المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4699 لسنة 35 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة
أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس
مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 4699 لسنة 35 القضائية عليا
المقام من
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد
وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 456 لسنة 42 ق
بجلسة 6/ 7/ 1989
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 1989 أودع الأستاذ/ حنا يانسونى المحامى
بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد
بجدولها تحت رقم 4699/ 35 ق. ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلاً
لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى رقم 456 لسنة 42 ق شكلا وبإعادة النزاع إلى
محكمة القضاء الإدارى لتقضى فى موضوعه من جديد.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى المشار إليها شكلاً وإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004, وبجلسة 20/ 12/ 2004 قررت
إحالته إلى هذه المحكمة والتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الشركة الطاعنة بتاريخ 24/ 3/ 1987 أودعت صحيفة
الدعوى رقم 1201 لسنة 1987 تجارى كلى قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم
بإلغاء القرار الإدارى رقم 1027 لسنة 1986 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة.
وقال شرحاً للدعوى إن مدير جمرك الإسكندرية أصدر القرار المشار إليه بتغريمها بمبلغ
100 جنيه بمقولة وجود زيادة فى شحنة السفينة عماد الله عند وصولها ميناء الإسكندرية
فى 18/ 1/ 1986 والحكم مجدداً بإلغاء قرار الغرامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات
والأتعاب وبجلسة 25/ 5/ 1987 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً
بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 456 لسنة
42 ق وبجلستها المنعقدة فى6/ 7/ 1989 أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة تحيل إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى
أو فى الأسباب التى أقيم عليها وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً
على مخالفة هذا الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: –
1- استدل الحكم المطعون فيه بإعلان مصلحة الجمارك لقرار الغرامة إلى مدير توكيل ممفيس
للملاحة على تحقق علم الشركة اليقينى بهذا القرار – وهو أحد موظفيها ولا يعتبر قانوناً
نائباً عن الشركة أو مالك السفينة, وبذلك يعتبر إعلاناً باطلاً لا يرتب أى أثر, وحيث
إنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من التظلم من قرار فرض الغرامة بمجرد العلم به بأية وسيلة
ولو قبل تمام الإعلان على الوجه الصحيح, ومن ثم يعتبر تظلمها مقبولاً من حيث الشكل.
2- إنه لا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تعيد النظر فى مسألة قبول التظلم من قرار
الغرامة من ناحية الشكل, وهى مسألة استقرت بصدور قرار مدير عام مصلحة الجمارك برفض
التظلم موضوعاً وبذلك يكون هناك قرار ضمنى بقبول التظلم شكلاً وهو قرار لم تطعن عليه
مصلحة الجمارك فتحصن وأضحى هذا القرار غير معروض على محكمة القضاء الإدارى عند نظرها
للطعن المقدم فى موضوع قرار رفض التظلم.
3- أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال, وفى بيان ذلك ذكرت الشركة الطاعنة
أنه لا يوجد فى الأوراق التى قدمتها مصلحة الجمارك ما يفيد التظلم إلى مصلحة الجمارك
فى 30/ 11/ 1986, فى حين أن واقع الأمر أن الشركة الطاعنة وكيلة السفينة قد تظلمت من
قرار الغرامة فى 20/ 11/ 1986 بعد أن أعلن إليها فى 11/ 11/ 1986 أى فى الميعاد, وأنه
لا وزر عليها أن تأخرت مصلحة البريد فى تسليم كتاب تظلمها بعد فترة طويلة من تسجيله.
4- بطلان الحكم المطعون فيه بسبب أنه قد شابه عيب التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه
حيث انتهى الحكم فى منطوقه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى, وبالرغم من أن الشركة أقامت
دعواها طعناً على قرار فرض الغرامة فى الميعاد القانونى, حيث أعلنت فى 9/ 3/ 1987 بقرار
رفض تظلمها ثم أقامت دعواها طعناً على هذا القرار فى 24/ 3/ 1987 فى حين أن الأسباب
التى وردت فى الحكم المطعون فيه لا تتعلق بقبول الدعوى وإنما تنسحب على شكل التظلم
من قرار الغرامة وهو أمر يؤدى إلى حصول التهاتر والتناقض بين أسباب الحكم و منطوقه.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد انكشف, منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضى منطوقه بما يلى :
" أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون
رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها
مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة
هذا النقص.
ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص
بفرض الغرامة المشار إليها.
ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها
المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ".
وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14 من أغسطس لسنة 1997.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من مطالعة
الأوراق أن قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه قد صدر استناداً لتلك النصوص التشريعية
التى قضى بعدم دستوريتها, وبذلك يكون قد افتقد السند القانونى لوجوده, وعلى ذلك فإنه
يكون قراراً معدوماً مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار
إليه سلفاً, ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة عما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية
العليا من وجه الحق فى العوار الدستورى الذى يلحق بحكم المادة 119 من قانون الجمارك
المشار إليها, فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تثريب على المحكمة متى استظهرت خطأ
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة,
متى كان صالحاً للحكم فيه.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه, فإنه لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن هو طلب الشركة
الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من
مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 100 جنيه لوجود عجز فى شحنة السفينة
عماد الله عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 18/ 1/ 1986 وذلك وفقاً لأحكام المواد
37 و 38 و117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد
من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن
قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان
أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس أن فى ذلك تعدياً
على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر
معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, الأمر الذى
يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
