المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1065 لسنة 36 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود
ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 1065 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية.
ضد
1- وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته "
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 18/1/ 1990
فى الدعوى رقم 2264 لسنة 41 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 25/ 2/ 1990 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب
المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة 18/ 1/ 1990 فى الدعوى رقم 2264 لسنة
41 ق, والذى قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية
المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون فيه.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 4/ 7/ 2004 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 20/ 12/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة
الأولى – موضوع ) لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005, وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة
لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم آخر الجلسة, حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 1/ 2/ 1987
أقامت الشركة الدعوى رقم 39 لسنة 1987 تجارى كلى محكمة الإسكندرية الابتدائية, طلبت
فيها الحكم بإلغاء القرار الإدارى رقم 543 لسنة 1986الصادر من مدير جمرك الإسكندرية
بتغريمها مبلغ 991.700 جنيهاً بدعوى وجود عجز فى شحنة السفينة ( بالوجياء ) عند وصولها
ميناء الإسكندرية يوم 8/ 2/ 1986, وتظلمت الشركة من القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك
إلا أنها أخطرت برفض تظلمها فأقامت دعواها, وبجلسة 17/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها
ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص, وتدوول
نظرها أمام هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت الرقم المشار إليه, وبجلسة 18/ 1/ 1990 قضت
المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وشيدت قضاءها على أن الثابت أن الشركة أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/ 8/ 1986
وتحقق علمها اليقينى من هذا التاريخ بدليل خاتمها الموضوع على خطاب التبليغ, وإذ تراخت
فى التظلم حتى 13/ 9/ 1986 فأنها تكون قد خالفت المواعيد المقررة فى قانون الجمارك
للطعن على قرارات فرض الغرامة, والتى تحدد مدة خمسة عشر يوما للتظلم من تاريخ إعلانها
بالقرار.
ومن حيث إن مبنى طعن الشركة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله لأسباب حاصلها: أنه لم يتم إعلان الشركة بالقرار المطعون فيه وإنما تم الإعلان
إلى مدير التوكيل الملاحى الذى لا أهلية له فى تمثيل الشركة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى حكمها الصادر بجلسة 2/ 8/ 1997 فى
القضية رقم 72 لسنة 18 ق إلى عدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها
قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان
أو قائد الطائرة هذا النقص, وبعدم دستورية نص المادة 119 من هذا القانون بتخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها, وبسقوط الأحكام الأخرى المرتبطة بما حكم
بعدم دستوريته ارتباطا لا يقبل التجزئة, وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية العدد
33 فى 14/ 8/ 1997, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه والصادر استنادا لتلك النصوص التشريعية
فاقداً لسنده القانونى فيصير معدوما مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة
لرفع دعوى الإلغاء.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة عما كشف عنه حكم
المحكمة الدستورية العليا فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى
شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن
درجتى التقاضى.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
