الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5205 لسنة 48 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5205 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من

نبيل جميل محمد إسماعيل
مصطفى إسماعيل سعد محمد
ناصر جمعة عبد الرحمن تونى
على أحمد على حسين
ناصر إسماعيل أحمد
حسن على حسن محمد
شريف عبد الباقى عبد العزيز
عادل عبد الحميد أحمد إسماعيل

ضد

محافظ المنيا " بصفته "
( 2) وزيرة الشئون الاجتماعية " بصفتها "
مدير عام مديرية الشئون الإجتماعية بالمنيا " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 964 لسنة 2 ق بجلسة 16/ 1/ 2002


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 20/ 3/ 2002 أودع الأستاذ/ سمير خشبه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5205 لسنة 48 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعين مصروفاته.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات – وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 4/ 2004, وبجلسة 6/ 12/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 22/ 1/ 2001 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 346 لسنة 2000 فيما تضمنه من حل مجلس إدارة جمعية الوعى والتضامن الإسلامى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وقالوا شرحا للدعوى أنهم من أعضاء الجمعية المذكورة بملوى محافظة أسيوط والمشهرة برقم 931 فى 15/ 9/ 1985 ومنذ إنشائها وهم يقومون بواجبهم على أكمل وجه حيث قاموا بإنشاء مشروع كفالة الأيتام وحضانة براعم الأيمان وغيرها, وكانوا دائما موضع التقدير والإعجاب من الجهات المختصة وخاصة الشئون الاجتماعية, إلا أنه بتاريخ 14/ 1/ 2001 أخطروا بقرار محافظ المنيا رقم 346 لسنة 2000 المطعون فيه بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام فتظلموا من القرار إلا أن جهة الإدارة لم تجبهم إلى طلبهم.
وبجلسة 16/ 1/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن مديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا, قامت بزيارة الجمعية المذكورة للاطلاع على مستنداتها عن العامين 98, 99 فتلاحظ لها العديد من المخالفات المالية والإدارية ومخالفة قانون الجمعيات ولائحة المناقصات والمزايدات حيث قام مجلس الإدارة بعمل إنشاءات عام 99 بمبلغ 94840 جنيه على أرض ليست ملكا للجمعية, ووجود مشتريات بدون فواتير, وتلقى الجمعية تبرعات عام 98 بلغت 29214 جنيه من مصادر غير معلومة وبإيصالات غير مؤرخة, وعدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية فى الشراء والتوريد والمقاولات وقيام مجلس إدارة الجمعية بشراء أتوبيس فى نهاية عام 96 بمبلغ 40000 جنيه وتم صرف مبالغ كبيرة على إصلاحه وتم بيعه فى عام 98 بمبلغ 28000 جنيه بالإضافة إلى المخالفات الأخرى الواردة بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية, وقد قامت الجهة الإدارية بمخاطبة الجمعية بالإنذار رقم 5604 فى 11/ 6/ 2000 متضمنا تلك المخالفات, وبتاريخ 23/ 9/ 2000 ورد كتاب الجمعية متضمنا الرد دون قيام مجلس الإدارة بإزالة تلك المخالفات, فضلا عن تأييده لبعض ما جاء بهذا التقرير مما أدى إلى قيام إدارة الجمعيات بإعداد مذكرة للعرض على رئيس الإدارة المركزية ومدير مديرية الشئون الإجتماعية بالمنيا بالموافقة على تطبيق المادة 28 من القانون رقم 32 لسنة 1964 وبناء على ذلك صدر قرار المحافظ بحل مجلس إدارة الجمعية ومن ثم يكون القرار قد قام على سببه المبرر له قانونا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وقصوره فى التسبيب تأسيسا على أن المشرع منح وزير الشئون الاجتماعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لإحدى الجمعيات إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب تعيين مجلس مؤقت ولم تر الجهة الإدارية حلها ويشترط فى هذه الحالة ضرورة إنذار الجمعية بإزالة أسباب تلك المخالفات وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها وأن مجلس الإدارة قام بالرد على تقرير المديرية بالمخالفات وقام بإزالة أسبابها وخاطب المديرية بذلك على النحو الوارد بتقرير الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما قامت به الجمعية مما يصمه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة تنص على أنه " لوزير الشئون الاجتماعية أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة فى نظامها لمجلس إدارتها وذلك……… كما يجوز له هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم تر الجهة الإدارية حلها. ويكون ذلك بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها……. ".
ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية وهى بصدد فحص أعمال الجمعية المذكورة عن عامى 98, 99 تلاحظ لها العديد من المخالفات المالية والإدارية على النحو الذى تضمنه تقرير الجهة تفصيلا ومنها قيام الجمعية بإقامة مبانى وإنشاءات عام 99 بمبلغ 94840 جنيها على أرض ليست مملوكة للجمعية ولم يصدر قرار لتخصيصها حيث أفادوا ردا على ذلك بأنه سيصدر لهم قرار تخصيص ولم يقدموه حتى تاريخ نظر الطعن وحجزه للحكم وقيامهم بالبناء قبل صدور القرار بالتخصيص بفرض صدوره – مخالفة, وقيام الوحدة المحلية بملوى بتوصيل المرافق للجمعية وصدور ترخيص بناء لمدرسة الأندلس الإسلامية وربطها عقاريا بالضرائب لا يكفى تبريرا للمخالفة فكل ذلك لا يفيد الملكية أو التخصيص الفعلى لأن كل ما سبق قد لا يعدو أن يكون إجراءا مؤقتا يجوز نقضه وتغييره فى أى وقت إذا لم يصدر قرار التخصيص كذلك نسب للجمعية تلقى تبرعات بلغت قيمتها 29214 جنيها دون بيان المتبرع بموجب إيصالات مؤرخة وتحدد اسم المتبرع وبعلم مديرية الشئون الاجتماعية وذلك لأحكام الضبط المالى لموارد الجمعية ولم تقم الجمعية بالرد على ذلك بالإضافة إلى غير ذلك من مخالفات تضمنها التقرير تفصيلا, وما ساقه الطاعنون فى تقرير الطعن عن شراء قطع غيار لثلاث سيارات ملك الجمعية عن عامى 98, 99 بمبلغ 12669 جنيها لا يكفى للرد عليه القول بأن السيارات قديمة وتحتاج لصيانة دورية لضخامة المبلغ المنصرف دون بيان قطع الغيار وأسعارها تفصيلا مقارنة بسعر السوق, كذلك ما ورد بتقرير الطعن بشراء سيارة مرسيدس عام 96 بمبلغ 40000 جنيه وبيعها عام 99 بمبلغ 28000 جنيه وأن ذلك معدل استهلاك مقداره 30% من الثمن لم تقدم الجمعية الأساس الذى استندت إليه فى ذلك, كل ذلك مع مخالفات خاصة بإجراءات الشراء لمهمات وأدوات الجمعية ومستندات و طرق الشراء وما إلى ذلك كلها مخالفات لم ترد عليها الجمعية ولم تقم بإزالة أسبابها بعد إنذارها بالكتاب رقم 5604 فى 11/ 9/ 2000 حيث ردت الجمعية عليه بتاريخ 23/ 9/ 2000 دون أن تزيل أسباب هذه المخالفات ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح أحكام القانون على النحو الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات