المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3023 لسنة 40 ق عليا – جلسة 28/ 5/ 2005 م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد
حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد و محمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس
الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الجيد مسعد العوامى – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 3023 لسنة 40 القضائية عليا
المقام من
شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك
3- مديرة إدارة المانفستو المركزى
4- مدير الجمرك بجمارك المانفستو
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3246 لسنة 45 ق
بجلسة 21/ 4/ 1994
الإجراءات
بتاريخ 26/ 6/ 1994 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 3246 لسنة 45 ق بجلسة 21/ 4/ 1994 والقاضى
فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لها بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ( أولاً ) أصليا: بإلغاء قرار مدير
عام الجمارك برفض التظلم وبإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الدعوى مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات. ( ثانياً ) احتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
بدائرة أخرى للفصل فى موضوعها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية وقرار
المدير العام للجمارك المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ( الدائرة الأولى ) وذلك على النحو المبين بمحاضر
الجلسات وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (
الدائرة الأولى/ موضوع ) وحددت لنظره جلسة 26/ 2/ 2005. وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة
وفيها قررت إصدار الحكم وبجلسة اليوم, حيث صدر الحكم فى الطعن الماثل وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه
هذه المحكمة منعاً من التكرار, وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على
الأسباب فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 27/ 6/ 1991 وطلبت فى ختامها الحكم بإلغاء قرار
مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدارها 29460.500 جنيهاً لوجود عجز فى شحنة السفينة
"اسبرسيو جيثو " عند وصولها لميناء الإسكندرية فى 22/ 1/ 1990 وذلك تأسيساً على عدم
قيام القرار المطعون فيه على سببه وإنها تظلمت من هذا القرار ورفض التظلم.
وبجلسة 21/ 4/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه, وتحيل إليه المحكمة فيما تضمنه من أسباب
منعاً من التكرار.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم ترتض الحكم المطعون فيه, فأقامت طعنها الماثل على أسباب
حاصلها بطلان الحكم للقصور فى الأسباب الواقعية والقانونية, ومخالفة القانون والفساد
فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وعدم المواءمة, وخلصت الشركة الطاعنة إلى طلب الحكم
لها بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن واقعا قانونيا قد أنكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر
فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضى منطوقه بما يلى " أولاً:
بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم
66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة
فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا
النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها
النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل
التجزئة " وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية فى 14/ 8/ 1997.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا
المشار إليه, فإنه لما كان موضوع الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها هو طلب الشركة
الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من
مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 29460.500 جنيها لوجود عجز فى شحنة
السفينة اسبرسيوجيثو عند وصولها لميناء الإسكندرية فى 22/ 1/ 1990 وذلك وفقا لأحكام
المواد 37 و 38 و 117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته
تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة
الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر
الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك
الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعديا
على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر
معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, الأمر الذى
يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه
وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
