الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9887 لسنة 47 ق عليا – جلسة 11/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 9887 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1) وزير المالية " بصفته ".
2) رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته "

ضد

السيد/ طه جمال الدين عبد الوهاب
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6659 لسنة 52 ق بجلسة 22/ 5/ 2001


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 21/ 7/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 6659 لسنة 52 ق بجلسة 22/ 5/ 2001 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً, وبإلغاء القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر – بصفة عاجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضى بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء برفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 20/ 10/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وبجلسة 15/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 حيث نظرته على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 19/ 3/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 630 لسنة 96 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 29/ 8/ 1996 بطلب الحكم بقبولها شكلاً, وببطلان نماذج 15 ض.ع. م لعدم اشتمالها على أسس تقدير عناصر ربط الضريبة التى استندت إليها وتعديلها فى ضوء المستندات والفواتير المقدمة عن واقع البيع الفعلى, وعلى سبيل الاحتياط إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على المستندات, وتحقيق اعتراضاته, واستخلاص وعاء الضريبة الحقيقى عن سنة النزاع فى الفترة من 1/ 1/ 1995 حتى 31/ 12/ 1995 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة. وذكر – شرحا لدعواه – أنه بتاريخ 19/ 3/ 1996 أرسلت مصلحة الضرائب على المبيعات له نماذج 15 ض.ع.م عن نشاط مصنع بلاستيك تسجيل رقم 497/ 306/ 100 عن المدة من 1/ 1/ 1995 حتى 31/ 12/ 1995, وتظلم منه بتاريخ 7/ 4/ 1999 إلا أنه لم يتم فحص التظلم أو الرد عليه, خلال المواعيد القانونية, الأمر الذى حدا به إلى طلب رفع الأمر إلى لجنة التحكيم بتاريخ 5/ 8/ 1996, وفوجئ بخطاب صادر من تلك المصلحة تفيد رفض التحكيم المتظلم منه, الأمر الذى دفع به إلى إقامة تلك الدعوى تأسيسا على بطلان تلك النماذج لورودها جميعا بصفة إجمالية دون تحديد نسب وعناصر الأرباح وأسس التقدير التى استندت إليها المصلحة, كما أن تلك النماذج تضمنت مغالاة كبيرة وبعيدة عن الواقع الفعلى للمبيعات الفعلية للمنشأة, بالمخالفة لنظم وأسس المحاسبة الصحيحة ونصوص القانون, وأضاف المدعى أن رأى الإدارة العامة لشئون التحكيم شابه البطلان لعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وبجلسة 23/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة, حيث وردت إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بالرقم الذى صدر به الحكم المطعون فيه, وبعد أن استوفت الدعوى إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن " جهة الإدارة لم تنهض من غفوتها للرد على دعوى المدعى طوال نظرها بساحة محكمة الجيزة الابتدائية بدءاً من تاريخ إعلانها بتلك الدعوى فى 22/ 9/ 1996 وانتهاء بمثول الدعوى أمام تلك المحكمة, وتداول نظرها لما يزيد على العام ونصف…. وإزاء نكولها عن تقديم ردها وما بحوزتها من مستندات لازمة لتكوين عقيدة المحكمة فى الدعوى, فإن ذلك يعد تسليما منها بطلبات المدعى فيما يطالب به, وتقضى معه المحكمة بإلغاء القرار الطعين وما لحق به من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله, ذلك أن المطعون ضده لم يلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها فى المادتين 13 و16 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات, يوضح فيها حجم مبيعاته خلال فترة السنة موضوع التداعى, مما حدا بالمصلحة إلى تقدير الضريبة المستحقة على حجم مبيعاته خلال هذه الفترة إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة من القانون, المشار إليه, ومن ثم تكون جهة الإدارة قد طبقت أحكام القانون فيما يتعلق بتقدير قيمة الضريبة المستحقة على حجم مبيعات المطعون ضده, ويكون النعى على القرار المطعون فيه قد جاء على غير سند من القانون, خاصة وأن المطعون ضده لم يقدم مستندات تثبت عكس هذا التقدير.
ومن حيث إنه ولئن كان موضوع الدعوى أصلاً ينصب على قرار لجنة التحكيم برفض تظلم المطعون ضده, وكان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون ( 11 لسنة 1991 ) إذا رفض تظلمه, أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيا, مما مفاده اعتبار قرار التحكيم المطعون فيه كأن لم يكن نزولاً على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه إلا أن هذه المحكمة وقد طرحت عليها المنازعة الضريبية برمتها, فإنها تنزل عليها صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مفاد المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع خول المصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة إذا ما قعد المسجل عن تقديم إقراره الشهرى عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة وألزمها المشرع فى هذه المادة بيان الأسس التى استندت إليها فى هذا التقدير, وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية.
ولما كان الفصل فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يتوقف على مدى سلامة الأسس التى استندت عليها المصلحة فى تقدير الضريبة المستحقة على المطعون ضده عن فترة المحاسبة وهى مسألة فنية يتعين استجلاء وجه الحق بشأنها, الأمر الذى تستخدم معه المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968, وتقضى بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة ليندب أحد خبرائه المتخصصين لبحث المسألة سالفة الذكر, وبيان ما إذا كانت الأسس التى استندت عليها المصلحة سليمة من واقع الأوراق, وصرحت للخبير بسماع أقوال الطرفين والاطلاع على ما قد يقدمانه له من مستندات أخرى, وسماع من يرى لزوما سماع شهادته بغير حلف يمين, والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى الاطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات رسمية.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الجيزة لأداء المهمة المبينة فى أسباب هذا الحكم, وعلى المطعون ضده إيداع مبلغ 500 جنيه لحساب مصاريف أتعاب مكتب الخبراء, تصرف للخبير فوراً, ودون إجراءات فور إيداع التقرير, وعلى المكتب المذكور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ إخطاره من قلم الكتاب بهذه المأمورية, بعد إيداع الأمانة, وحددت لنظر الطعن جلسة 24/ 9/ 2005 فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 22/ 10/ 2005 فى حالة ايداعها, وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة بهذا الحكم, وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات