المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9820 لسنة 48 ق عليا – جلسة 6/ 7/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنً في يوم الأحد الموافق 6/ 7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد
ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9820 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من/
1- محافظ الإسكندرية " بصفته "
2- رئيس جهاز حماية الدولة " بصفته "
3- رئيس حي وسط الإسكندرية " بصفته "
ضد/
أنوار زكي حفناوي عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى " بجلسة 18/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 7075 لسنة 55ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 15/ 6/ 2002 أودع الأستاذ/ فتحي إبراهيم عبد
الله المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9820 لسنة 48 ق.عليا في الحكم الصادر من
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى " في الدعوى رقم 7075 لسنة 75ق
بجلسة 18/ 4/ 2002 والقاضي منطوقه: (بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من أثار على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الإدارة مصروفات الطلب
العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد بالرأي القانوني
مسببًا في موضوعها.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا بالآتي:
أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري الجائز الطعن عليه.
احتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن درجتي التقاضي في
أي من الحالتين.
وقد أعلن تقرير إلى المطعون ضدها عل النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 9/ 2002 وبجلسة 20/
1/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) ونظر الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية لها المنعقدة في 12/ 4/ 2003 على
النحو الثابت بمحاضرها وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 7/ 2003
مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر وبتاريخ 7/ 5/ 2003 أودع محامي الدولة مذكرة
بدفاع الجهة الإدارية صمم في ختامها على طلبات الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا
ومن حيث إن الطعن أتستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعات تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7075 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 6/ 9/ 2001 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار
محافظ الإسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار تخصيص بمقابل انتفاع بمسطح 15 فدانًا
لصالح المدعي وآخرين بمنطقة المنشية الجديدة بجوار كبري حسن علام وما يترتب على ذلك
من آثار أهمها تسليم الأرض والتمكين من استغلالها والحصول على ترخيص البناء فيها وتنفيذ
الحكم بمسودته بدون إعلان وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول إن محافظة الإسكندرية
خصصت مساحة 170 فدان بمدخل مدينة الإسكندرية غرب الحديقة الدولية لإقامة مشروعات خدميه
بمعرفة القطاع الخاص وإنها بتاريخ 26/ 6/ 1999 تقدمت وآخرين لمحافظة الإسكندرية بطلب
تخصيص مساحة تتراوح من 5 – 15 أفدنه لإقامة نشاط محطة تموين وخدمة إصلاح السيارات أمام
الحديقة لدولية وفق ما قررته المحافظة وأعقبته بالعديد من طلبات الاستعجال للبت في
هذا الطلب وقد أحال جهاز حماية أملاك الدولة وهو الجهة المنوط بها تخصيص الأراضي –
طلبًا إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتي أفادت بكتابها رقم 225 في 23/ 1/
2001 بترشيح مكان بويل وبتاريخ 29/ 1/ 2001 سدد المدعي مبلغ التأمين لجهاز حماية أملاك
الدولة بالقسيمة رقم 6499991 بمبلغ 106000 جنيه ثم تقدمت بطلب إلى الجهاز المذكور لتعديل
النشاط من محطة خدمة وإصلاح وتموين السيارات إلى نشاط استثماري عقاري سياحي خدمي ترفيهي
مع زيادة المسطح المطلوب من خمسة أفدنه 15 فدانًا.
وقد وافقت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتاريخ 26/ 2/ 2001 على تعديل النشاط وزيادة
المساحة على النحو المذكور وبتاريخ 14/ 4/ 2001 سددت باقي التأمين والرسوم النظر عن
فرق المسطح بعد الزيادة مبلغ 227900 جنيهًا وذلك بالقسيمة رقم 649913/ 485 جنيه ، فضلاً
عن تكلفة دراسات التربة وإعمال التصميمات الهندسية والتعاقدات الأخرى إلا أن الجهة
الإدارية لم تصدر قرار التخصيص أو تسليم الأرض أسوة بشركة ماف مصر، ناعية على القرار
المطعون فيه مخالفته للقانون إذ أنه يخالف قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982
المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 بشأن قواعد بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات
الإدارة المحلية في نطاق المحافظة إذ أنها استوفت سائر الاشتراطات المتطلبة قانونًا
وتماثلت حالتها في ذلك تمامًا مع شركة ماجد الفطيم التي خصصت لها الجهة الإدارية 50
فدانًا, كما أن القرار المطعون فيه لم يقم على أي سبب يبرره مما يجعله مشوبًا بعيب
انحراف السلطة.
