الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3367 لسنة 41 ق عليا – جلسة 4/ 6/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د./ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم ود. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3367 لسنة 41 القضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للملاحة البحرية

ضد

1- وزير المالية " بصفته "
2- مدير عام مصلحة الجمارك الإسكندرية " بصفته"
3- مدير جمرك بجمارك الإسكندرية " بصفته"
4- مدير إدارة المانيسفتو المركزى " بصفته"
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3087 لسنة 42 ق بجلسة 3/ 4/ 1995


الإجراءات

بتاريخ 1/ 6/ 1995 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه, فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الصادر بجلسة 3/ 4/ 1995 فى الدعوى رقم 3087 لسنة 42 ق والذى قضى " بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً, وإلزام الشركة المصروفات ".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم وبإلغاء الغرامة الجمركية مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى, ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى/ فحص طعون جلسة 26/ 9/ 2004 وتدوول نظره أمامها إلى أن قررت بجلسة 3/ 1/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره – بجلسة 5/ 3/ 2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, حيث صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 24/ 3/ 1988 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 3078 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طلبت فيها إلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 1595 لسنة 1987 بفرض غرامة عليها بمبلغ 30337.500 جنيها بحجة وجود عجز فى شحنة السفينة ( أبو الوفا ) عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 21/ 8/ 1988 على سند من أن هذا القرار قد خالف أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وبجلسة 3/ 4/ 2005 قضت المحكمة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها ولم تقدم أية مستندات تبرر هذا العجز, لذلك يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها تطبيقاً لنصوص المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الحكم المطعون فيه قد اكتفى بسرد نصوص القانون دون أن يطبقها على وقائع الدعوى مما يشكل قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليها بطلان الحكم وفقا للمادة مرافعات التى تعتبر أن النقص أو الغموض أو الإبهام فى أسباب الحكم الواقعية هو عيب يؤدى إلى بطلان الحكم, كما أن القانون بين أن قائمة الشحن يعدها الربان ويوقع عليها ويسجل فيها البضاعة المشحونة بالكامل وبالتالى فإن قائمة الشحن لا تثبيت زيادة أو عجزاً فى البضاعة, فهى غير منتجة فى إثبات الدعوى أو نفيها ويكون الحكم وقد استند إلى عدم تقديم الشركة لهذه القائمة قد انطوى على عيب الفساد فى الاستدلال.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 2/ 8/ 1997 حكماً في الدعوى رقم 82 لسنة 18 ق دستورية تقضى بعدم دستورية المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وسقوط الأحكام الأخرى التى ترتبط بها ارتباطا لا يقبل التجزئة والتى كانت تعتبر أن مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها. كما قضت بعدم دستورية المادة من هذا القانون التى كانت تخول مدير الجمارك بالاختصاص بفرض الغرامة.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بعدم دستورية المواد التى استندت إليها الجهة الإدارية فى فرض الغرامة الجمركية على الشركة ومقدارها 30337.500 جنيها قد كشف عن انتفاء السند القانونى لقرار الجهة الإدارية فى هذا الشأن بما يستتبع انعدام القرار المطعون فيه ويتعين معه الحكم بإلغاء قرار فرض الغرامة الجمركية على الشركة الطاعنة, وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى استنادا إلى المواد التى حكم بعدم دستوريتها فى تاريخ لاحق لتاريخ صدور الحكم, فإنه يضحى مخالفاً لأحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات