الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5752 لسنة 47 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5752 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من

1- وزير الداخلية.
2- مدير أمن دمياط.

ضد

سمير عبد الحميد موسى
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 334 لسنة 23 ق بجلسة 22/ 1/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 21 من مارس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5752 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 4/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 16/ 2/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 19/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 15/ 1/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/ 4/ 2005 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئا.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 14/ 11/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 334 لسنة 23 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالمنصورة, طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة انتخابات الدائرة الأولى/ مركز وبندر دمياط لعضوية مجلس الشعب بتاريخ 30/ 10/ 2000, وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات, وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 22/ 1/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى, وبقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص: على أن مناط اختصاص مجلس الشعب وحده بالفصل فى صحة عضوية أعضائه طبقا للمادة 93 من الدستور, أن يكون ثمة مركز قانونى متمثل فى اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإرادة شعبية صحيحة, وأن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائيا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين, ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية, وبالتالى إذا أسفرت الانتخابات عن الإعادة بين بعض المرشحين فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة, يكون من قبيل القرارات الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى, وذلك لعدم تحقق صفة العضوية بمجلس الشعب لأى من المرشحين بعد.
بيد أن جهة الإدارة المدعى عليها لم ترتض الحكم سالف الذكر, فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بعريضة الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى الدقيق – والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة – إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه, سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر, وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة العملية الانتخابية التى أجريت بالدائرة الأولى/ بندر ومركز دمياط لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية 2000/ 2005, وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين بعض المرشحين, الأمر الذى مفاده أن الطعن إنما ينصب على العملية الانتخابية فى ذاتها وليس على قرار من القرارات الإدارية السابقة على إجرائها, وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور والقانون, ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد جاء مجافيا لصحيح حكم القانون, مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات