المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3441 لسنة 47 قعليا – جلسة 8/ 11/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 8/ 11/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود.محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حته – مفوض الدولة
وحضور/ السيد كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 3441 لسنة 47 القضائية.عليا
المقام من/
1 – النائب العام " بصفته "
2 – وزير الداخلية " بصفته "
3 – مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية "بصفته"
ضد/
1 – محمد حسن جنيدي.
2 – الممثل القانوني لشركة "المستثمرون المتحدون للتأمين" "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6622 لسنة 54ق بجلسة
14/ 11/ 2000
إجراءات الطعن
بتاريخ 11/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3441 لسنة 47
ق.ع – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6622 لسنة 54ق
والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة والخصم المتدخل مصروفات هذا الطلب وأمرت
بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلانه ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها
وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – للأسباب الموضحة به – أن تأمر دائرة فحص الطعون
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة
ولائيًا بنظر الدعوى واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون
ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا
مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا مع إلزام
الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 1/ 2003 وبجلسة 3/ 3/ 2003 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى/ موضوع – لنظره
بجلسة 29/ 3/ 2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 10/
5/ 2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر وفي فترة حجز الطعن للحكم
قدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون
فيه ، وحافظة مستندات طويت على أصل شهادة من نيابة الشئون المالية والتجارية ثابت بها
أن الجنحة رقم 74/ 2000 جنح مالية قضى فيها بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وتأيد
هذا الحكم استئنافيًا برقم 127 لسنة 2000 س حصربجلسة 21/ 7/ 2001 وطعن فيها بالنقض
برقم 107 لسنة 2001 فى 3/ 6/ 2001 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي (المطعون ضده
الأول) قد أقام الدعوى رقم 6622 لسنة 54ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
بالقاهرة طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي
الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.
و قد سند المدعي (المطعون ضده الأول) دعواه بأنه بتاريخ 6/ 3/ 2000 تقدمت شركة" المستثمرون
المتحدون" ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية
ضده بزعم ارتكابه بعض المخالفات المالية والإدارية أثناء رئاسته لمجلس إدارة الشركة
، وعلى أثر ذلك البلاغ ودون سماع أقواله أصدر النائب العام قرارًا بإدراج اسمه على
قوائم الممنوعين من السفر ، وينعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه مشوب بعيب عدم
الاختصاص لكون المنازعات المشار إليها مدنية وتجارية وليست جنائية لأنه لم يرد اسمه
في أية تحقيقات ، وأن تحقيقات هيئة سوق المال حصرت المسئولية في شخص آخر ، وأن الدستور
حظر تقييد الحرية في التنقل إلا بناء على تحقيق جدي وهو أمر منتفٍ في حالة الطالب وانتهى
إلى طلباته.
وبجلسة 28/ 11/ 2000 أصدرت المحكمة قضاءها سالف الذكر.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن قرار المنع من السفر قرار إداري ومن ثم تختص به محكمة
القضاء الإداري.
وأضافت أن قرار النائب العام بمنع المدعي (المطعون ضده) من السفر قد صدر استنادًا إلى
البلاغ المقدم من شركة المستثمرون المتحدون مستندًا إلى ارتكابه بعض الجرائم التي يعاقب
عليها القانون وقد أسفر التحقيق عن إدانته وتقديمه للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم
74/ 2000 والتي قضى فيها بجلسة 14/ 8/ 2000 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المدعي بمضي
المدة ، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ آخر عن ذات المخالفات المدعى بها ، وأن الأوراق
قد خلت مما يفيد وجود تحقيق قائم معه مما يضحى معه قرار النائب العام بإدراجه على قوائم
الممنوعين من السفر غير قائم على أساس وانتهت المحكمة إلى قضائهاسالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لأن قرار النائب
العام هو من الأعمال القضائية التي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة.
كما أن النائب العام أصدر قراره بإدراج اسم المطعون ضده الأول على قوائم الممنوعين
من السفر لأنه قد تم اتهامه وآخرين في القضية رقم 213/ 2000 حصر تحقيق مالية حيث تم
تقديمه للمحاكمة ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر من النائب العام بوصفه الأمين على الدعوى
العمومية وكان قائمًا على سند من القانون ولا ينال من صحته أنه تم الحكم في القضية
بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة إذ إن هذا الحكم لم يكن نهائيًا وإنما طعن عليه
بالاستئناف وأن النظر إلى مشروعية القرار يكون في وقت صدوره فإذا خالف الحكم الطعين
هذا النظر يكون قد خالف حكم القانون متعينًا إلغاؤه، ومن ثم فقد خلص الطاعنون إلى طلباتهم
سالفة الذكر.
ومن حيث إن البحث فى مسألة الاختصاص الولائى يعتبر دائمًا مطروحًا أمام المحكمة لتعلقه
بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها أحد الخصوم وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وتفصل
فيه قبل أى دفع أو دفاع آخر.
ومن حيث إن الفصل في مسألة الاختصاص يتوقف على بيان ما إذا كان القرار محل الطعن الصادر
من النائب العام يعتبر قرارًا إداريًا أم عملاً من أعمال السلطة القضائية فيخرج بالتالي
من اختصاص القضاء الإداري.
وحيث إنه من المستقر عليه فقهًا وقضاء أن النيابة العامة هي شعبة أصيلة من السلطة القضائية
تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق التي ورثتها عن قاضي التحقيق ثم وظيفه الأتهام
أمام المحاكم الجنائية حيث يتعين تمثيلها في تشكيل هذه المحاكم وإلا كان قضاؤها باطلاً
، وهذا ما أكدته المحكمة العليا (الدستورية) في قرارها التفسيري رقم 15 لسنة 18 القضائية
بجلسة 1/ 4/ 1978 ، ومن ثم فإن القرارات والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة بحكم
وظيفتها القضائية ، تعتبر من صميم الأعمال القضائية ولا تقتصر هذه الأعمال على الإجراءات
المتعلقة بالتحقيق والاتهام وحدها كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيًا
والتصرف في التحقيق وإنما يمتد إلى غير ذلك من الإجراءات والاختصاصات المخولة للنيابة
العامة قانونًا مادامت من قبيل القرارات والإجراءات القضائية مما لا يختص به مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري حتى ولو كان هذا القرار أو الإجراء منعًا من السفر للخارج.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار محل الطعن بمنع المطعون
ضده من السفر صدر من النيابة العامة في إطار وظيفتها القضائية كجهاز قضائي فإنه يعتبر
من الإجراءات والقرارات القضائية المخولة للنيابة العامة وفقًا لنصوص قانون الإجراءات
الجنائية ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة تكون غير مختصة ولائيًا بنظر الطعن على مثل
هذه القرارات.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون تفسيرًا
وتأويلاً الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري
ولائيًا بنظر الدعوى.
وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص يقتضي الإحالة إلى المحكمة المختصة عملاً بنص المادة 110
من قانون المرافعات الأمر الذي يتعين معه تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن في القرار
الطعين وإعمالاً لنص المادة 68 من الدستور التي كفلت حق التقاضي للناس كافة في ضوء
أن القرار المطعون فيه قرار قضائى صدر من النيابة العامة في إطار اختصاصها القضائي.
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن تكون المحكمة المختصة بنظر المنازعة أو الطعن على القرار محل
هذا الطعن – هي المحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى – وهي حسب الثابت من الأوراق
محكمة جنح الشئون المالية والتجارية بالقاهرة الأمر الذي يتعين معه إحالة الطعن إليها
للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء
الإداري ولائيًا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنح الشئون المالية
بالقاهرة ، وأبقت الفصل في المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
