المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 238 لسنة 36 ق عليا – جلسة 7/ 5/ 2005م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض
الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 238 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية.
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ".
2- مدير عام مصلحة الجمارك " بصفته ".
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/ 10/ 1989 فى الدعوى
رقم 1489 لسنة 42 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 1989 أودع الأستاذ/ سيد عبد الحميد
علام المحامى نائبا عن الأستاذ/ حنا يانسونى المحامى بصفته وكيلا عن شركة الأسكندرية
للتوكيلات الملاحية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام
برقم 238 لسنة 36 القضائية عليا – فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 1489 لسنة 42 ق بجلسة 26/ 10/ 1989 والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى
شكلاً وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا – أصليا بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع
بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم, وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن
مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات, ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. واحتياطيا:
بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى
– بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة الموضوع ) لنظره بجلسة 5/ 2/ 2005,
حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 7/
5/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر, وبجلسة اليوم أعيد
الطعن للمرافعة لتغير التشكيل ثم صدر هذا الحكم آخر الجلسة وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت بداءة الدعوى رقم 3612 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة
الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 493 لسنة 1986 بفرض غرامة عليها مقدارها 2382.13
جنيهاً استنادا إلى وجود زيادة فى شحنة السفينة جريج عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية
فى 17/ 8/ 1983, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم
منه وبجلسة 10/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى
محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص حيث وردت القضية وقيدت برقم 1489 لسنة 42
ق. ع.
وبجلسة 26/ 10/ 1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وذلك للأسباب المبينة فى الحكم
والتى تحيل إليها المحكمة عناء التكرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون, وأخطأ فى تطبيقه
وتأويله حيث خالف الثابت فى الأوراق, وشابه فساد فى الاستدلال على االنحو الذى أشار
إليه تفصيلاً تقريرالطعن الماثل والذى تحيل إليه المحكمة تفاديا للتكرار.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلستها المعقودة بتاريخ 2/ 8/ 1997 حكما
فى القضية رقم 72 لسنة 18 القضائية الدستورية يقضى بما يأتى : أولاً: بعدم دستورية
المواد 37 و38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار
مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على
تهريبها يستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون, ما لم يبرر
الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من
ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط
الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم
دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, ولما كان موضوع النزاع ينصب على
طلب إلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية الصادر وفقا للمواد 37 و 38 و 117و 119 من قانون
الجمارك والتى قضى بعدم دستوريتها, وسقوط الأحكام التى تضمنتها النصوص المذكورة, وما
يرتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا غير قابل للتجزئة يجعل القرار الصادر
من مدير عام الجمارك بفرض الغرامة من القرارات المنعدمة لما ينطوى عليه من تعد على
الحدود التى قررها الدستور لكل من السلطتين التشريعية والقضائية دون نظر إلى المسائل
الشكلية مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا, المشار إليه,
والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية ذهب غير هذا المذهب وانتهى
إلى نتيجة مغايرة فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
