الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4589 لسنة 52 ق عليا – جلسة 30/ 11/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم الأربعاء الموافق 30/ 11/ 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم و حسن سلامة أحمد محمود و أحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4589 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

حسن حسن متولى عبد السلام

ضد

1- فكري سليمان بغدادي
2- وزير العدل "بصفته"
3- رئيس لجنة تلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب بالشرقية.
4- وزير الداخلية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1135 لسنة 11 ق بجلسة 20/ 11/ 2005


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 11/ 2005 أودع الأستاذ/ جمال سيد عطا الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1135 لسنة 11ق والقاضي في منطوقه "حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إدراج اسم المدعى عليه الرابع ضمن المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن صفة الفئات، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته".
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وبرفض الدعوى، واعتبار صفة الطاعن عاملاً، وتثبيت صفته التي تقدم علمها بأوراق ترشيحه.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 28/ 11/ 2005 على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، إلى أن تقرر إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 30/ 11/ 2005 حيث نظرته على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبذات الجلسة، تقرر النطق بالحكم آخر الجلسة وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1135 لسنة11ق بتاريخ 14/ 11/ 2005 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بطلب الحكم بقبولها شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من لجنة تلقي طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب الدائرة الخامسة بأبو حماد فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعي عليه الرابع (الطاعن) بصفة "عامل" وإدراجه تحت صفة "الفئات"، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون بحسبان أن المدعى عليه الرابع المذكور صاحب تجارة وله نشاط تجاري ومكتب استيراد وتصدير ومقيد بالسجل التجاري، وأن ذلك القيد ظل سارياً حتى تاريخ تقديم أوراق الترشيح مما يفقده صفة العامل.
وبجلسة 20/ 11/ 2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أن المدعى عليه الرابع تقدم للترشيح عن الدائرة المذكورة بتاريخ 15/ 10/ 2005 وكان في ذلك التاريخ مقيداً في السجل التجاري بالزقازيق عن نشاط مكتب استيراد وتصدير برقم قيد 103367 اعتباراً من 14/ 2/ 2005 الأمر الذي تنتفي معه عنه صفة "العامل" ويندرج ضمن صفة "الفئات" 00 ولا ينال من ذلك أنه قد تم شطبه بأمر المحو رقم 8842 في 16/ 10/ 2005 وذلك أن العبرة في تحديد صفة العامل هي بكونه كذلك في تاريخ تقديم طلب الترشيح، والمدعى عليه الرابع في تاريخ تقديمه لطلب الترشيح في 15/ 10/ 2005 كان ما يزال مقيداً بالسجل التجاري، ولم يتم شطبه إلا في تاريخ لاحق لتاريخ تقديم طلب الترشيح مما تنتفي معه عنه صفة "العامل".
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه وإن كان الطاعن قد تقدم بطلب الترشيح يوم 15/ 10/ 2005 إلا أنه لم يستوف أوراق ترشيحه كاملة إلا يوم 17/ 10/ 2005 بعد أن قام بمحو السجل من الغرفة التجارية صباح يوم 15/ 10/ 2005، كما أن قرار اللجنة بقبول ترشيحه إلا يوم 19/ 10/ 2005، مما مفاده أن قرار ترشيحه جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الحكم وقد ارتكن على تاريخ تقديم الطلب فقط بالترشيح وليس على تاريخ استيفاء الأوراق كاملة قد خالف القانون.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة في توافر شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب من عدمه هي بحالة المرشح يوم تقديم طلب الترشيح.
ولما كان الطاعن قد تقدم بأوراق ترشيحه يوم 15/ 10/ 2005 وكان في هذا التاريخ ما زال مقيداً في السجل التجاري فإنه من ثم تنتفي عنه صفة "العامل"، وتتوافر فيه صفة "الفئات" على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون هذا الحكم قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على صحيح سببه، خليقاً بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: –
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات