجلسة 23/ 3/ 1999 بثبوت الجنسية المصرية له, والذى رفض الطعن عليه من قبل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 4/ 12/ 2000, ذلك أن المدعى لم يحصل من الجهة الإدارية على أوراق قاطعة فى الدعوى كانت قد حالت بينه وبين تقديمها, كما أن حجية الحكم الصادر لصالح شقيقه تنصرف إلى أطراف الدعوى ولا تمتد إلى من سواهم.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب, وذلك على سند من القول بأن أسباب كسبب الجنسية فى القانون المصرى متعددة ويحق للطاعن إقامة دعوى إثبات الجنسية كلما توافر له أحد أسبابها, وإذا اتحد المحل فى الدعويين واختلف السبب فلا يكون للحكم الصادر فى الدعوى الأولى حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية, وأنه وإن كان صحيحا أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق بذات الطلبات التى تضمنتها الدعوى المطعون على حكمها, فإن السبب فى الدعويين مختلف: ففى الدعوى الأولى كان السبب هو إقامة والد الطاعن بالبلاد وفقا لقانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929, بينما السبب فى الدعوى الثانية هو ثبوت الجنسية المصرية لوالد الطاعن بناء على الحكم الصادر لشقيقه فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا, وهو سبب جديد يحق للطاعن بناء عليه أن يطلب إثبات الجنسية المصرية له بالتبعية لوالده, إذ لا يتصور عقلاً أو قانونا أن يتمتع أحد الأبناء بالجنسية المصرية بولادته من أب مصرى ثم يحرم منها باقى الأولاد.
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها حسبما يستفاد من نص المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة, ضرورة توافر شرط اتحاد الخصوم والمحل والسبب بين الدعويين, فإذا تخلفت هذه العناصر أو أحدها فلا وجه للقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, والسبب يقصد به السند القانونى الذى أقيمت على أساسه كل من الدعويين السابقة واللاحقة, ومن ثم إذا تغير السند القانونى فى الدعوى اللاحقة انتفى تبعا لذلك شرط اتحاد السبب بينها وبين الدعوى السابقة, فلا يكون للقضاء السابق حجية تمنع صاحب الشأن من اللجوء مجددا إلى القضاء حتى ولو كانت الدعوى الجديدة بذات الطلبات والمحل وتتعلق بنفس الخصوم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبا الحكم بثبوت الجنسية المصرية له, استنادا إلى توافر شرط الإقامة فى البلاد فى حق والده الفلسطينى الجنسية وزواجه من مصرية أنجبت له الطاعن وأشقاءه, وبجلسة 25/ 6/ 1996 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى لتخلف شروط إقامة والده بمصر خلال الفترة المتطلبة لكسب الجنسية المصرية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929, ثم أقام الطاعن بتاريخ 10/ 8/ 1996 الدعوى المطعون على حكمها ضد نفس الخصوم ( وزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) طالبا ذات الطلبات, ومستندا إلى شرط الإقامة وإلى حصول شقيقه/ صبرى صالح محمود على الجنسية المصرية بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق المشار إليها بجلسة 23/ 3/ 1999, أنه قد أثبت الجنسية المصرية لشقيق الطاعن تبعا لثبوتها لوالده/ صالح محمود السوافيرى الذى هو والد الطاعن أيضا, وهو ما يعد سببا جديدا لاحقا على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة رقم 6784 لسنة 46 ق بجلسة 25/ 6/ 1996, يحق معه للطاعن أن يلجأ إلى إقامة دعوى جديدة بطلب الحكم بثبوت الجنسية المصرية له بالولادة من أب مصرى, دون أن يحاج فى ذلك بسابقة الفصل فى الدعوى, وذلك لاختلاف السبب بين الدعويين بعد أن استقرت جنسية الأب بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق, والذى تأيد من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5187 لسنة 45 قضائية عليا, ومن ثم فأن مناط القضاء بعدم جواز نظر الدعوى رقم 9838 لسنة 53 ق المطعون على حكمها لسابقة الفصل فيها, يكون والحالة هذه غير متوافر ولا يصح إثارة الدفع به.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب, فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون, مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بثبوت الجنسية المصرية للطاعن بالولادة لأب مصرى عملا بحكم المادة 2/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ولا ينال من ذلك القول بأن الحكم السابق الصادر فى الدعوى رقم 6784 لسنة 46 ق برفض ثبوت الجنسية المصرية للطاعن يحوز حجية يمتنع معها القضاء على خلافها, خاصة وأنه قد أصبح نهائيا بعدم الطعن عليه فى الميعاد, ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7214 لسنة 51 ق والذى أثبت الجنسية المصرية لوالد الطاعن هو أيضا حكم نهائى لرفض الطعن عليه كما يحوز حجية كذلك لا يسوغ معها المساس به, ولا جدال أن إهدار حجية هذا الأخير يؤدى إلى نتيجة شاذة وغير مستساغة وهى – حسبما ذكر الطاعن – وبحق – أن يصبح الأب مصريا بالنسبة لأحد أبنائه وغير مصرى بالنسبة للباقين, وهو ما لا يقبله العقل أو المنطق القانونى السديد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبثبوت الجنسية المصرية للطاعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات