المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5458 لسنة 46 قعليا – جلسة 5/ 7/ 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 5/ 7/ 2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح ، يحيى خضري نوبي محمد ، د.
محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5458 لسنة 46 ق.عليا
المقام من/
ورثة المرحوم/ عين الحياة محمد شكري.
وهم: 1 – عز الدين محمود نصر.
2 – جمال الدين محمود نصر فراج .
3 – محي الدين محمود نصر فراج.
ضد/
1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس مجلس إدارة مركز الإسعاف الطبي بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد) بجلسة 20/
2/ 2000 في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد خلف البيومي
المحامي نائبًا عن الأستاذ/ أحمد عبد المجيد الشافعي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنيني
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجلولها العام برقم 5458 لسنة
46 ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة منازعات الأفراد
الثانية " في الدعوى رقم 6699 لسنة 47ق بجلسة 20/ 2/ 2000 ، والقاضي منطوقه (بقبول
الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا ، وإلزام المدعي المصروفات).
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بسقوط قرار نزع الملكية رقم 837لسنه 1977
الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 26/ 9/ 1978 وأعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب على
ذلك من أثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتي قد إعلن تقرير الطعن
إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن أرتأت فيه
الحكم/ بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا ، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3/ 12/ 2001وبجلسة 4/ 3/
2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – موضوع)
وحددت للنظر أمامها جلسة 30/ 3/ 2002 0 وبعد تداوله بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرهاامامها
جلسة 5/ 4/ 2003 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/ 7/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات
لمن يشاء في شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المتشلة علي اسبابه عند النطق
به.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأواق
– في انه بموجب عريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الاداري بالقاهرة (دائرة منازعا
أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 500 لسنة 10ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بأسيوط وطلبوا في ختامها الحكم بإلغاء القرارين المطعون عليهما اعتبارًا من 1/ 10/
1998 وما ترتب على ذلك من أثار واسترداد ما سبق تحصيله منهم من مبالغ ووقف تحصيل أي
مبالغ مستقبلاً.
وذكر شرحًا لذلك أنهم من أصحاب المخابز البلدية بمدينتي سوهاج وجرجا ، وبتاريخ 12/
7/ 1990 صدر قرار محافظ سوهاج رقم 244 لسنة 1990 ثم صدر القرار رقم 180 لسنة 1992 بفرض
رسم محلي عليهم لصالح حساب صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة بوقع جنيه عن كل جوال دقيق
مقرر لمخابزهم ، ثم طرأت عليهم زيادة فأصبح 260 قرشًا عن كل جوال ، ثم خفض ليكون جنيه
واحد ، ثم صدر قرار وزير التموين رقم 22 لسنة 1995 ليجعل ذلك مبلغ 1.05 جنيه ، وأنهم
كانوا يقومون بسداد المبالغ والرسوم المطلوبة منهم من تاريخ صدور هذه القرارات حتى
1/ 10/ 1998 دون علم منهم بحقيقة أمر هذه القرارات إلا بعد أن تم إلغائها في 1/ 10/
1998 ، ولما كانت هذه القرارات غير مشروعة ومخالفة للقانون فقد ألغيت وأصبح من حقهم
استرداد ما سبق تحصيله منهم لكون هذا التحصيل قد تم دون سند من القانون ، وكذا وقف
تحصيل أي رسم مستقبلاً إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك.
تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 29/ 12/
1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصي المادتين 4 ،15 من القانون رقم 43 لسنة
1979 وتعديلاته ، وحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 1/ 1998 في القضية
رقم 36 لسنة 18ق وصدور قرار جهة الإدارة رقم 526 لسنة 1997 بإلغاء القرارات أرقام 244
لسمة 1990 ، 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية
المدعين في استرداد ما يثبت بمستندات سبق تحصيله منهم من مبالغ دون التقيد بقواعد التقادم
الثلاثي تنفيذًا لحكم المادة من المحكمة الدستورية.
إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين بصفتهم فقد بادروا إلى إقامة الطعن الماثل
ناعين عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية: –
أولاً: أن الحكم المطعون فيه لم ( ) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري رغم أن
الثابت في ضوء المستندات المقدمة من الطاعنين أن القرارات المطعون فيها قد تم إلغائها
بموجب القرار رقم 526 لسنة 1997 وهو ما أقر به المطعون ضدهم في عريضة دعواهم وهو ما
يعني أنه قد تم إلغاء القرارات المطعون فيها قبل إقامة الدعوى وهو ما يعني أن هذه القرارات
لم تكن قائمة أو منتجة لأثرها عند رفع الدعوى.
