الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 139 لسنة 44 ق عليا – جلسة 14/ 5/ 2005 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/ 5/ 2005 م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و د. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 139 لسنة 44 القضائية عليا

المقام من

ورثة المرحوم إبراهيم مصطفى وهم أولاده: أحمد و محمد وفائى وسلوى إبراهيم مصطفى و محسن مصطفى والسيدة فاطمة محمد أحمد بدران.

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية
3- رئيس مجلس الوزراء بصفته
4- رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
5- ورثة يوسف سمعان صيدناوى وهم: سمعان ونادية
6- ورثة هنرى يوسف سمعان صيدناوى
وهم: السيدة كارلانافرلرى و كريم هنرى يوسف
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4416 لسنة 49 ق بجلسة 26/ 8/ 1997


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 8/ 10/ 1997 أودع الأستاذ/ حافظ الوكيل المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها رقم 139 لسنة 44 ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقامت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاًً ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 6/ 2003. وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 5394 لسنة 1993 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 4/ 9/ 1993 وطلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام ببيع المحلات موضوع الدعوى باعتبارها من مكونات الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف وهى عبارة عن ثلاثة عشر باباً تقع بالجهة الشرقية القبلية والبدروم والممر التابع لها بالعقار رقم 70 شارع الجمهورية وإلزام المدعى عليهم المصروفات.
وقد شرح المدعون وقائع الدعوى على النحو الوارد بالصحيفة ومن ثم نحيل إليها فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الثابت من الأوراق أن المحلات المشار إليها بالإضافة إلى باقى موجودات الشركة وكل ما هو تابع لها أو مخصص لخدمتها من عقار ومنقول بيع بمعرفة الحارس العام بعد فرض الحراسة على شركة إبراهيم مصطفى وأولاده بعقد البيع المؤرخ فى 3/ 3/ 1964 إلى المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية التى سلمت المنشأة المبيعة إلى الشركة المدعى عليها الأولى وقامت الشركة الأخيرة بدفع ثمن البيع كاملاً إلى الورثة المدعين, وبذلك تكون قد زالت صفة هؤلاء الورثة كمستأجرين للمحلات سالفة الذكر كما انتفت تبعا لذلك مصلحتهم فى الطعن على قرار وزير قطاع الأعمال العام المطعون فيه ببيع هذه المحلات ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى لانتفاء شرطى الصفة والمصلحة وإلزام المدعين المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه قصور مخل يعيبه ويبطله وذلك تأسيسا على أن عقد بيع شركة إبراهيم مصطفى للشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف لم يشمل عقد إيجار المحل المؤجر ذلك أن لجنة تقييم الشركة الأولى لتحديد ثمن بيعها للشركة الثانية والذى اعتمده الحارس العام فى 26/ 4/ 1969 لم يتضمن إطلاقا تقييم عقد إيجار المحلات والجدك والاسم التجارى وهى حقوق ملكية مستقلة تقوم بالمال قانوناً, كما أن الخطاب الصادر من الحارس العام لشركة النصر للسيارات بناء على طلب شركة مصر للتأمين نص صراحة على أن الحراسة على شركة إبراهيم مصطفى وأولاده مؤداها حصة الشركاء فى الشركة المذكورة وإنها هى التى تخضع فقط لتدابير فرض الحراسة دون سائر أموالهم وممتلكاتهم الأخرى, بالإضافة إلى المستندات الأخرى التى أشار إليها تقرير الطعن من الضرائب العقارية وضريبة التركات وشركة مصر للتأمين وورثة صيدناوى وإدارة الكهرباء على النحو الوارد بالتقرير وإن مؤدى هذه المستندات جميعها أن عقد بيع أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده لا يشمل مقومات المحل التجارى غير المادية وهى عنوان المحل واسمه التجارى والحق فى إجازة المحل والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعلامات التجارية إذ لم تحدد صراحة فى عقد البيع وعليه فإن المحل التجارى وعقد إيجاره باقيان للطاعنين ومن ثم تقوم صفتهم ومصلحتهم فى الدعوى على خلاف ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه, كما أضاف التقرير أن أصحاب العقار الأصليين ( ورثة صيدناوى ) أقاموا الدعوى المدنية رقم 10686/ 95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب طرد الشركتين الشارية والشاغلة للمحلات وإخلائهما من المحلات موضوع النزاع الحالى وبجلسة 31/ 10/ 1996 قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليهم من المحلات موضوع النزاع المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ فى 31/ 7/ 1957 وتسليمها خالية للمدعين وقد أصبح هذا الحكم نهائيا برفض الاستئناف المقام ضده أمام محكمة استئناف القاهرة وذلك بجلسة 31/ 7/ 1997 وانتهى الطاعنون إلى أن مؤدى ما قضى به الحكم المدنى النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى المشار إليه أن الشركة التى اشترت أصول وخصوم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده هى والشركة التابعة لها التى تشغل المحلات ليس لهما أية حقوق قانونية أو تعاقدية تربطهما بالمحلات حيث لا سند لهما من واقع أو قانون فى ذلك.
ومن حيث إن الطاعنين حسب طلباتهم فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها يطلبون وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ببيع المحلات موضوع الدعوى باعتبارها من مكونات الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف فيما تضمنه من بيع المقومات غير المادية لهذه المحلات تمهيدا لإقرار ما يدعونه من حقهم فى شغل المحلات التى كان يستأجرها مورثهم من المالك يوسف سمعان صيدناوى اسم شركة إبراهيم مصطفى وأولاده أى أن الطاعنين ينعون على عقد البيع المؤرخ فى 3/ 3/ 1965 إنه لم يشمل ضمن البيع مقومات المحلات غير المادية, وبالرجوع إلى العقد المشار إليه الموقع بين الحارس العام على أموال الخاضعين لأحكام قانون الطوارئ وبين المؤسسة المصرية العامة للصناعات الهندسية فقد تضمن البند الأول فيه ما يلى " باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك شركة إبراهيم مصطفى وأولاده الخاضعة للحراسة بموجب القرار رقم 2445 لسنة 1964 ويشمل هذا البيع جميع أصول وخصوم المنشأة المبيعة من عقار ومنقول فيما عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية العربية المتحدة " ويتضمن البند الخامس ما يلى " يلتزم الطرف الأول بأن يسلم إلى الطرف الثانى جميع موجودات المنشأة المبيعة فور التوقيع على هذا العقد وجميع أوراقها ومستنداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا أو مخصصا لخدمتها من منقول وعقار ويتم التسليم بموجب محضر جرد وتسلم……. " وتضمن البند السادس " يحل الطرف الثانى محل الطرف الأول فى جميع الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة بموجب هذا العقد وكذلك فى جميع الدعاوى المرفوعة منها أو عليها وذلك اعتبارا من تاريخ التوقيع على محضر الجرد والتسليم المذكور فى البند السابق " وقد ذهب الطاعنون فى تقرير الطعن ( ص 3 ) وإلى أن الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف تضع يدها على المحلات المشار إليها واستغلتها فى الانتفاع بها فى تجارتها منذ تم البيع وحتى الآن, تم رفعت الحراسة عن شركة إبراهيم مصطفى بالقرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1969 فى 9/ 3/ 1969 وصدر قرار الإفراج النهائى رقم 228 لسنة 1969 عن ثمن بيع الشركة المذكورة وأخطرت بكتاب الحراسة العامة رقم 24668 فى 3/ 6/ 1969 بأن من حق الشركاء الحصول على ثمن بيع المنشأة المبيعة طبقا لعقد البيع المبرم مع الحراسة العامة حسب حصة كل منهم فى رأس المال.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن عقد البيع إذ شمل جميع أصول أو خصوم المنشاة المبيعة من عقار ومنقول وكل موجوداتها عدا ما هو موجود أو مستحق منها خارج الجمهورية وهذا العقد وإن لم ينص صراحة على قيم المحلات غير المادية من اسم تجارى وسمعة تجارية والحق فى عقد الإيجار فإن البيع يشمل هذه القيم أيضا نظراً لعمومية الصياغة فى العقد لتشمل كل ما هو موجود للشركة داخل الجمهورية من عقار ومنقول وفى ضوء تسلم شركة وسائل النقل الخفيف للشركة المبيعة وكافة موجوداتها وكل ما يكون تابعا لها أو متعلقا بها أو مخصصا لخدمتها من منقول أو عقار ولحلول الشركة المشترية محل المالكين فى كافة الحقوق والتعهدات والالتزامات الخاصة بالمنشأة المبيعة وما ذكره الطاعنون فى الطعن من بقاء المحلات بعقد الإيجار الخاص بها من حقهم منذ إبرام عقد الإيجار الخاص مع المالك ( صيدناوى ) وحتى الآن حيث لم تشمله الحراسة ولا عقد البيع المشار إليه قول مردود لأن مقتضى عقد البيع سالف الذكر ممارسة المالك الجديد لنشاطه وكافة حقوقه على هذه المحلات بمقوماتها المادية وغير المادية منذ البيع سنة 1965 و لا يتصور فى هذه الممارسة للنشاط فصل المقومات غير المادية عن المادية.
وما ذهب إليه الطاعنون من أن صدور حكم مدنى نهائى فى الدعوى رقم 10686/ 95 إيجارات أمام محكمة جنوب القاهرة بإخلاء الشركة القابضة والشركة التابعة ( الشركة المصرية لوسائل النقل الخفيف ) من المحلات موضوع النزاع وتسليمها خالية لمالكها الأصلى أو الحالى ( أحد الورثة الطاعنين ) يعنى أن البيع لم يشمل تلك المقومات قول لا يرتكن ؛ إليه ذلك إن الحكم المشار إليه لم يقم هذا التمييز بين القيم المادية وغير المادية للمحلات, ولم يلزم المالك بتحرير عقد إيجار جديد ولم يثبت قيام عقد الإيجار المحرر فى 31/ 7/ 1957 بين المالك والشركة المطعون ضدها الأولى وكان يمكن للطاعنين المطالبة باستمرار العلاقة الايجارية أمام القضاء المختص وهو ما لم يحدث بل قضى الحكم بتسليم المحلات إلى المالك خالية.
ومن ثم لا تكون للطاعنين ثمة مصلحة فى الدعوى. وإذ انتهى الحكم الطعين إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة فإنه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات