الرئيسية الاقسام القوائم البحث

في الطعن رقم 512 لسنة 15 ق – جلسة 17 /12 /1972 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 28


جلسة 17 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.

في القضية رقم 512 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون (بدل العدوى)
قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 – نصه على منح بدل عدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي تحدد من وزير الصحة – صدور قرارات من وزير الصحة بتحديد تلك الوظائف والجهات التي تتبعها – النص في أي قرار من هذا القرارات على وظائف معينة تابعة لأحدى الجهات لا يفيد منه شاغلوا الوظائف الماثلة في جهة أخرى.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 قد قضى بمنح بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطر العدوى في مادته الأولى بالفئات المقررة بهذه المادة على أن تحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى وكذلك وحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديون الموظفين ووزارة الخزانة.
يبين من تتبع القرارات الصادرة من وزير الصحة في شأن تحديد الوظائف ووحدات الأمراض المعرض شاغلوها لخطر العدوى أنها قد صدرت على نحو يخصص على وجه التحديد نوع الوظيفة والجهة التي تتبعها وقد نهجت هذه القرارات في تحديد الجهات التي تتبعها الوظائف على التفرقة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية كالمحافظات والمدن والقرى ومن ثم فإن النص في أي قرار من القرارات المذكورة على وظائف معينة تابعة لأحدى الجهات لا يفيد منه سوى شاغلي هذه الوظائف وبالتالي لا يفيد منه شاغلوا الوظائف الماثلة بأية جهة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات