الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4052 لسنة 46 ق عليا – جلسة 22/ 2/ 2003 م

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 22/ 2/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4052 لسنة 46 القضائية. عليا

المقام من

1- وزير المالية " بصفته "
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته "
3 – مدير عام الإدارة العامة لشئون التحكيم بمصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته"

ضد

يوسف نسيم هندى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهر فى الدعوى رقم 3153 لسنة 50ق بجلسة 18/ 1/ 2000


الإجراءات

فى يوم الإثنين الموافق 13/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4052 لسنة 46ق.عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 18/ 1/ 2000 فى الدعوى رقم 3153 لسنة 50ق والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 7/ 1/ 2002 وجرى تداوله بالجلسات حيث حضر الخصوم وقدمت كل من جهة الإدارة والمطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 17/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 5/ 10/ 2002 حيث جرى تداوله بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر الخصوم وبجلسة 21/ 12/ 2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 2/ 2003 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودع المطعون ضده مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/ 1/ 1996 أقام المطعون ضده (مدع أصلاً) الدعوى رقم 3153 لسنة 50ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العالية للتحكيم – الدائرة الأولى – بمصلحة الضرائب على المبيعات الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتماد إقرارات المدعى عن الشهور من يناير 1994 حتى نهاية شهر أكتوبر 1994 ورد نفقات التحكيم السابق سدادها.
وذكر شرحًا لذلك أنه يمتلك مصنع بلاط آلى بمدينة بنى سويف " الشركة الوطنية للبلاط الآلي" ومسجل لدى مأمورية الضرائب على المبيعات تحت رقم 840/ 96/ 100، وفوجئ بأن المأمورية لم تأخذ بما هو مدون بإقراراته الشهرية عن المدة من يناير 1994 وحتى أكتوبر 1994، وذلك بعد تقديمها، وتسديده للضريبة المستحقة على مبيعاته عن كل شهر، وذلك دون سبب مسوغ، وقدرت له مبالغ مغالى فيها، الأمر الذى حدا به إلى التظلم من هذا التقدير إلى الجهة الإدارية إلا أنها لم تحرك ساكنًا، مما دعاه إلى طلب إحالة الأمر إلى التحكيم، ونظرًا إلى عدم اتفاق المحكمين فى مرحلة التحكيم الابتدائي فقد أحيل النزاع إلى لجنة التحكيم العالى، والتى قضت بجلسة 20/ 11/ 1995 بتأييد تقديرات المأمورية. وإذ ينعى على هذا القرار مخالفته لصحيح حكم القانون إذ أن لجنة التحكيم انساقت وراء حجج المأمورية مراعاة للخزانة العامة دون فحص أوجه النزاع وتحرى العدالة وإعطاء كل ذى حق حقه، وإصرارها على إهدار سجلات ودفاتر المدعى دون سبب مبرر.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة أول درجة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع الاعتداد بإقرارات المدعى عن الفترة محل النزاع مع تحميل مصلحة الضرائب على المبيعات بنفقات التحكيم مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص المواد 17،16،6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات – على أساس أن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين استند فى تقديره للضريبة المستحقة عن الفترة محل النزاع إلى حجم إنتاج المصنع من البلاط وذلك بالمخالفة لصريح نص المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه والتى حددت الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة السلعة المباعة، وهو الأمر الذى يخرج الضريبة على المبيعات من إطارها القانونى ويجعل منها ضريبة على الإنتاج، وهو ما يتناقض مع طبيعة تلك الضريبة مما يتعين معه إلغاء القرار الطعين.
وحيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم أنه صدر مخالفًا للقانون فضلاً عن الخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك على سند من القول أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يتقدم بالإقرارات المنصوص عليها قانونًا فى المواعيد القانونية، ومن ثم يكون حق المصلحة قائمًا فى تقدير الضريبة طبقًا لنص المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991، لأن المطعون ضده قد قدم إقراراته بعد مضى ستون يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة وبذلك لا يستفيد من التظلم المقدم منه الذى قدمه للمصلحة فى تقدير الضريبة، وكذلك التحكيم، ويكون استبعاد لجنة التحكيم للشهور يناير،فبراير،مارس،أبريل،يوليو1994 لتقديم إقراراتها بعد الميعاد قائم على سند سليم من القانون وعلى ذلك فإن تقدير المأمورية للضريبة على أساس الإنتاج بعد مراعاة كل الأسس والضوابط التى تأتى بتقدير الضريبة وفقًا للقانون وعدم تقديرها على أساس بيع السلعة أو أداء الخدمة إنما يرجع الى عدم إمساك المطعون ضده لأى سجلات أو دفاتر وعدم تحرير فواتير ضريبية والاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات طبقًا للمواد 15،14 منن القانون المشار إليه، وبالتالى يكون تقديرها للضريبة قد جاء على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة على المبيعات تنص على أنه "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو آداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقًا لأحكام هذا القانون….." وتنص المادة على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة…. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن حقق بيوعًا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة".
