المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3448 لسنة 47 ق عليا – جلسة 25/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 25/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3448 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من
1) وزير الداخلية " بصفته "
2) وزير العدل " بصفته "
3) النائب العام " بصفته "
4) مدير أمن القليوبية " بصفته "
5) المشرف العام على انتخابات مجلس الشعب بمحافظة القليوبية " بصفته "
6) رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب الدائرة الأولى بندر ومركز
بنها " بصفته "
ضد
1) عبد الفتاح منسى يوسف
2) عمر محمد السيد على
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 112 لسنة 2 ق بجلسة 13/
11/ 2000
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 11/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة, بصفتها
نائبا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة, تقرير طعن, قيد بجدولها بالرقم عاليه, فى
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا, فى الدعوى رقم 112 لسنة 2 ق بجلسة 13/
11/ 2000 والقاضى فى منطوقه " برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى,
وباختصاصها, وبقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك
من آثار, أخصها إجراء الانتخاب بين جميع مرشحى الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها,
وألزمت جهة الإدارة المصروفات ", وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة فى تقرير
الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, لتأمر – بصفة مستعجلة –
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا, لتقضى فيه
بقبول الطعن شكلاً, وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصليا: بعدم اختصاص
مجلس الدولة ولائيا بنظر النزاع, واحتياطيا برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون
ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه قبول
الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى
بنظر الدعوى ولائيا, مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعينت جلسة 26/ 12/ 2002 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وتداولت نظره بالجلسات
على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة بنظره
بجلسة 26/ 2/ 2005 حيث نظرته, وبجلسة 2/ 4/ 2005 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم, مع
التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهما
كانا قد أقاما الدعوى رقم 112 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا ( دائرة القليوبية
) بتاريخ 12/ 11/ 2000 بطلب الحكم فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة
الانتخاب فى الدائرة الأولى بالقليوبية ( دائرة بنها ) والمتضمن حصول المرشحين محمد
السيد العنانى وجمال عبد القادر حجاج ( فئات ) وأحمد عبد الستار خضر ويحيى أمين عبد
الباقى ( عمال ) على أعلى الأصوات, وإجراء انتخابات الإعادة يوم 14/ 11/ 2000 وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بإجراء انتخابات الإعادة بدائرة بنها فى اليوم
المشار إليه,……. وفى الموضوع بإلغاء القرارين المشار إليهما, مع ما يترتب على ذلك
من آثار, وبجلسة 13/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على الأسباب
الواردة تفصيلاً بالحكم, وتحيل إليها هذه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى
الدقيق والمتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص
المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه, سواء
أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر حتى لا تنقطع
أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التى أجريت فى
الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز بنها لاختيار ممثلى هذه الدائرة لعضوية مجلس الشعب,
وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الدائرة,
على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات, الأمر الذى يفيد أن
الطعن ينصب على العملية الانتخابية ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها,
وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة فى الدستور
والقانون, ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدى من الجهة
الإدارية فى هذا الشأن, يكون والحالة هذه, مجافيا لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه
الحكم بإلغائه, والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى,
وإلزام المطعون ضده المصروفات, عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبعدم اختصاص محاكم مجلس
الدولة ولائيا بنظر الدعوى, وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