وبجلسة 18/ 4/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية " الدائرة الأولى " حكمها
المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها – على أن البادي من ظاهر الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بالتعامل
مع مستثمرين آخرين بذات المنطقة ومنهم شركة ماف للاستثمار التجاري العقاري وماجد الفطيم
للاستثمارات " إذ أصدرت لها قرارًا بتخصيص مساحة خمسين فدانًا لإنشاء سوق تجارى متعدد
الأغراض واستصدرت لتلك الشركة ترخيص البناء رقم222 لسنة 2001 – وقد ارتضت الجهة الإدارية
المشروع المقدم من المدعية في طلبها وقطعت بشأنه طريقًا يمهد إصدار قرار التخصيص، وهو
ما ينبئ عن أن الإدارة قد سلكت مع المدعية عدة مراحل وبإجراءات شتى مثلما فعلت مع غيرها
من المستثمرين وهي إجراءات ومراحل يكتمل بتكوينها إصدار قرار التخصيص وتعد تمهيدًا
لإصداره وتهيئة لميلاده, وبهذه المثابة فإن الجهة الإدارية تكون قد أعربت عن نيتها
في تخصيص الأرض للمدعية على نحو لا يدع مجالاً للشك واستهدفت إتمامه ولا يجوز لها بعد
ولوجها تلك السلسلة من الإجراءات والمراحل في تعاملها مع المدعية أن تنكص عن ذلك دون
سبب مشروع ناكلة عن دعواها بتخصيص الأرض للمدعية فإن امتناعها في ضوء تلك الظروف –
يعد مخالفًا للقانون مما يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
كما يتوافر ركن الاستعجال كما يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من
الأضرار بمصالح المدعية المالية التي تكبدتها فى سبيل لجوئها إلى الإجراءات التي رسمتها
الإدارة لإقامة مشروعها الاستثمار السياحي ومنها تكلفة أعمال التصميمات الهندسية والتعاقدات
مع الغير, وهى نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
للأسباب الآتية:
أولاً: من ناحية الشكل: – تدفع الجهة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري
تأسيسًا على أنه لا إلزام على الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة سواء بالبيع أو التأجير
حتى ولو أعلنت عن التزامها بذلك, فلها أن ترجع عنه ولا تتصرف في هذه الأموال وبذلك
فإن إصدار مثل هذا القرار (قرار التخصيص) ليس واجبًا عليها، ومن ثم فإن امتناعها عن
إصداره لا يشكل قرارًا سلبيًا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء, فضلاً عن أن الطلب المقدم
من المطعون ضدها غير مستوفى للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 12 من قرار
محافظ الإسكندرية رقم 686 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 323 لسنة 1982 الخاص
بقواعد بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة
الإسكندرية وعلى ذلك يكون مسلك الجهة الإدارية متفقًا مع نصوص وأحكام القانون حيث لا
إلزام عليها بإصدار قرار التخصيص المطلوب ومن ثم ينتفي القرار الإداري الجائز الطعن
عليه بدعوى الإلغاء.
ثانيًا: أن عدم إجابة المطعون ضدها لطلباتها وعدم إصدار قرار تخصيص لها يرجع لما قررته
جهة الإدارة من إرجاء الموضوع لحين وضع مخطط عام للمنطقة بمعرفة التخطيط العمراني,
فإن مسلك جهة الإدارة في هذا الشأن يتفق مع نصوص القانون وأحكامه وما استقرت عليه أحكام
القضاء مما يكون معه مشروعًا وينتفي بذلك ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ, كما ينتفي
أيضًا ركن الاستعجال حيث لا يترتب على مسلك الجهة الإدارية أي نتائج يتعذر تداركها
مما يتعين معه رفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء مجلس الدولة أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
يطرح المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان
القانون وزنًا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التي
تعيبه, وذلك دون التقيد بالأسباب الواردة بتقرير الطعن بحسبان أن الأمر فى المنازعات
الإدارية مرده إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون، وان أثر ذلك أن للمحكمة
سلطة تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كان هناك ثمة إلزام على
عاتق الجهة الإدارية الطاعنة في قبول طلب المطعون ضدها بتخصيص قطعة الأرض موضوع التداعي
بمقابل انتفاع لإقامة مشروعها الخدمي عليها والسير في إجراءات التخصيص طبقًا للقواعد
المنظمة للتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة
الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 والتي تستند إليه في
طلباتها وتحرير عقد إيجار لها إذا توافرت في حقها شروط التصرف المنصوص عليها في تلك
القواعد من عدمه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الخصومة في دعوى الإلغاء خصومة عينية
مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافًا لمراقبة المشروعية, فالقرار الإداري
هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء ولذلك فإنه يتعين لقبول دعوى الإلغاء أن يكون
القرار قائمًا ومنتجًا لأثاره عند إقامة الدعوى, فإذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى,
أو كان لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
والقرار الإداري كما قد يكون صريحًا بأن تفصح جهة الإدارة بإرادتها الملزمة في الشكل
الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني
معين ، قد يكون سلبيًا وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب
عليها اتخاذه بحكم القانون ، بمعنى إنه يتعين لقيام القرار السلبي أن يكون ثمة إلزام
على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين ، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبًا عليها
فإن امتناعها عن إصداره لا بشكل قرارًا سلبيًا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ولئن كان
الأمر كذلك إلا أن ذلك لا يعني التخلي عن الفصل على أساس انقضاء القرار الإداري ، لأن
ذلك يعني حرمان المطعون ضده من حق التقاضي ، ووجود نزاع ليس له قاضي يفصل فيه بالمخالفة
لنص المادة 68 من الدستور – ذلك إن هذا النزاع وإن انتفى بشأنه وجود القرار الصريح
أو القرار السلبي بالمفهوم المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداري – إلا أنه يتمخض
عن منازعة إدارية من المطعون ضدها والجهة الإدارية حول استكمال أو عدم استكمال إجراءات
الترخيص الأمر الذي يتعين الفصل فيه على هذا الأساس لا على أساس انتفاء القرار الإداري
السلبي أو الضمني.
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية المعدل
بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أنه: ( يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف
في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة
وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة
لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأي وزارة استصلاح الأراضي
ونفاذًا لهذا النص صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 بإصدار قواعد بيع وتأجير
الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية المعدل
بالقرار رقم 686 لسنة 1996 ناصًا في المادة 12 منه على أنه: (تؤجر بطريق التخصيص الأراضي
المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية الواقعة في نطاق المحافظة وذلك بقصد إقامة
مشروعات إنتاجية أو مصانع عليها تتفق مع الخطة العامة للدولة وذلك بالمناطق التي يتم
تحديدها لذلك أو يعلن عنها وذلك بالشروط الآتية: –
1 – تقدم طلبات التخصيص من ذوي الشأن على طلب مدفوع باسم محافظ الإسكندرية مرفقًا به
وصف تفصيلي للمشروع والجدوى الاقتصادي منه والمساحة اللازمة لتنفيذه…
2 – يؤدى طلب التخصيص وقت تقديم الطلب مصاريف معاينة وفحص……………….
كما يؤدى تأمينًا بواقع خمسة جنيهات عن كل متر…………………………………….
كما تنص المادة 13 من ذات القرار على أنه: (للمخصص له طبقًا لأحكام المادة السابقة
الحق في شراء الأرض المخصصة بالثمن المقرر وقت التأجير في حالة تقدمه بطلب شراء خلال
الخمس سنوات الأولى من تاريخ استلام الأرض شريطة توافر الآتي: – …..
ومن حيث إن المشرع أصدر القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
والذي نشر بالجريدة الرسمية – العدد 19 في 8/ 5/ 1998 وبدأ العمل به اعتبارًا من 8/
6/ 1998 طبقًا لحكم المادة الرابعة من مواد إصداره – كما صدر قرار وزارة المالية رقم
1367 لسنة 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ونشر بالوقائع المصرية
العدد 201 تابع في 6/ 9/ 1998 وبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 7/ 9/ 1998.
ومن حيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون سالف الذكر تنص على أنه: (يعمل بأحكام
القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه على وحدات الجهة الإدارية
للدولة – من وزارات ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة – وعلى وحدات الإدارة المحلية
وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية.
ويلغى القانون رقم 147 لسنة 1962 بشأن تنفيذ أعمال خطة التنمية الاقتصادية، وقانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 كما يلغى كل حكم آخر يخالف
أحكام القانون المرافق.
ومن حيث إن المشرع خصص الباب الثالث من القانون سالف الذكر في بيع وتأجير العقارات
والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات وأفرد له المواد من
30 حتى 35 لبيان القواعد الحاكمة له حيث نصت المادة 30 منه على أن: (يكون بيع وتأجير
العقارات والمنقولات والمشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع
أو باستغلال العقارات بما في ذلك المنشآت السياحية والمقاصف عن طريق مزايدة علنية عامة
أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة،التعاقد بطريق الممارسة المحدودة
فيما يلي:……………. وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه: (يجوز في الحالات
العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة أن يتم التعاقد
بطريقة الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:………………………
وتنص المادة 32 منه على أنه: (تتولى الإجراءات في الحالات المنصوص عليها في هذا الباب
لجان تشكيل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف ولجان البت في المناقصات ،
وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة
المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة وذلك كله
بما لا يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص.
وتنص المادة 33 منه على أن: (تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم الخبرات والتخصصات النوعية
اللازمة ، تكون مهمتها تحديد الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقًا للمعايير
والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية – على أن يكون الثمن – أو القيمة الأساسية
– سريًا.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن العمل بأحكام القانونين رقمي 147 لسنة 1962 و9
لسنة 1983 سالفي الذكر توقف اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 أنف
الذكر في 8/ 6/ 1998 وكذلك أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون والذي جعل الأصل في
التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيع أو
التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستغلال العقارات أملاك الدولة أن يتم عن طريق
مزايدة علنية ، عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة واستثناء إما بطريق الممارسة المحدودة
في حالات محدودة أو التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في حالات عاجلة معينة حصرًا على
أن تتبع في هذه الحالات الإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن النصوص المشار إليها تعتبر من قبيل النصوص الآمرة ،ومن ثم لا يجوز الاتفاق
على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للتصرف
في أملاك الدولة.
ومن حيث إن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدني أن النص التشريعي الذي يتضمن
قاعدة عامة يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض
مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق وإن قرر قواعده ذلك التشريع
ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على موضوع واحد يستحيل إعمالهما
فيه معًا.
ومن حيث إنه من المقرر أن المشرع إذا وضع نصًا تشريعيًا فقد وجب التزامه ويمتنع مخالفته
، ومن المسلمات أنه في حالة تعارض نص تشريعي مع نص تشريعي آخر وعدم إمكانية التوفيق
بينهما في الحدود التي رسمت لكل منهما يجب تغليب التشريع الأعلى مرتبة على التشريع
الأدنى منه إعمالاً لمبدأ تدرج القاعدة القانونية، فإن تساويا مرتبة ولم يمكن التوفيق
بينهما أعتبر النص اللاحق ناسخًا للنص السابق.
ومن حيث إنه من المقرر أن النظام القانوني لا يتجزأ أو القانون فور صدوره ودخوله حيز
التنفيذ يدخل في نسيج الهيكل التشريعي العام القائم في الدولة في إطار سيادتها التشريعية
وحيث أن أغراض القانون رقم 89 لسنة 1998 سالف الذكر ومجال تطبيقه كشفت عنها نصوصه صراحة
وخاصة المادة الأولى من مواد إصداره المذكورة سلفًا والتي وردت عباراتها مطلقة، حيث
حددت الجهات المخاطبة بأحكامه وقضت صراحة بسريان جميع أحكامه وبصفة مطلقة وعلى نحو
حتمي ووجوبي وبدون استثناء الأحكام آتى وردت في نصوص خاصة أو في القوانين أو القرارات
المنشئة والمنظمة لتلك الجهات ومقررة إلغاء أي حكم يخالف أحكامه ، وبذلك تسرى أحكامه
على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى
وحدات الإدارة المحلية وعلى جميع الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.
ويؤكد ذلك المغايرة في الصياغة التشريعية لنص تلك المادة والمادة الأولى من القانون
رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات (الملغى) والتي كانت تنص على إنه:
(تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات
العامة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها، في
حين لم يرد هذا النص في صياغة المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 89 لسنة 1998
والتي نصت صراحة على إلغاء قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9
لسنة 1983.
فضلاً عن ذلك فإنه بتقصي الأعمال التحضيرية للقانون المذكور ومنها مذكرته الإيضاحية
بشأن المادة الأولى من مواد إصداره آنفة الذكر والتي كشفت عن مقصود الشارع من إصدار
هذا القانون وأسباب إعداده – فإنه يبين أن أحكامه قد نسخت ما قبلها من أحكام وردت في
القوانين أو القرارات المتعلقة بإنشاء وتنظيم الجهات المخاطبة بأحكامه لاشتمال أحكامه
لذلك المجال المخصوص بحيث صار لا مجال لإعمال قاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام.
ومن حيث إنه لما كان القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات قد أعاد من
جديد تنظيم موضوع التصرف في أملاك الدولة تنظيمًا كاملاً وشاملاً على نحو ما أورده
من أحكام تفصيلية – أفرد لها الباب الثالث منه طبقًا لما سلف بيانه – متضمنة القواعد
والإجراءات الواجب اتباعها بشأن التصرف في أملاك الدولة وذلك قبل إبرام العقود بشأنها
– أيا كانت طبيعتها سواء كانت من قبيل العقود الإدارية أو المدنية – وعلى ذلك فإن الأحكام
التي وردت في القوانين أو اللوائح التي كانت سارية قبل نفاذه وتتعارض مع نصوص هذا القانون
تعتبر منسوخة جملة وتفصيلاً ولا يجوز إعمالها في ظل المجال الزمني لسريان القانون الجديد
سالف الذكر وتلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون المذكور عند تصرفها في الأراضي المملوكة
للدولة بالإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون وإلا كان تصرفها
مخالفًا للقانون.
ومن حيث إنه – بالبناء على ما تقدم – فإن أي إعلان من جانب أية جهة إدارية عن التصرف
في أملاك الدولة أو طلبات تقدم إلى وحدات الإدارة المحلية بشأن طلب شراء الأراضي المملوكة
للدولة أو المملوكة لها أو تأجيرها أو الترخيص بالانتفاع بها بعد نفاذ القانون رقم
98 لسنة 1989 فإنها تخضع لأحكامه، أما عمليات بيع أو تأجير الأراضي المملوكة للدولة
ووحدات الإدارة المحلية المعلن عنها قبل نفاذ القانون المذكور فإنها تظل محكومة بالقواعد
القانونية التي كانت قائمة ومنتجة لآثارها عند إجراء هذه التصرفات احترامًا للمراكز
القانونية الذاتية المكتسبة لذوى الشأن لخلو القانون رقم 98 لسنة 1989 من ثمة نص يقرر
سريان أحكامه على الوقائع السابقة على سريانه بأثر رجعى.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق
أنه لا خلاف بين أطراف النزاع أن المطعون ضدها تقدمت بتاريخ 26/ 6/ 1999 إلى محافظ
الإسكندرية بطلب لتخصيص مساحة خمسة افدنة بمقابل انتفاع لاقامة مشروع إنشاء محطة تموين
وخدمة وإصلاح سيارات بمنطقة المنشية طريق الإسكندرية الصحراوي. ثم تقدمت بتاريخ 4/
2/ 2001 بطلب على جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة الإسكندرية لتعديل نشاط مشروعها
المشار إليه إلى نشاط استثماري عقاري سياحي خدمي ترفيهي مع طلب زيادة المسطح المطلوب
من خمسة أفدنه إلى خمسة عشر فدانًا بطريق التخصيص بمقابل انتفاع وذلك استنادًا إلى
حكم المادة 12 من قرار محافظ الإسكندرية رقم 686 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القرار
رقم 323 لسنة 1982 بإصدار قواعد بيع وتأجير الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة
المحلية في نطاق محافظة الإسكندرية كما استبان أن الأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية
قامت بفحص ودراسة هذين الطلبين المقدمين من المطعون ضدها طبقًا لأحكام قرار محافظ الإسكندرية
رقم 686 لسنة 1996 سالف الذكر وقامت المطعون ضدها بسداد رسوم الفحص والمعاينة والتأمينات
المطلوبة وانتهت الإجراءات عند موافقة الإدارة العامة للتخطيط العمراني على المشروع
الجديد على أن تستكمل باقي الإجراءات والعرض على اللجنة الرباعية والتي قررت إرجاء
الموضوع ويحال إلى التخطيط العمراني لعمل مخطط عام للمنطقة.
ومن حيث إنه البادي من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ إن المطعون
ضدها تقدمت بطلب تخصيص الأرض مثار النزاع بمقابل إنتفاع بعد تاريخ العمل بالقانون رقم
89 لسنة 1998 في 8/ 6/ 1998 ولم تراع محافظة الإسكندرية أحكام هذا القانون وإنما قامت
بقبول طلب المطعون ضدها وفحصه طبقًا لقرار محافظة الإسكندرية رقم 323 لسنة 1982 المعدل
بالقرار رقم 686 لسنة 1996 ولما كانت القواعد والإجراءات الواردة في قرار محافظة الإسكندرية
سالف الذكر تخالف الأحكام الواردة في القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن بيع وتأجير أملاك
الدولة والترخيص بالانتفاع وباستغلال العقارات ومن ثم فإنه اعتبارًا من تاريخ العمل
بالقانون المذكور تعتبر أحكام قرار محافظة الإسكندرية المشار إليه ملغية ويتعين الالتزام
بالأحكام الواردة في القانون المذكور، وإذا تبين أن محافظة الإسكندرية قد امتنعت عن
استكمال إجراءات تخصيص أرض النزاع للمطعون ضدها والمنصوص عليها في قرار محافظة الإسكندرية
المشار إليه وبعد أن سلكت عدة مراحل وإجراءات طبقا لأحكامه وذلك لحين إعادة تخطيط المنطقة.
ومن ثم فإن تلك الإجراءات لا تولد للمطعون ضدها مركز قانوني ذاتي كما أن تلك القرارات
والقوانين الملغاة سند المطعون ضدها غير ملزمة لجهة الإدارة الطاعنة.
ومن ثم فإن إجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا محل طلب المطعون ضدها استندت إلى
قواعد وإجراءات واردة في قرار محافظة الإسكندرية سالف الذكر الذي افتقد وجوده القانوني
على النحو الموضح سلفًا وبذلك انتفى ركن الجدية اللازم للحكم بوقف التنفيذ الأمر الذي
يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه
يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائمًا على سند من الواقع
والقانون، جديرًا بالقبول مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى
شكلاً وبرفض طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه المطعون ضدها في مذكرة دفاعها المودعة بتاريخ 19/
12/ 2002 من أن محافظة الإسكندرية قدرت أن تخصيص الأرض لها تعتبر حالة عاجلة ويجوز
التعاقد معها بطريق الاتفاق المباشر طبقا لحكم المادة 31 من قانون المناقصات والمزايدات
رقم 89 لسنة 1998، لأن ذلك مرهون بأن يصدر ترخيص بذلك من المحافظ المختص طبقا لأحكام
المادة المذكورة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، فضلاً عن أن هذا الإدعاء مجرد
قول مرسل غير مؤيد بدليل كما أنه يخالف الثابت بالأوراق – وبإقرار المطعون ضدها – من
أن الإجراءات التي اتخذت بشأن الطلب المقدم منها بتخصيص أرض النزاع كانت طبقا للقرار
اللائحي رقم 323 لسنة 1982 المعدل بالقرار رقم 686 لسنة 1996 والذي نسخ بصدور القانون
رقم 89 لسنة 1998 على النحو المشار إليه سلفًا كما أنه لا وجه للتعليل بأنه يحق للمتعاملين
مع جهة الإدارة أن يثقوا في مشروعية التصرفات الصادرة منها لأن مناط ذلك ألا تكون تصرفاتها
متعارضة مع النصوص الآمرة في القانون باعتبار أن تلك النصوص لا تملك جهة الإدارة مخالفتها،
كما أنها تخاطب الأفراد كما تخاطب جهة الإدارة فكلاهما ملزم بمراعاة صحيح إعمالها وعدم
الخروج عليها، وأنه متى ثبت مما تقدم أن طلب التخصيص المقدم من المطعون ضدها أرتكن
إلى سند غير مشروع واتبعت بشأنه إجراءات مخالفة للقانون مما لا تكسبها مركز قانوني
ذاتي تلتزم جهة الإدارة باحترامه.
وحيث إنه لا محاجة بأن محافظة الإسكندرية ما زالت مستمرة في التصرف في أملاك الدولة
بطريق الاتفاق المباشر طبقا لقرر محافظة الإسكندرية سالف الذكر ذلك أنه وأن كانت اعتبارات
العدالة تقتضي المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة إلا أن ذلك مرهون بألا
يكون عن طريق تطبيق نصوص قانونية ملغاة على حساب تعطيل النصوص القانونية الصحيحة الواجبة
التطبيق، كما أنه لا وجه لذلك لأن الخطأ لا يقاس عليه.
وإذا كانت جهة الإدارة قد خالفت في إجراءاتها أحكام القانون الواجب التطبيق فإن ذلك
وإن كان يرد تحديد المسئولية عن هذه الإجراءات المخالفة ويرد طلب التعويض عن هذا الخطأ
إلا إنه لا ينشئ للمطعون ضدها حقًا أو مركزًا قانونيًا بغرض حمايته على النحو السابق
بيانه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى
شكلاً، وبرفض طلب وقف التنفيذ، وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