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
وتنص المادة من هذا القانون على أنه " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليمه الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يومًا فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون خلال الخمسة عشر يومًا التالية…".
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه قد وضع تنظيمًا شاملاً للضريبة العامة على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة فأخضع السلع المحلية والسلع المستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل مناط استحقاقها مجرد بيع السلعة أو تأدية الخدمة بمعرفة المكلف بها، وعين المشرع فئة الضريبة وقرر إضافتها الى ثمن السلعة أو مقابل الخدمة بحيث يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها الى الخزانة العامة وتظل القيمة المدفوعة فعلاً ثمنًا للسلعة أو مقابلاً للخدمة فقط وعاء هذه الضريبة ويتحمل المستهلك للسلعة أو الخدمة بالضريبة التى يحصلها منه البائع أو مؤدى الخدمة. كما ألزم المشرع المسجل بتقديم إقرار شهرى عن الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الميعاد المحدد فى المادة المشار إليها فإذا تقاعس عن ذلك ولم يقدم الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فإنه يحق للمصلحة أن تقوم بتقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، كما خول المشرع لمصلحة الضرائب على المبيعات الحق فى تعديل الإقرارات الشهرية للمسجل ولكنه أعطاه الحق فى التظلم من هذا التعديل لرئيس المصلحة خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها، وفى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة لذلك وهى خمسة عشر يومًا، كان للمسجل الحق فى طلب إحالة النزاع للتحكيم.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة فى الحالة الماثلة، وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد استند فى تقديره للضريبة على المبيعات عن نشاط مصنع إنتاج البلاط ملك المطعون ضده خلال الفترة من 1/ 1/ 1994 حتى 1/ 10/ 1994 بواقع 967.700 عن كل شهر، واستندت جهة الإدارة الطاعنة فى هذا التقدير – حسبما أوضحته أمام لجنة التحكيم العالى – إلى حجم إنتاج المصنع من البلاط – ولما كان مناط استحقاق هذه الضريبة هى واقعة البيع وليست واقعة الإنتاج – ومن ثم يكون تقدير الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الصدد مخالفًا لصريح المادة المشار إليها مما يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه لا ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية الطاعنة من عدم تقديم المطعون ضده للإقرارات الضريبية فى المدة المحددة وبالتالى فإنه يكون لها سلطة تقدير الضريبة، فإن هذا القول مردود عليه بأن سلطة الجهة الإدارية فى هذا الشأن مقيدة بألا تخرج عن نطاق القانون وما فرضه من أحكام أهمها أن مناط استحقاق هذه الضريبة هو بيع السلعة أو أداء الخدمة، أما وأن تخالف الجهة الإدارية الطاعنة ذلك وتجعل واقعة الإنتاج هى أساس تحديد الضريبة فإن قرارها فى هذا الشأن يكون قد جاء مخالفًا لصريح حكم القانون جديرًا بالإلغاء.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 65 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 6/ 1/ 2001 – بعد إيداع تقرير الطعن الماثل – بعدم دستورية وسقوط بعض مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات ومن بينها نص المادة فيما تضمنته من أن " لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع الى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًا" فإنه وأيا ما يكون من أمر مدى اعتبار نص المادة المشار إليها، متى كانت واردة بقانون ضريبى مما ينصرف إليها، أو لا ينصرف، خطاب المشرع فيما أدخله على قانون المحكمة الدستورية العليا من تعديل بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بحسبانه نصًا ضريبيًا لا يسرى الحكم الصادر بشأن مخالفته للدستور بأثر يرتد الى تاريخ صدوره، على نحو ما هو مقرر كقاعدة عامة، بالنسبة للقضاء الصادر من تلك المحكمة حسب ما استند عليه ذلك القضاء، فإن هذه المحكمة وقد طرحت المنازعة الضريبية عليها برمتها، فأنزلت عليها صحيح حكم القانون، يكون حكمها عنوانًا للحقيقة التى كشف عنها، فإذا كان المطعون ضده محقًا فيما كان محل مجادلة أمام المحكمة، فإن لهذه المحكمة أن تقضى له بأحقيته فى ذلك نزولاً على صحيح حكم الدستور وحقيقة تطبيق القانون الضريبى، بما مفاده أن يكون فرض الضريبة وأداؤها متفقًا دائمًا مع حكم القانون فى إطار التوجيه الدستورى بحتمية قيام النظام الضريبى على أساس من العدالة الاجتماعية (المادة 38) من الدستور بما يعنى تحقيق المساواة أمام الضريبة وبأن يكون آداء الضريبة وفقًا للقانون حسب صحيح عبارة المادة من الدستور، فإذا كان ذلك وكان المطعون ضده على حق فى ألا تكون معاملته ضريبيًا على أساس إنتاج مصنع البلاط الذى يملكه فإنه لا يكون ثمة وجه للإخلال بما هو صحيح حكم القانون، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى عدم مشروعية تقدير الجهة الإدارية للضريبة المفروضة على المطعون ضده – والتى أيدتها فى تقدير ذلك لجنة التحكيم العالى – وقضى بإلغاء هذا القرار فإن ذلك مما يتلافى مع ما كشف عنه قضاء المحكمة الدستورية العليا من عوار نظام التحكيم وتقرير زواله، فإنه لا يكون ثمة وجه للنعى على الحكم المطعون فيه ويكون الطعن عليه فاقدًا لسنده متعين الرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات