المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1725 لسنة 42 قعليا – جلسة 7/ 6/ 2003 م
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 7/ 6/ 2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح ، د. محمد ماجد محمود أحمد ،
أحمد عبد الحميد حسن عبود ، احمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 1725 لسنة 42 ق.عليا
المقام من:
هيئة مفوضي الدولة
ضد:
محافظ الاسكندرية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1645 لسنة 49ق بجلسة 3/ 11/ 1995
الإجراءات
بتاريخ 22/ 1/ 1996 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه وذلك في الحكم المشار إليه والقاضي"
بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات "
وطلبت هيئة مفوضي الدولة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلاً ، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري
للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا
مسببًا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 2/ 2002 وبجلسة 16/ 12/ 2002 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره
جلسة 8/ 2/ 2003 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 12/ 4/ 2003 قررت إصدار
حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وفي فترة حجز الطعن للحكم أودعت هيئة قضايا الدولة
مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 13/ 11/ 1994
أقام السيد/ رفيق خليل العقاد الدعوى رقم 3664 لسنة 1994 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة
تنفيذ الإسكندرية طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 266 لسنة 1994 المتضمن إزالة
سور مقام حول قطعة أرض فضاء مع إلزام الإدارة المصروفات وبجلسة 20/ 2/ 1995 قضت محكمة
تنفيذ الإسكندرية بعدم إختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت بالرقم 3645 لسنة 49ق.
وبجلسة 30/ 11/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسًا
على أن المشرع في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد اشترط لقبول
طلب وقف تنفيذ القرار الإداري النهائي بصفة مستعجلة أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء
في صحيفة الدعوى وجعل ذلك شرطًا جوهريًا لقبول هذا الطلب وحيث إن المدعي لم يقرن طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، وانتهت
المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وصدوره على
خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا إستنادًا إلى أن القضاء العادي محظور
عليه أصلاً طبقًا لقانون السلطة القضائية أن يتعرض لأي قرار إداري سواء بالإلغاء أو
التأويل ، وما كان على المدعي حين لجأ للقضاء العادي أن يضمن عريضة دعواه طلبًا بإلغاء
القرار موضوع الدعوى ولم يكن له من سبيل لدفع أثر القرار سوى طلب وقف تفيذ الإجراءات
التي تتخذ إعمالاً له ، ومن ثم فإذا ما ارتات محكمة التنفيذ أن وقف تنفيذ تلك الإجراءات
تتضمن طعنًا على قرار إداري لا يجوز لها التعرض له فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى
وإحالتها إلى المحكمة التي تملك أصلاً إلغاء القرار متى ثبت لها عدم مشروعيته كما تملك
وقف تنفيذه بحسبانه فرعًا من طلب الإلغاء ومشتقًا منه ، وعلى ذلك يتعين على المحكمة
أن تكيف طلبات المدعي بما يندرج في اختصاصها بحسبانه يستهدف بدعواه دفع أثر القرار
عاجلاً أو آجلاً ولا يتحقق ذلك إلا بوقف تنفيذه وإلغائه باعتبار أن طلب وقف التنفيذ
المقام أصلاً أمام القضاء المدني ينطوي ضمنًا على معنى طلب الإلغاء.
كما خالف الحكم المطعون فيه ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن تقديم
طلب وقف التنفيذ إبتداء إلى القضاء المدني لا يخل باختصاص مجلس الدولة بنظره حتى ولو
لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرارالمطلوب وقف تنفيذه لأنه ينطوي ضمنًا على معنى طلب
إلغاء القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة ، ومؤدى ذلك أنه إذا أحيلت الدعوى إلى القضاء
الإداري تعين على المحكمة أن تكيف طلبات المدعي على هدى القواعد المطبقة لديهاحيث لا
يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً وإنما يقدم تبعًا لطلب الإلغاء ومن ثم يصبح إعتبار
الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المختصة متعلقه بطلب وقف تنفيذ القرار عاجلاً وبطلب
إلغائه آجلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمه قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذي يقدم إبتداء إلى
القضاء المدني وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه، إلا أنه ينطوي
ضمنًا على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة ، وذلك تأسيسًا على
أن المدعي يحدد طلباته أمام القضاء المدني وفقًا للمصطلح القائم فيه ، فإذا احيلت الدعوى
إلى القضاء الإداري ، كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة لديه ، حيث لا يقدم طلب
وقف التنفيذ إستقلالاً وإنما يقدم تبعًا لطلب الإلغاء ، يستوي في الدعوى المحالة إلى
القضاء الإداري أن تكون رفعت إبتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعي.
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الدعوى الماثلة يبين أن المدعي قد أقام الدعوى
إبتداء أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 266 لسنة 1994
المتضمن إزالة سور مقام حول قطعة أرض فضاء ، وقد قضت المحكم بعدم اختصاصها والإحالة
إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فإن طلب المدعي يتضمن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار
المطعون فيه ، وحيث إن المحكمة لم تأخذ بهذا النظر فإن حكمها يكون صادرًا بالمخالفة
للقانون مما يتعين معه إلغاؤه ، وحيث إن الدعوى ليست مهيأة للفصل فيها فمن ثم وجب إعادتها
لمحكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى إلى محكمة
القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة ، وإبقاء الفصل في المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
