الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1074 لسنة 36 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1074 لسنة 36 القضائية عليا

المقام من

الشركة العربية للملاحة البحرية

ضد

وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 28/ 12/ 1989 فى الدعوى رقم 1924 لسنة 41 ق


الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 15/ 2/ 1990 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد علام المحامى نائبا عن الأستاذ/ حنا يانسونى بصفته وكيلا عن الشركة العربية للملاحة البحرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1074 لسنة 36 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 1924 لسنة 41 ق بجلسة 28/ 12/ 1989 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – للفصل فيها من جديد.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 12/ 2/ 2005, و نظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات, وبذات جلسة 12/ 2/ 2004 قررت إصدار الحكم بجلسة 14/ 5/ 2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم تقرر إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وصدر الحكم آخر الجلسة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت – بداءة – الدعوى رقم 1101 لسنة 87 ق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 5005.50 جنيهات استنادا إلى وجود زيادة فى شحنة السفينة أميرة عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 27/ 7/ 1984, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه. وبجلسة 27/ 6/ 1987 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت برقم 1924 لسنة 41 ق.
وبجلسة 28/ 12/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وذلك للأسباب المبينة فى الحكم والتى تحيل إليها المحكمة غناء التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث خالف الثابت من الأوراق, وشابه فساد فى الاستدلال على االنحو الذى أشار إليه تفصيلاً تقرير الطعن الماثل, وتحيل إليه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة فى 2/ 8/ 1997 حكما فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق الدستورية يقضى بما يأتى: أولاً: بعدم دستورية المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها, تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون, ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها, والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, ولما كان موضوع النزاع ينصب على طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون الجمارك المشار إليه, والتى قضى بعدم دستوريتها, وسقوط الأحكام التى تضمنتها النصوص المذكورة, وما يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها, ارتباطا غير قابل للتجزئة, ويجعل القرار الصادر من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة, لما ينطوى عليه من تعد على الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية, وذلك دون نظر إلى المسائل الشكلية, مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا, المشار إليه, والذى كشف عن العوار الذى شابه النص وما لحقه من عدم دستورية قد ذهب غير هذا المذهب, وانتهى إلى نتيجة مغايرة, فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً, وبإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات