المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3226 لسنة 41 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد
حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3226 لسنة 41 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية.
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته ".
3- مدير إدارة المانيفستو المركزى
4- مدير الجمرك بجمارك المانيفستو
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1970 لسنة 42 ق
بجلسة 27/ 3/ 1995
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 1995 أودع الأستاذ/ عهدى إبراهيم
الصحن المحامى نائبا عن الأستاذ/ مفيد الديب المحامى بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت
رقم 3226 لسنة 41 ق فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا
وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أصليا: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك
برفض التظلم بإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة. واحتياطيا: بإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
– بدائرة أخرى – للفصل فى موضوعها بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم
منه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 9/ 2004, وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما جاء بالأوراق – فى أن الشركة الطاعنة أقامت
الدعوى رقم 3714 لسنة 1987 تجارى كلى إسكندرية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الإسكندرية
الابتدائية بتاريخ 29/ 9/ 1987 طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء قرار مدير عام الجمارك
برفض التظلم والحكم مجددا بإلغاء قرار الغرامة الموضح بطلب الصحيفة مع إلزام المدعى
عليهم المصروفات والأتعاب, وقالت شرحا للدعوى أن مدير جمرك الإسكندرية أخطرها بإصدار
القرار الإدارى رقم 46 لسنة 1978 بتغريمها بمبلغ 19821.700 جنيهاً لوجود نقص بشحنة
الباخرة ليمانز عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 4/ 7/ 1982, وأنها لم تقدم المستندات
الدالة على عدم تفريغ هذا العجز, وقد تظلمت الشركة من هذا القرار وقد أصدر مدير المانيفستو
المركزى قرارا برفض التظلم.
وبجلسة 21/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات حيث قيد بجدول
الأخيرة تحت رقم 1970 لسنة 40 ق.
وبجلسة 27/ 3/ 1995 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الأصل سلامة
القرار الإدارى ويقع عبء إثبات عدم مشروعيته على من يدعى خلاف ذلك ولئن كان القضاء
الإدارى قد ألقى عبء الإثبات على الإدارة فى بعض الأحوال إلا أن مناط ذلك أن تكون الأوراق
المنتجة فى الدعوى تحت يد الإدارة وحدها ويتعذر على المدعى تقديمها ومن ثم فإذا كانت
صور الأوراق تحت يد المدعى فلا مرية فى بقاء الأصل العام فى الإثبات ووجوب إلزام المدعى
بتقديم الدليل على دعواه. وإذ لم تنف الشركة المدعية وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار
إليها, كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز, كما أن سقوط الحق فى اقتضاء
الرسوم بالتقادم لا يؤثر فى مشروعية قرار الغرامة لذا يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة
عليها وهو ما صدر به القرار المطعون فيه ومن ثم يعد مطابق للقانون ويتعين رفض دعوى
الشركة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب ومخالفة القانون
وفساد فى الاستدلال حيث إن الأوراق المنتجة فى الدعوى كلها تحت يد الإدارة فى حين أن
قائمة الشحن لا تثبت العجز الذى ادعته مصلحة الجمارك فى الشحن ومن ثم فإن تقديم قائمة
الشحن إلى المحكمة من الشركة لا يكون منتجا فالزيادة والنقص لا تثبت إلا بعد التفريغ
وقائمة الشحن ليست قائمة تفريغ فى ذات الوقت, والمكلف بإثبات أن البضاعة المفرغة تزيد
عن قائمة الشحن أو تقل عما ورد بها هو من يدعى ذلك, وقد ادعت مصلحة الجمارك وجود عجز
فيكون عليها إثبات ذلك, كما أن توقيع الغرامة بحدها الأقصى يفقد القرار صحته .
ومن حيث إن واقعا قانونيا قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضى منطوقه بما يلى " أولا:
بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها
النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل
التجزئة " وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14/ 8/ 1997.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه, فإنه لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن هو طلب الشركة
الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من
مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة عليها مقدارها 19821.700 جنيها لوجود نقص فى شحنة
الباخرة ليمانز عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 4/ 7/ 1982 وذلك وفقا لأحكام
المواد 37 و 38 و 117من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته
تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة
الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر
الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس " أن فى ذلك تعديا
على الحدود التى تفصل ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر
معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى وهى حالة غصب السلطة, الأمر الذى
يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته النظر السابق ومن ثم إلغاء القرار
المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون
فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
