المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1550 لسنة 42 ق عليا – جلسة 18/ 6/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 18/ 6/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن
عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1550 لسنة 42 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية ( توكيل ممفيس للملاحة )
ضد
وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
مدير عام مصلحة الجمارك.
مدير إدارة المانفيستو المركزى.
مدير الجمرك بجمارك المانيفستو.
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2947 لسنة 48 ق
بجلسة 27/ 11/ 1995
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد
علام المحامى نائبا عن/ مكتب الديب وشركائه بصفته وكيلا عن شركة الإسكندرية للتوكيلات
الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1550
لسنة 42 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى
رقم 2947 لسنة 48 ق بجلسة 27/ 11/ 1995 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها
موضوعاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – أصليا: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك
برفض التظلم, وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات,
ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء
الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون
فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام الجمارك
المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 10/ 2004, وبجلسة 21/ 2/ 2005 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 26/
3/ 2005, ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبذات جلسة 26/
3/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم
خلال شهر, وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 2947 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبة
الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 250 لسنة 1994 بفرض غرامة عليها مقدارها 9547.76جنيهاً
استناداً إلى وجود عجز فى شحنة السفينة " كاستور " عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية
فى 1/ 6/ 1993, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم
منه.
وبجلسة 27/ 11/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, تأسيساً على أن الشركة المدعية
لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها, كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر
هذا العجز, ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها, وإذ صدر القرار المطعون فيه
بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فأن هذا القرار يعد مطابقاً لأحكام القانون, الأمر
الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله, مما يتعين معه القضاء
برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانوناً بإثبات حصول النقص المدعى
به طبقا لقانون الإثبات, وأنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص,
وأن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء,
فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب, إذ
لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديراً صحيحاً وفقاً للمادة من قانون الجمارك
أم لا, كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى
يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة, كذلك فأن القرار الصادر
بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها, وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر
التى يجب أن يقوم عليها, فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون
التعريفة الجمركية الذى اختاره, بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية,
الأمر الذى يبطله, والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة
السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة
إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن, وأوجبت
المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيداً بمستندات جدية, كما تضمنت المادة
فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة, ونصت المادة على أن يكون
فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص, ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان
المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى
المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوماً المذكورة, وللمدير العام أن يؤيد الغرامة
أو يعدلها أو يلغيها, ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوماً
من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة, ويكون حكم المحكمة
نهائياً وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18
قضائية دستورية أولا: بعدم دستوريتة ما تضمنته المواد و(38 ) و( 117 ) من قانون
الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على
تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد
الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من
تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى
التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً
لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه, هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك
الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 9547.76 جنيهاً لوجود نقص فى شحنة السفينة ( كاستور)
عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية, وذلك وفقاً لأحكام المواد ( 37 ) و( 38 ) و( 117)
من قانون الجمارك, والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص
فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك
تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر
الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة,
مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه
سلفاً والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية, ذهب غير هذا المذهب
وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون
فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
