المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7135 لسنة 44 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد- نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 7135 لسنة 44 القضائية عليا
المقام من
كمال عبد العال مشعال بصفته ممثل مؤسسة وادى النيل للتعليم ( فتحى حامد وشركاه )
ضد
1- وزير التعليم " بصفته
2- محافظ الجيزة " بصفته "
3- مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالجيزة " بصفته "
4- مدير التعليم الخاص بالجيزة " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 26/ 5/ 1998
فى الدعوى رقم 3820 لسنة 48 ق.
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 22/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى
سالف الذكر, والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه, فيما يتعلق بكثافة عدد
التلاميذ بالفصول بحيث يكون لكل تلميذ نصف متر مربع وبحد أقصى أربعون تلميذا للفصل
الواحد وزيادة عدد الفصول بواقع فصل لكل سنة دراسية لوجود فصول خالية.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 12/ 1999, وبجلسة 15/ 5/ 2000 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع لنظره بجلسة
2/ 7/ 2000, وبجلسة 26/ 1/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/ 6/ 2002, حيث صدر
بقبول الطعن شكلا وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لأداء المهمة المبينة بأسباب
هذا الحكم, وقد أودع الخبير تقريره, وتدوول الطعن أمام المحكمة وتم اطلاع الخصوم على
تقرير الخبير, وبجلسة 14/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الحكم التمهيدى الصادر بجلسة 8/ 6/ 2002 بهيئة مغايرة قد أحاط بوقائع الطعن
الماثل, ومن ثم نوجزها على نحو يجعل الحكم محمولا على أسبابه, فقد طلب الطاعن أمام
محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/ 3/ 1994 إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما يتعلق بعدد
كثافة التلاميذ بالفصول, إذ تضمن قرار الترخيص النهائى لمدرسة وادى النيل الخاصة: فصلان
رياض أطفال (أ) وفصلان رياض أطفال (ب) وفصلان أولى ابتدائى حتى نهاية مرحلة التعليم
الأساسى بعدد إجمالى عشرون فصلا بحد أقصى 22 فصلا للمدرسة, بطاقة استيعابية لا تتجاوز
479 تلميذا, وهذا القرار يخالف الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 والذى
صدر الترخيص فى ظل سريان أحكامه إذ يحدد الكثافة بأن يكون نصيب التلميذ الواحد فى الحجرة
مساحة نصف متر مربع بحد أقصى 40 تلميذا, ومن ثم جاء قرار الترخيص مخالف للقرار الوزارى
المشار إليه فى جعل عدد الفصول المرخص بها 22 فصلا, رغم اتساع مساحة الفصول بحيث تستوعب
أكثر مما تضمنه الترخيص إذا ما تم أعمال أحكام القرار الوزارى المشار إليه, وقد طلب
المدعى زيادة عدد التلاميذ إلى أكثر مما صدر به الترخيص, فقامت لجنة فنية من المديرية
التعليمية بإعداد تقرير عرض على لجنة شئون التعليم الخاص واعتمد من وكيل الوزارة فى
11/ 12/ 1994 انتهى إلى الاستجابة إلى طلب المدعى فى حالة موافقة الهيئة العامة للأبنية
التعليمية على الزيادة فى عدد الفصول السابق الترخيص بها للمدرسة, وكانت الهيئة قد
رأت بعد المعاينة أن المدرسة لا تصلح لأى نمو مستقبلاً أو فتح فصول إضافية, لعدم توافر
شروط الصلاحية التى تسمح بتوسيع المدرسة عن عدد الفصول الصادر بها الترخيص, ومن ثم
قررت الجهة الإدارية رفض الالتماس, وقد تضمن تقرير الطعن مخالفة القرار المطعون فيه
لاحكام القرار الوزارى رقم 260 لسنة 1988 بألا يقل ما يخص التلميذ فى مرحلة التعليم
الأساسى من مساحة الفصل عن نصف متر مربع وثلاثة أرباع المتر فى التعليم الثانوى, وكثافة
الفصل فى المدارس الرسمية المناظرة تزيد على أربعين تلميذاً, وأنه طبقا للقرار الجمهورى
رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية فأن الهيئة منوط بها القيام
بالناحية الإنشائية بما لا يتعارض مع القرارين الوزاريين 260 لسنة 1988 و306 لسنة 1993
من حيث المساحة التى تخص كل تلميذ فى الفصل, وإذ ثبت رفض الجهة الإدارية التوسع فى
ترخيص المدرسة استناداً إلى رأى الهيئة فى حين أن رأى اللجنة الفنية التى عاينت المدرسة
انتهى إلى صلاحيتها وزيادة عدد فصولها إلى 30 فصل وكانت تضم فى عضويتها من يمثل هيئة
الأبنية التعليمية.
وقد ارتأت هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 8/ 6/ 2002 أنه ثبت أن الطاعن حصل على ترخيص
المدرسة المذكورة, وتقدم بطلب لتعديل هذا الترخيص فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكام
قرارى وزير التعليم رقمى 260 بتاريخ 27/ 10/ 1988 فى شأن التعليم الخاص و13 لسنة 1990
بشأن الحصول على موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية, وأنه وإن كانت الهيئة هى
الجهة المختصة فنيا بتقرير مدى صلاحية المدرسة التوسع فيها إلا أنه آزاء تناقض تقرير
اللجنة الفنية سالف الذكر مع الرأى الفنى للهيئة المذكورة, ونظرا لخلو الأوراق من التقرير
الفنى للهيئة أو الأسباب التى استندت إليها تلك الهيئة لتقرير عدم توافر شروط صلاحية
المدرسة للتوسع فيها, وإزاء ما أثاره الطاعن من أوجه النعى على تقرير الهيئة, فقد انتهت
المحكمة إلى ندب مكتب خبراء وزارة العدل لاستجلاء مدى صلاحية مبنى المدرسة من الناحية
الهندسية فى التوسع فى المدرسة: بزيادة عدد الفصول وكثافة الفصل عن السابق الترخيص
به, ومدى صلاحيتها من حيث الموقع والناحية الصحية والفصول الدراسية والحجرات الإضافية
وحجرات الأنشطة والتجهيزات والمرافق لنموها بالزيادة المطلوبة, وما إذا كانت مساحة
المدرسة تسمح بتوسعها بفتح فصول جديدة وبيان ما إذا كانت مساحة الفصول وحالتها تسمح
بزيادة كثافة التلاميذ من عدمه, والرد على ما أثاره الطاعن من عدم المعاملة بالمثل
بشأن كثافة الفصل أسوة بالمدارس الحكومية والخاصة, وما إذا كانت توجد بالمدرسة فصول
خالية غير مستعملة ملاءمة لزيادة عدد الفصول بالمدرسة من عدمه.
ومن حيث إن الخبير الهندسى قد عاين المدرسة وأعد تقريراً انتهى فيه: أولاً: بالنسبة
لمدى صلاحية مبنى المدرسة من الناحية الهندسية, فأنه وفقا للتقرير الهندسى المقدم من
مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة, وهى جهة حكومية, فأن
الهيكل الانشائى من الناحية الهندسية يتحمل بأمان استخدامه كمدرسة حسب الكود المصرى.
ثانيا: بالنسبة لمدى صلاحية المدرسة من حيث الموقع والناحية الصحية والتجهيزات – فأن
المدرسة صالحة من حيث الموقع والناحية الصحية والهندسية ودورات المياه والفصول الدراسية
والحجرات الإضافية وحجرات الأنشطة وتصلح لنموها إلى 30 فصلا – ثالثاً: بالنسبة لمدى
صلاحية المدرسة لنموها بالزيادة المطلوبة – فأن المدرسة صالحة للنمو بالزيادة المطلوبة
وهى زيادة عدد الفصول بواقع فصل لكل سنة دراسية فأنه يتوفر بالمدرسة عدد الفصول المطلوبة
كما هو موضح بالرسم الكروكى. حيث يتوفر عدد 33 فصل دراسى لنمو المدرسة بالزيادة المطلوبة.
رابعاً: بالنسبة لما إذا كانت مساحة المدرسة تسمح بتوسعتها وتسمح بزيادة كثافة التلاميذ
– فطبقا للمعاينة فأن مسطح الفصول التى تم معاينتها لا يقل عن 20 متر مربع مما يسمح
بزيادة كثافة الفصل العدد المطلوب بعريضة الدعوى إعمالا للقرار الوزارى رقم 260 لسنة
1988 طبقا لكتاب وكيل الوزارة الموجه إلى هيئة الأبنية التعليمية بالسير فى إتمام إجراءات
ترخيص المدرسة طبقا للقرار الوزارى المشار إليه.
خامساً: بالنسبة لما أثاره الطاعن بشأن المعاملة بالمثل بشأن كثافة الفصول أسوة بالمدارس
الحكومية والخاصة – فقد سبق للمدعى أن تقدم بطلب لوزير التعليم للموافقة على زيادة
كثافة الفصول إلى 35 تلميذ وقد تمت الموافقة على طلبه من قبل وزير التعليم أسوة بالمدارس
الخاصة التى طلب المدعى المساواة بها, وأنه توجد فصول خالية وغير مستعملة ملائمة لزيادة
عدد فصول المدرسة.
وإذ ذهب التقرير – والذى تأخذ به المحكمة – إلى صلاحية المدرسة للتوسع فى فصولها وفى
كثافة تلاميذها, وقد تم الترخيص لها فى ظل العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 260 لسنة
1988 الذى حدد مساحة نصف متر مربع للتلميذ فى المرحلة الأساسية, ومن ثم يحق للطاعن
زيادة كثافة الفصل طبقا لأحكام هذا القرار وزيادة عدد الفصول بواقع فصل لكل سنة دراسية
إذ يتوفر بالمدرسة عدد الفصول المطلوبة, وعلى ذلك يضحى القرار الصادر برفض زيادة عدد
الفصول وعدد كثافة التلاميذ فى الفصل الواحد مخالفا لأحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه,
وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فأنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون,
ويضحى جديرا بإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار,
وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى لتقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
