الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10369 لسنة 49 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10369 لسنة 49 القضائية عليا

المقام من

أحمد محمد على أحمد

ضد

1- وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
2- مدير عام مصلحة السفر والهجرة والجنسية " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية أفراد – الصادر بجلسة 20/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 3736 لسنة 53 ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2003 أودع وكيل الطاعن, قلم كتاب المحكمة, تقرير طعن, قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية أفراد – الصادر بجلسة 20/ 4/ 2003 فى الدعوى رقم 3736 لسنة 53 ق, والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجدداً بثبوت الجنسية المصرية للطاعن, وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها بهيئة مغايرة, وإرجاء البت فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 7/ 2004, وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 12/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 5/ 2005 حيث قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/ 1/ 1999 أقام الطاعن الدعوى رقم 3736 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى, وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه شهادة تفيد أنه مصرى الجنسية, وبثبوت هذه الجنسية له مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذلك استنادا إلى نص المادة الثانية فقره/ 2 من القانون رقم 26 لسنة 1975 باعتباره مولود لأم مصرية وأب مصرى يحمل بطاقة انتخابية صادرة فى 5/ 4/ 1956 من وزارة الداخلية.
وبجلسة 20/ 4/ 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى, وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى من مواليد القاهرة فى 26/ 2/ 1941 من أب اريترى الجنسية كما هو ثابت من شهادة ميلاده, وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على أقامة والده فى البلاد فى الفترة من 5/ 11/ 1914 حتى 10/ 3/ 1929 فضلا عن أن والده كان من رعايا الدولة الإيطالية, مما ينتفى فى حقه شرطى الإقامة والرعوية العثمانية اللازمين للدخول فى الجنسية المصرية بقوة القانون وتكون دعواه غير قائمة على سند صحيح.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن والد الطاعن المرحوم/ محمد على أحمد الذى انتقل إلى رحمة الله فى 3/ 12/ 1974 كان مصرى الجنسية ويحمل شهادة الانتخاب الصادرة فى 5/ 4/ 1956 طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 73 لسنة 1956 والتى تقطع بأحقية والده فى مباشرة الحقوق السياسية المقررة لمواطنى جمهورية مصر العربية, وقد تضمنت شهادة ميلاد الطاعن أن والده كان طالبا بالأزهر الشريف, كما تضمنت شهادة الانتخاب أن والده كان عالماً بالأزهر الشريف مما يقطع بأن والد الطاعن كان مقيما إقامة دائمة فى جمهورية مصر العربية من قبل 17/ 5/ 1941 تاريخ ميلاد الطاعن.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها أمامها فتنزل على الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون غير مقيدة بما يبديه الخصوم من أسباب أو دفوع, وذلك إعمالا للسلطة المقررة لها فى الرقابة على أحكام القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه إبان نظر الطعن الماثل صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, وقضى فى المادة الأولى منه بتعديل المادة من قانون الجنسية المصرية المشار إليه, ليكون مصريا من ولد لأب مصرى أو لأم مصرية, كما خول فى المادة الثالثة منه لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, الحق فى أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, وقضى بأن يعتبر هذا الشخص مصريا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض, ونص القانون المذكور فى المادة الرابعة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكررا (أ) بتاريخ 14/ 7/ 2004, ويبدو جليا أن المشرع قرر بموجب هذا التعديل المساواة بين الأبوين فى هذا الصدد بعد أن كان التمتع بالجنسية المصرية مقصوراً على من ولد لأب مصرى دون الاعتداد بجنسية الأم.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك, ولما كان الثابت من الأوراق وما قرره الطاعن ولم تنكره الجهة الإدارية, أنه ولد لأم مصرية تدعى/ فاطمة مهدى محمد صالح, وأن جهة الإدارة المطعون ضدها ظلت على مسلكها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية حتى تاريخ حجز الطعن للحكم, وذلك رغم صدور القانون رقم 154 لسنة 2004 المشار إليه, والذى قرر حق التمتع بالجنسية المصرية لمن ولد لأم مصرية ولو لم يكن الأب متمتعاً بهذه الجنسية, وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة أسبابا تحول قانوناً دون حصول الطاعن على الجنسية المصرية, خاصة وأن مذكرة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 5/ 1/ 2003 قد تضمنت أن المدعى من مواليد القاهرة وأنه من أم مصرية وزوجته وأولاده يقيمون فى مصر ويدرسون بمدارسها, ومن ثم فأن مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية يضحى مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن منحه الجنسية المصرية, ولا يغير من ذلك ما قد يثار من أن الطاعن لم يقدم ما يثبت إعلان وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية بعد صدور القانون رقم 154 لسنة 2004, ذلك أن أقامه هذا الطعن واستمرار نظره فى ظل العمل بأحكام هذا القانون دون تغير فى موقف الجهة الإدارية, هو أبلغ أثراً وأقوى دلالة من هذا الإعلان, لاسيما أن الجهة الإدارية قد أفصحت صراحة عن عدم استجابتها لرغبة الطاعن, مما يجعل مثل هذا الإعلان غير مجد ولا طائل منه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله, متعيناً الحكم بإلغائه, وبإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعن الجنسية المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين فى الأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات