المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2778و2806 لسنة 39 ق عليا – جلسة 6/ 7/ 2003م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 6/ 7/ 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ، يحيى خضرى نوبى محمد، أحمد
عبد الحميد حسن عبود، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2778و2806 لسنة 39 القضائية عليا
المقام أولهما من
1- محافظ الشرقية بصفته
2- مدبر مديرية الطرق والنقل بالشرقية بصفته
3- مدير مشروع الرصف بالشرقية بصفته
4- مأمورية شرطة كفر صقر بصفته
5- مدير نيابة كفر صقر بصفته
ضد
1 – أبو المكارم محمد إبراهيم صقر
2 – عبد المحسن مصطفى محمد إبراهيم صقر
3 – أبو السعود مصطفى محمد إبراهيم صقر
4 – محمد أبو السعود محمد صقر
وثانيهما من
طلعت عبد الحفيظ سالم
ضد
1- أبو المكارم محمد إبراهيم صقر
2- عبد المحسن مصطفى محمد إبراهيم صقر
3- أبو السعود مصطفى محمد إبراهيم صقر
4- محمد أبو السعود محمد صقر
5- محافظ الشرقية بصفته
6- مدير عام الطرق والنقل بالشرقية بصفته
7- مأمور مركز شرطة كفر صقر بصفته
8- مدير نيابة كفر صقر بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة فى الدعوى رقم 225 لسنة 11 ق بجلسة
20/ 3/ 1993
الإجراءات
فى يوم الأحد 16/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ فتحى إبراهيم عبد الله المستشار المساعد بهيئة
قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا
بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2778 لسنة 39ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى
بالمنصورة فى الدعوى رقم 225 لسنة 11ق بجلسة 20/ 3/ 1993 والقاضى بوقف تنفيذ قرار محافظ
الشرقية الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1988 برصف طريق قراجة/ القضاة – طريق ترعة المشاعلة
وإلزام جهة الإدارة مصروفاته.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،
مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
فى يوم الاثنين الموافق 17/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ محمد الطوخى المحامى نائبًا عن الأستاذ/
محمد كمال عوض الله المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2806 لسنة 39ق طعنًا فى ذات الحكم المشار إليه وطلب
الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
عن الدرجتين.
وقد تم إعلان تقريرى الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم/
بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعًا وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16/ 3/ 1998 وبجلسة
5/ 7/ 1999 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى
– موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/ 8/ 1999، فنظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات
التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 31/ 10/ 1999 أصدرت المحكمة حكمًا تمهيديًا بإحالة الطعن إلى مصلحة الخبراء
بوزارة العدل (إدارة خبراء الزقازيق) ليندب أحد الخبراء المختصين لمباشرة المهمة المبينة
تفصيلاً بأسباب هذا الحكم ومنطوقه.
وقد باشر الخبير المنتدب المهمة المنوطة به، وأودع تقريره ملف الطعن.
وبجلسة 12/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ على صادق المحامى نائبًا عن الأستاذ/ إبراهيم النجدى
ثلاث صحف معلنة قانونًا بتدخل خصوم فى الطعنين حيث أقام كلاً من محمد عانوس محمد محمد
والسيد مصطفى محمد استئنافًا مقابلاً فى الطعنين رقمى 2806،2778 لسنة 39 ق بموجب الصحيفة
الأولى وتدخل كلاً من أبو السعود مصطفى محمد إبراهيم صقر ومحمد أبو السعود محمد محمد
إبراهيم صقر خصمين منضمين للمطعون ضدهم بموجب الصحيفة الثانية وتدخل كل من 1 – محمد
أحمد محمد هندى 2 – إجلال أبو السعود محمد 3 – ثناء محمد محمد 4 – مصطفى كامل مصطفى
5 – فايدة محمد محمد 6 – باز مصطفى محمد محمد 7 – إكرام أبو السعود محمد بموجب الصحيفة
الثالثة وقد طلب كل من المذكورين الحكم بالطلبات الموضحة بصحف التدخل، وبذات الجلسة
قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة 6/ 7/ 2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن
يشاء فى شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق
– فى أن كل من أبو المكارم محمد إبراهيم صقر، عبد المحسن مصطفى محمد إبراهيم صقر أقاما
الدعوى رقم 225 لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بموجب عريضة مودعة قلم
كتابها 14/ 11/ 1988 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الشرقية الصادر بتاريخ
27/ 10/ 1988 فيما تضمنه من رصف طريق قراجة/ القضاة – طريق المشاعلة واعتباره كان لم
يكن، مع إلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة استعراض الوقائع على نحو مفصل بحكمها التمهيدى الصادر
بجلسة 31/ 10/ 1999 سالف الذكر على نحو تجزئ معه الإحالة إليه تفاديًا للتكرار، وتعتبره
المحكمة بما قدم فيه من مستندات ومذكرات جزءً متممًا من هذا الحكم ومجمل هذه الوقائع
على ما أورده المدعيان أن محافظ الشرقية قرر بتاريخ 27/ 10/ 1988 الموافقة على رصف
الطريق سالف الذكر وذلك بناء على الطلب المقدم من السيد/ طلعت عبد الحفيظ سالم إلى
مدير عام مديرية الطرق والنقل بالشرقية، وقد جاء هذا القرار مخالفًا للواقع والقانون
لتعديه على ملكيتهما الخاصة حيث سيتم الرصف على أراضيهم وهو ما من شانه إزالة وهدم
وسائل الرى وبالتالى تبوير الأرض الزراعية، فضلاً عن أن القرار لا يخدم المنفعة العامة
وإنما يخدم شخص معين.
وبجلسة 20/ 3/ 1993 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة " الدائرة الثانية " بوقف
تنفيذ قرار محافظ الشرقية الصادر بتاريخ 27/ 10/ 1988 برصف طريق قراجة/ القضاة – طريق
المشاعلة وألزمت جهة الإدارة مصروفاته…
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق وتقرير الخبير المنتدب المودع
ملف الدعوى، وهو ما تطمئن إليه المحكمة تسترشد بما انتهى إليه أن الطريق المطلوب رصفه
فى ضوء المشروع الصادر به القرار المطعون فيه يزيد عن العرض الفعلى للطريق وأن الرصف
بالمشروع المقترح يمس الملكية الخاصة لرافعى الدعوى والمتدخلين وأن جهة الإدارة بإصدارها
للقرار المطعون فيه برصف طريق النزاع فى ضوء إبعاده المقترحة تكون قد تعدت على الملكية
الخاصة للمدعيين ودون اتباع الإجراءات المقررة وفى هذا الشأن فإن قرارها فى هذا الصدد
يكون قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على خلاف الواقع والقانون ويتوافر بذلك ركن الجدية
فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه الاعتداء
على الملكية الخاصة للمدعيين دون سند من الواقع والقانون وأن من شان ذلك ترتيب نتائج
يتعذر تداركها.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2778 لسنة 39 ق عليا أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
واخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند من القول أن الحكم الطعين قد استند فى قضائه على تقرير
الخبير المودع ملف الدعوى، وأغفل الرد على الاعتراضات الواردة بمذكرة دفاع هيئة قضايا
الدولة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم وهو ما يشكل إهدارًا لحق الدفاع، كما أن الثابت
بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر صحيحًا ومتفقًا مع نصوص القانون وعلى أرض ملك
الدولة متوسمًا المصلحة العامة ولا يوجد بأوراق الدعوى ما ينبئ عن أن أرض المشروع ملك
لأشخاص، فلم يكن أمام المحكمة ما يثبت ملكية المدعين أو المتدخلين فى الدعوى، وكذلك
فإن قيام المحكمة بندب خبير فى الدعوى ورغم خروجها بذلك عن نطاق الشق العاجل من الدعوى،
فإنها بعد ذلك قد أهدرت حق الجهة الإدارية فى الدفاع ولم تقم بالرد على الانتقادات
التى وجهت إلى تقرير الخبير.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الخصم المتدخل انضماميا للحكومة (طلعت عبد الحفيظ
سالم) فقد أقام الطعن رقم 2806 لسنة 39 ق ناعيًا على الحكم المطعون فيه أنه قد جاء
مجحفا بحقوقه، فضلاً عن أنه غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون لأسباب حاصلها
أن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى يتناقض مع ما أوردته مصلحة الطرق والنقل من أن الطريق
المطلوب رصفه لا يزيد عن مشروع الرصف المقترح، إذ لو رأت غير ذلك لنزعت ملكية المساحة
الزائدة للمنفعة العامة، وكذلك يتناقض مع تقرير الخبير الاستشارى المقدم منه كخصم متدخل
أمام محكمة أول درجة حيث ورد به أن أقل عرض للطريق محل النزاع 7 متر وان عرض الطريق
9.5 متر وقد استرشد بذات الخرائط المساحية التى استرشد بها الخبير المنتدب فى الدعوى،
كما أن المحكمة لم تستجب لطلب إعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإزالة التناقض
الذى تضمنه تقرير الخبير وفصلت فى الدعوى رغم التناقض بينه وبين محضرى المعاينة التى
قامت بهما مديرية المساحة بالشرقية والمؤرخين 10, 19/ 12/ 1988 وبين التقرير الاستشارى
الهندسى المشار إليه بشأن عرض الطريق الصادر برصفه القرار المطعون فيه، وهو ما يشكل
إخلالاً بحق الدفاع، كما أن المحكمة قطعت فى تعدى جهة الإدارة على ملكية المدعيين الخاصة
وهو أمر يخرج عن اختصاصها ولم يطلب منها وبذلك تكون قد قضت بغير ما طلبه الخصوم.
ومن حيث إن المحكمة ترى أن تقرير الخبير المودع فى الطعن، الذى انتدبته هذه المحكمة
بهيئة مغايرة جاء مقصرًا عن بيان ما طلبته المحكمة تفصيلاً بحكمها التمهيدى المشار
إليه، وخاصة بيان مدى تطابق حدود الطريق المقترح رصفه بموجب القرار المطعون فيه وحدود
الطريق الترابى ملك الدولة محله وتحقيق ما أثاره الطاعنون من أوجه اعتراضات وخاصة عدم
وجود ملكية خاصة للمطعون ضدهم والمتدخلين فى الدعوى موضوع الطعن الماثل، كما لم يثبت
بصفة قاطعة ما إذا كان رصف الطريق المقترح يترتب عليه المساس بالملكية الخاصة للمطعون
ضدهم والمتدخلين المجاورة لحد هذا الطريق، الأمر الذى ترى معه المحكمة استجلاء لما
طلبته تفصيلاً بغية الوصول إلى الحقيقة إعادة الطعن من جديد إلى مكتب خبراء وزارة العدل
بالزقازيق ليندب خبير هندسى متخصص فى الأعمال المساحية ليباشر ما لم يتم إنجازه من
ذات المأمورية المحددة بالحكم التمهيدى الصادر من المحكمة بجلسة 31/ 10/ 1999 واستجلاء
بعض المسائل الفنية وهى:
1- الانتقال إلى الطريق مثار النزاع ومعاينته على الطبيعة وبيان ما إذا كان هذا الطريق
عامًا طبقًا للخرائط المساحية الحديثة المعتمدة للمنطقة أو الاستطراق مع بيان تاريخ
هذا الاستطراق وبيان حد المنفعة العامة لهذا الطريق من المنفعة الخاصة طبقًا للإشارات
المساحية الثابتة (العلامات الحديدية) مع بيان عرض هذا الطريق من بدايته حتى نهايته
مع بيان أسباب التفاوت فى عرض الطريق على نحو ما جاء بتقرير الخبير سالف الذكر، وما
إذا كان ذلك نتيجة اعتداء على ملكية هذا الطريق من عدمه، وكذا بيان عرض الطريق طبقًا
لمشروع الرصف المقترح وبيان ما إذا كان هذا العرض يتطابق مع عرض الطريق الترابى ملك
الدولة منذ بدايته حتى نهايته من عدمه.
2- بيان ما إذا كان المطعون ضدهم والمتدخلين يمتلكون أراضى مجاورة لحد هذا الطريق بموجب
سند مشهر من عدمه، مع بيان ما إذا كان عرض الطريق المقترح رصفه يمس ملكيتهم الخاصة
من عدمه.
3- تحقيق الاعتراضات التى أثارها الطاعنون بتقريرى الطعنين الماثلين وصرحت للخبير الإطلاع
على ملف هذا الطعن وما به من مستندات والانتقال إلى الطريق موضوع الطعن معاينته على
الطبيعة وبيان حدوده ومعالمه ومطابقتها على مستندات الطاعنين وسماع ملاحظات الطرفين
والاطلاع على ما قد يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزومًا لسماع شهادته بغير
حلف يمين والانتقال إلى أية جهة حكومية يرى لزومًا الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق
رسمية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة تمهيديا:
وقبل الفصل فى الموضوع بإعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المهمة
المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الطاعن فى الطعن رقم 2806 لسنة 39 ق عليا إيداع مبلغ
200 جنيه (مائتى جنيه خزانة المحكمة) لحساب مصاريف وأتعاب مكتب الخبراء تصرف للخبير
دون إجراءات فور إيداع التقرير ومحاضر الأعمال قلم كتاب هذه المحكمة خلال شهر من تاريخ
تسلمه ملف الطعن بعد إيداع الأمانة، وحددت لنظر الطعن جلسة 13/ 9/ 2003 فى حالة عدم
إيداع الأمانة وجلسة 11/ 10/ 2003 فى حالة إيداعها، وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف الخصومة
بهذا الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