ثانيًا: خالف الحكم المطعون فيه صحيح حكم القانون حيث قضى بأحقية المطعون ضدهم في استرداد
ما يثبت تحصيله منهم بموجب القرارات أرقام 244/ 1990 ، 240/ 1991 ، 180/ 1992 المطعون
فيها والملغاة بالقرار رقم 526 لسنة 1997 وذلك لعدم مراعاة قواعد التقادم الثلاثي إعمالاً
لنص المادة من القانون المدني والمعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1953 التي تقرر
بأن يتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ
سريان التقادم من يوم دفعها.
ومن حيث إن المطعون ضدهم يدفعون في دعواهم – وفقًا للتكييف القانوني السليم لحقيقة
طلباتهم – إلى الحكم باسترداد المبالغ السابق تحصيلها منهم طبقًا للقرار رقم 224 لسنة
1990 وتعديلاته أرقام 240 لسنة 1991 ، 180 لسنة 1992 بشأن تحصيل مبالغ من المخابز ملكهم
لصالح حساب صندوق الخدمة والتنمية بالمحافظة مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ومن حيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية
بجلستها المعقودة بتاريخ 3/ 1/ 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239
لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة
الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك التي احتواها قرار مجلس
الوزراء رقم 780 لسنة 1990 ، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/ 1/ 1998.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية
العليا تنص على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة
لجميع سلطات الدولة والكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي
لنشر الحكم ".
ومن حيث إن مفاد هذا النص – وفقًا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية
العليا – وعلى ما أستقر عليه الفقه والقضاء ، أن عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم الدستورية
من اليوم التالي لنشر الحكم إنما ينحسب مع الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم
، على أن يستثنى من الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي استقرت عند صدور حكم حائز لقوة
الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم ، فإن كان الحق المطالب به قد انقضى بالتقادم
قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا انتفى بشأنه مجال إعمال الأثر الرجعي للحكم
بعدم الدستورية.
ومن حيث إن المادة من القانون المدني تنص على أنه: 1 – 00000
2 – ويتقادم بثلاث سنوات أيضًا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير
حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3 – ولا تعمل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة ………..
ومؤدى ذلك أن مدة التقادم بالنسبة للضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو استردادها هي
بوجه عام وفقًا للنص المذكور ثلاث سنوات ما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الأخرى
من نصوص تقضي بغير ذلك.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، ولما كان الثابت من الأوراق
أن محافظ سوهاج أصدر القرار رقم 244 لسنة 1990 وتعديلاته استنادا إلى القانون رقم 43
لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية بفرض رسوم
محلية على أصحاب المخابز بدائرة المحافظة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية للوحدات
المحلية للمراكز والمدن.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها المشار إليه بعدم دستورية المادة
من قانون الإدارة المحلية وكذلك قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن
الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ، فإن مقتضى هذا الحكم اعتبار النصوص المشار إليها
ملغاة من تاريخ صدوره ، ومن ثم فإن تحصيل الجهة الإدارية للمبالغ أو الرسوم المطالب
باستردادها قد تمت دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه رد هذه المبالغ إلى المطعون
ضدهم مع مراعاة الرسوم التي سقط فيها الحق في المطالبة بها بالتقادم الثلاثي فلا يجوز
المطالبة باستردادها لسقوط الحق في المطالبة بها بالتقادم.
وإذ نحا الحكم المطعون فيه غير هذا المنحى فقضى بأحقية المطعون ضدهم في استرداد كافة
الرسوم المحلية التي قاموا بسدادها دون التقيد بقواعد التقادم الثلاثي ، فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون في هذه الجزئية جديرًا بالتعديل ، مما يتعين معه القضاء بتعديل
الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهم في استرداد ما سبق تحصيله منهم طبقًا لأحكام
القرار رقم 244 لسنة 1990 والقرارات المعدلة له مع مراعاة التقيد بأحكام التقادم الثلاثي
للرسوم.
ومن حيث إن الجهة الإدارية أصابت في بعض طلباتها وأخفقت في البعض الأخر فمن ثم يتعين
إلزامها والمطعون ضدهما بالمصروفات مناصفة إعمالاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدهما
في استرداد ما سبق تحصيله منهما من مبالغ مع التقيد بأحكام التقادم الثلاثي وألزمت
الجهة الإدارية والمطعون ضدهما المصروفات مناصفة.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
