المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4427 لسنة 46 ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4427 لسنة 46 القضائية عليا
المقام من
1- وزير المالية.
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
ضد
مصطفى محمد سامى عبد الدايم – صاحب ومدير شركة دايمكو للمنسوجات
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 5772 لسنة 50 ق بجلسة
25/ 1/ 2000
إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 23 من مارس سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعنين, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم
4427 لسنة 46 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه, والقاضى فى منطوقه بقبول
الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون
لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى
بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده
المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/ 10/ 2002 وتدوول بجلسات المرافعة على
النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبجلسة 21/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 25/ 9/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن
على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم, حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 21/ 4/ 1996
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5772 لسنة 50 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/
الدائرة الثامنة بالقاهرة, طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مأمورية ضرائب مدينة
السلام الصادر فى 17/ 2/ 1996 برفض إحالة النزاع بينهما إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها
فى القانون رقم 11 لسنة 1991 واعتباره كأن لم يكن, وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 25/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بإلغاء القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وشيدت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كانت الجهة الإدارية
لم تقدم الاتفاق الذى تم بين مصلحة الضرائب على المبيعات وغرفة الصناعات النسيجية المصرية,
والذى يتضمن كيفية حساب ضريبة المبيعات على أعضاء تلك الغرفة المسجلين بالمصلحة, إلا
أن الثابت من الأوراق أن المدعى كانت تتم محاسبته وفقا للنظام الأصلى المنصوص عليه
فى القانون, لكنه فوجئ بمطالبة المصلحة له بفروق ضريبية بين النظام الأصلى والنظام
الحكمى عن الفترة من 1/ 7/ 1992 حتى 31/ 3/ 1995, ومنازعة المدعى فى تلك الفروق الضريبية
تعد فى حقيقتها منازعة على مقدار الضريبة المستحقة, وهى من الحالات المنصوص عليها فى
القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات, ومن ثم فإن المدعى يحق له طلب
إحالة النزاع إلى التحكيم, ويكون القرار المطعون فيه برفض هذا الطلب قد خالف أحكام
القانون.
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولا من الجهة الإدارية فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه
على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله, وذلك على سند من القول بأن الحالة
محل النزاع ليست من حالات التحكيم الواردة فى القانون على سبيل الحصر, وذلك على النحو
المبين تفصيلا بصحيفة الطعن.
ومن حيث إن النزاع بين الجهة الإدارية الطاعنة ( مصلحة الضرائب على المبيعات ) والمطعون
ضده يدور فى أصله حول مطالبة المصلحة المذكورة له بسداد الفروق الضريبية الناجمة عن
الفرق بين النظامين الأصلى والحكمى فى الفترة من 1/ 7/ 1992 حتى 31/ 3/ 1995, وأن المطعون
ضده قد استهدف بطلب إحالة هذا النزاع إلى لجنة التحكيم الحصول على حكم ببراءة ذمته
من هذه الفروق بعد أن رفضت المصلحة تظلمه فى هذا الشأن, ومن ثم فإن حقيقة طلبات المطعون
ضده فى الدعوى المطعون على حكمها – بحسب تكييفها القانونى الصحيح – هى الحصول على حكم
ببراءة ذمته من سداد المبالغ محل المطالبة, وبهذه المثابة تعد الدعوى من دعاوى الأحقية
التى لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء, وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية فأنها
تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإنه لما كان سند الجهة الإدارية فى المطالبة موضوع النزاع,
هو ذلك الاتفاق الذى أبرم بين مصلحة الضرائب على المبيعات وغرفة الصناعات النسيجية
بتاريخ 16/ 7/ 1992, والذى تضمن كيفية حساب ضريبة المبيعات على أعضاء الغرفة المسجلين
بالمصلحة, بأن يتم تحصيل نسبة تحاسبية مقدارها 8% من قيمة مبيعات الغزل المحلى أو المستورد
بالإضافة إلى تحصيل الفئة الضريبية المقررة بواقع 10%, وقد أفصحت الجهة الإدارية عن
أن قيمة المطالبة تمثل الفرق بين النظام الحكمى الوارد بالاتفاق المشار إليه والنظام
الأصلى الوارد بالقانون ذاته ( القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات
).
ومن حيث إن المطعون ضده قد دفع مطالبة الجهة الإدارية له بسداد فروق الضريبة, بأن النظام
الذى يعامل به هو النظام الأصلى وليس النظام الحكمى, وقدم تأييدا لدعواه حافظة مستندات
طويت على صورة كتاب الإدارة العامة لمنطقة شمال القاهرة لضرائب المبيعات ( مأمورية
مصر الجديدة ) رقم 9893 بتاريخ 23/ 10/ 1991 والذى يفيد بأن الإدارة ليس لديها مانع
من اتباع الشركة التى يملكها المطعون ضده ( شركة دايمكو للمنسوجات ) النظام الأصلى
الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وهو فئة 10%, وكذلك صورة كتاب مأمورية ضرائب السلام
المؤرخ 25/ 7/ 1996 والذى يفيد أن منشأة المطعون ضده تتبع النظام الأصلى فى المحاسبة
على ضريبة المبيعات على أساس فئة 10% من تاريخ تسجيلها, وأن الشركة قامت بسداد مبلغ
116245 جنيه مستحق عليها حتى آخر إقرار مقدم للمأمورية عن شهر 4/ 1996.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم تعقب على ما جاء بالمستندات سالفة الذكر ولم
تقدم ما يدحضها, ومن ثم فإن مطالبتها للمطعون ضده بسداد فروق الضريبة بين النظامين
الحكمى والأصلى تضحى والحالة هذه على غير أساس من الواقع أو القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم المطعون فيه يلتقى مع النتيجة السابقة فى أن كلا منهما
جاء لصالح المطعون ضده, إلا أنه لما كان الحكم المذكور قد أغفل تكييف طلبات المطعون
ضده فى الدعوى على الوجه سالف الذكر, وهو تكييف أضحى واجبا فى ضوء ما قضت به المحكمة
الدستورية العليا فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001, من عدم
دستورية التحكيم المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة
1991, وذلك حتى لا يضار صاحب الشأن من جراء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه عندما
يجد نفسه أمام طريق مسدود لا يوصله إلى أى من التحكيم أو التقاضى, ومن ثم فإنه يتعين
والحالة هذه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو المبين بالمنطوق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بعدم أحقية الجهة
الإدارية الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بسداد فروق الضريبة محل النزاع وألزمتها المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
