الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12015 لسنة 47 ق عليا ” إشكال ” – جلسة 18/ 1/ 2003

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 18/ 1/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 12015 لسنة 47 القضائية عليا " إشكال "

المقام من

وزير الداخلية " بصفته "
وزير الأوقاف " بصفته "
وزير الشئون الاجتماعية " بصفته "

ضد

السيد/ حافظ على سلامة بصفته رئيس جمعية الهداية الاسلامية
محضر أول محكمة مجلس الدولة " بصفته "
محضر أول محكمة قصر النيل " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2941 لسنة 40 ق. عليا بجلسة 3/ 2/ 2001


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/ 2/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المستشكلين قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة صحيفة الإشكال رقم 451 لسنة 2001 ت.م.القاهرة، طالبة فى ختامها قبول الإشكال شكلاً، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق. عليا بجلسة 3/ 2/ 2001 لحين الفصل فى دعوى البطلان الأصلية أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الثامنة تنفيذ) بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وحددت لنظرها جلسة 10/ 7/ 2001، وأبقت الفصل فى المصاريف. وقد وردت أوراق الإشكال إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإداري حيث قيدت برقم 8971 لسنة 55ق، وبجلسة 8/ 7/ 2001 قررت المحكمة إحالة الإشكال إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث قيدت برقمه الحالى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى، ارتأت فى ختامه الحكم بعدم قبول الإشكال، مع إلزام المستشكلين المصروفات.
ونظر الإشكال أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 7/ 10/ 2002 وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) للاختصاص، وحددت لنظره جلسة 23/ 11/ 2002 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/ 7/ 1985 أقام المستشكل ضده الأول دعواه رقم 3211 لسنة 85 مستعجل بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، طالبًا فى ختامها الحكم "أولاً: إثبات حالة مسجد النور التابع لجمعية الهداية التى يرأسها، لبيان ما به من منقولات، وحالتها، وكذلك حالة العقارات به. ثانيًا: طرد العاملين التابعين للمدعى عليهم من موقع المسجد وتسليمه للمدعى (المستشكل ضده الأول) مع إلزام المدعى عليهم المصروفات شاملة الأتعاب " وبجلسة 30/ 9/ 1985 أصدرت المحكمة حكمها " برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وبقبولها، وبعدم اختصاصها بنظر الطلب الثانى من طلبات المدعى، وبندب خبير لمعاينة المنقولات المملوكة لجمعية الهداية الإسلامية، وذلك بفناء مسجد النور، وإثبات حالتها، وكذلك حالة الأبنية ". وجرى استئناف هذا الحكم بالاستئناف رقم 1262 لسنة 1985، وبجلسة 24/ 11/ 1986 أصدرت محكمة جنوب القاهرة (الدائرة الثانية مستعجل مستأنف) حكمها " بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الثانى من طلبات المدعى، إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري " حيث قيدت الأوراق بجدول المحكمة الأخيرة برقم 2320 لسنة 41ق، وتدولت الدعوى بجلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والثالث والرابع (المستشكل بصفته الأول والثالث) وبعدم جواز نظر الطلب المستعجل من الدعوى لسابقة الفصل فيه، مع إلزام المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض، وعقب إيداع التقرير أصدرت المحكمة بجلسة 16/ 4/ 1994 حكمها برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات إلا أن المدعى (المستشكل ضده الأول) طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2941 لسنة 40ق. عليا، وبجلسة 3/ 2/ 2001 قضت المحكمة " بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف وما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، مع إلزام جهة الإدارة بأداء عشرين ألف جنيه إلى الجمعية الطاعنة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطعن ".
وقد نعى المستشكل على حكم المحكمة الإدارية العليا (المستشكل فيه) أنه أقيمت بشأنه دعوى بطلان أصلية أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد تضمنت الدعوى طلبًا بوقف التنفيذ، ولذا فإن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يلحق أضرارًا جسيمة بالصالح العام وأمن المجتمع مما يتعذر تداركه، هذا فضلاً عن أن الحكم المستشكل فى تنفيذه أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعة فى تنفيذ الحكم، سواء أكانت منازعة وقتية أم منازعة موضوعية – يتعين كقاعدة عامة ألا تؤسس على أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته، فإذا بنى الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعى سابق على صدور الحكم وجب على قاضى التنفيذ أن يقضى برفضه، وهو ما يتعين القضاء به أيضًا إذا كان مبنى الإشكال بطلان الحكم، حتى لو اتضح لقاضى التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التى ينسبها المستشكل للحكم المستشكل فى تنفيذه، ذلك أن الحكم يعتبر حجة فيما قضى فيه، وعنوانًا للحقيقة، ولا يجوز لقاضى التنفيذ أن يمس هذه الحجية.
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن " مناط الإشكال فى التنفيذ أن يكون مبناه واقعات جدت بعد صدور الحكم، تمثل عقبة تحول دون تنفيذه، على أنه لا يجوز البتة إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم لما فى ذلك من مساس بحجيته لا يتأتى إلا من خلال الطعن عليه قانونًا ".
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل أقام الإشكال فى التنفيذ الماثل على سند من أنه أقام دعوى بطلان أصلية فى الحكم المستشكل فى تنفيذه فضلاً عن أن هذا الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم فإن أيًا من هذين السببين لا ينهض فى ذاته سببًا قانونيًا مقبولاً للإشكال فى التنفيذ، باعتبار أن الإشكال فى تنفيذ الحكم إنما ينصرف إلى أمور استجدت بعد صدور الحكم تحول دون تنفيذه الأمر غير الماثل فى المنازعة الماثلة، كما أن رفع دعوى البطلان الأصلية فى الحكم المستشكل فى تنفيذه لا يشكل عقبة تحول دون تنفيذ هذا الحكم، خاصة وإنه لا يترتب على رفع هذه الدعوى (دعوى بطلان أصلية) وقف تنفيذ الحكم موضوع المدعى ببطلانه، ومن ثم يغدو متعينًا القضاء برفض الإشكال فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق.ع بجلسة 3/ 2/ 2001.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
برفض الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 2941 لسنة 40ق.عليا بجلسة 3/ 2/ 2001 وألزمت الجهة الإدارية المستشكلة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات