المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8299 لسنة 47 قعليا – جلسة 28/ 6/ 2003 م
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 28/ 6/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن أحمد عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح ، د. محمد ماجد محمود أحمد ،
أحمد عبد الحميد حسن عبود ، أحمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8299 لسنة 47 ق.عليا
المقام من:
غريب محمد السيد.
ضد:
وزير الري والموارد المائية " بصفته " في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – بالقاهرة في الدعوى رقم 8853 لسنة 48ق بجلسة 16/ 11/ 2000
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2001 أودع الأستاذ/ عوض الله عبده شراقة المحامي بالنقض
وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
8299 لسنة 47 ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة
16/ 11/ 2000 في الدعوى رقم 8853 لسنة 48ق والقاضي منظوقه " أولاً: برفض الدفع بعدم
اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها ، ثانيًا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة
محليًا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، ثالثًا: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا
وإلزام المدعي المصروفات "
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بالتعويض المناسب ، مع إلزام المطعون ضده
بصفته المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 12/ 9/ 2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو
الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم ، وبجلسة 16/ 12/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 25/ 1/ 2003 حيث جرى
تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث طلب الطاعن ندب خبير تكون أمانته
على عاتق الدولة.
وبجلسة 22/ 3/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 6/ 2003 مع التصريح بتقديم
مذكرات خلال شهر.
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام
الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/ 11/ 2000 وتقدم الطاعن
بطلب إعفائه من الرسوم القضائية في 9/ 1/ 2001 حيث قيد بسجلات الإعفاء تحت رقم 67 لسنة
47ق.عليا ، وقررت لجنة المساعدة القضائية قبول طلب المساعدة القضائية بجلسة 3/ 4/ 2001
، وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 29/ 5/ 2001 أي في خلال الستين يومًا التالية
لصدور القرار الصادر بالبت في طلب إعفاءه من الرسوم القضائية ، وإذ استوفي الطعن سائر
أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 9/
1994 أقام الطاعن (مدع أصلاً) الدعوى رقم 8853 لسنة 48ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري بالقاهرة وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع له
التعويض المناسب.
وذكر شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 4/ 12/ 1991 فوجئ وأسرته بالمياه تقتحم عليه حجرات نومهم
بعد أن تسربت من خلال أربع فتحات في بطن جسر ترعة النوبارية لتصل إلى زاوية عبد القادر
المقيم فيها هو وأسرته ، كما هاجمت المياه منزله مرة أخرى بتاريخ 5/ 4/ 1992 مما ألحق
أضرارًا جسيمة منها تصدع منزله الذي لم يعد صالحًا للسكنى ومعرضًا للانهيار في أي وقت
، فضلاً عن تلف منقولات الزوجية بالإضافة إلى ما أصابه وأسرته من آلام نفسية بسبب تشردهم
ونومهم في العراء ، وكان ذلك نتيجة خطأ جهة الإدارة وفقًا لما أثبته الحكم الصادر من
المحكمة التأديبية العليا في الدعوى رقم 24 لسنة 20ق بجلسة 24/ 2/ 1993.
قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت فيها تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت في
ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات.
وجرى تداول الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 16/ 11/
2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعي لم يقدم أي دليل يعول عليه لإثبات إصابته
بأضرار من جراء انهيار المصرف المشار إليه بل جاءت دعواه أقوالاً مرسلة لا دليل عليها
من الأوراق ، في حين أن جهة الإدارة قدمت الكشف الذي أعدته الشئون الاجتماعية بالإسكندرية
في حينه بأسماء المتضررين بناحية زاوية عبد القادر وحجم الأضرار التي أصابت كلاً منهم
ولم يرد بهذه الكشوف أي ذكر لأسم المدعي ، ومن ثم ينتفي ركن أساسي من أركان المسئولية
وهو ركن الضرر ، وتكون مطالبة المدعي بالتعويض غير قائمة على سند صحيح وجديرة بالرفض.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيسًا على مخالفة
الحكم للقانون حيث إنه خالف العديد من الأحكام النهائية الصادرة لآخرين من المحكمة
الإدارية العليا ، كذلك استناد الحكم الطعين لنص المادة من قانون الري والصرف رقم
12 لسنة 1984 رغم أن مسئولية الدولة تقررت بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به وذلك
بمجازاة أحد موظفي الري لإهماله الذي أدى إلى الكارثة ، كذلك خطأ الحكم لمخالفته نص
المادة من قانون الري والصرف والذي يلزم وزارة الري بالعمل على وقاية الجسور والمنشآت
العامة ، كما يضيف الطاعن أن نص المادة من قانون الري والصرف غير دستوري لأنه يعفي
جهة الإدارة من مسئوليتها عن أخطاء موظفيها، وكذلك مخالفة الحكم لأحكام المحكمة الإدارية
العليا لأنه قدم شهادة إدارية تفيد غمر منزله 1991 ، وهذه الشهادة أخذت بمثلها أحكام
أخرى ، وأنه من المقيمين بالزاوية وأن الأحكام قد تواترت على أنه لا يلزم أن يكون المدعي
قد تناول بالتفصيل عناصر الضرر متى كانت هذه الأضرار واضحة للمحكمة ، وكذلك أجحف الحكم
بحقوق الطاعن حين عول على كشوف حصر المنازل المتضررة ولم يرد منها منزل الطاعن حيث
إن هذه الكشوف لا تعبر عن الواقع لنزوح الكثير من السكان إلى خيم الإيواء والبعض الآخر
لم يتواجد أثناء الحصر ، وأن ما قدمته الشئون الاجتماعية هي إعانة وليست تعويضًا وانتهى
الطاعن إلى طلباته السابقة.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها
أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو
العمل المادي وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب
للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به.
ومن حيث إن الضرر ينقسم إلى نوعين ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية
وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع ، والضرر الأدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية مثل
للمضرور المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه.
وإن إثبات الضرر هو مسئولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة
من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أن البينة على من ادعى
طالما أنه ليست هناك مستندات تحجبها جهة الإدارة تخص الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الطاعن لم يقدم أي دليل يعول عليه
يفيد إصابته بأضرار من جراء انهيار جسر مصرف غرب النوبارية سواء أمام محكمة أول درجة
أو أمام هذه المحكمة بل جاءت دعواه أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق فلم يقدم
أي مستند رسمي من جهة حكومية بإقامته في تلك الجهة في موعد الانهيار ، وأنه أصيب من
جراء ذلك الانهيار بل كل ما قدمه شهادة إدارية من موظفين لم يبين علاقتهما به أو بالقرية
المنكوبة ، ادعيا فيه أنه من أهالي القرية وأنه أضير ، في حين أن الطعن يذخر بما يدحض
ذلك من مستندات مقدمة من جهة الإدارة منها كشوف الشئون الاجتماعية بالإسكندرية التي
تحدد المضرورين ومدى الضرر الواقع عليهم ، وليس من بينهم الطاعن ، ولا دليل على أنه
حتى تظلم من عدم إدراج اسمه ضمن المضرورين وحجته في ذلك نزوحه من المنزل إلى الإيواء
وهو حال جميع المضرورين، وعلى الرغم من ذلك فقد قاموا بتسجيل أضرارهم أمام الجهات المختصة
، وهو أمر لم ينكره الطاعن مما يجعل مطالبته بالتعويض عن الأضرار غير قائم على سنده
القانوني ويكون الحكم المطعون فيه قائم على سند صحيح من القانون مما يجعل النعي عليه
في غير محله واجب الرفض.
ولا يغير من ذلك النظر ما أثاره الطاعن من أن هناك أحكام نهائية عوضت بعض المضرورين
، حيث إن لكل دعوى ظروفها ووسائل الإثبات فيها ، كما أن ما أثاره الطاعن من تقديمه
لشهادة إدارية تفيد أنه مضار فهي شهادة لا تصلح دليلاً على إثبات ما يدعيه لعدم صدورها
من جهة رسمية وأن عدم إدراج اسم الطاعن في الكشوف الرسمية يدحضد صحتها ، وأن هذه الكشوف
كان يمكن للطاعن التظلم منها في حنيها وهو ما لم يفعله.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
