الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9881 لسنة 46 ق عليا – جلسة 4/ 7/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد واحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9881 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من/

1- رئيس محكمة استئناف القاهرة " بصفته رئيس اللجنة القضائية المؤقتة للنقابة العامة للمحامين ".
2- رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية ".

ضد/

حسن سليمان حسن المحامي في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 8856 لسنة 54ق بجلسة 25/ 6/ 2000


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 2/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، في الدعوى رقد 8856 لسنة 54ق بجلسة 25/ 6/ 2000 والقاضي منطوقه " أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطلب الأول للمدعي ، وباختصاصها بنظره ، وبقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لهذا الطلب ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليهما الأول والثاني بالامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات الفرعية التي ستجرى بها الانتخابات ، وألزمت المدعي عليهما بصفتيهما المصاريف ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. ثانيًا: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطلب الثاني للمدعي ، والمتعلق بالقرار الصادر برفض طلب ترشيحه للانتخابات بالنقابة الفرعية بجنوب سيناء ، وبإحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص….. " .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بالآتي: – أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة – ثانيا: بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الأول ، والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصاريف عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 21/ 10/ 2002 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 16/ 3/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 20/ 3/ 2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضرها ، وقررت بجلسة 22/ 5/ 2004 النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8856 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 31/ 5/ 2000 بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليهما الأول والثاني فيما تضمنه من إغفال إدراج النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها في إجراء الانتخابات وبإدراجها ، وقبول أوراق المرشحين بها ، وتحديد ميعاد الانتخابات بها أسوة بنقابة شمال سيناء الفرعية للمحامين ، وفي ذات الميعاد ، وقبول أوراق الترشيح المقدمة من الطالب وباقي زملائه للترشيح للنقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وذلك للأسباب المبينة بصحيفة دعواه والتي رددها الحكم المطعون فيه وتحيل إليهما المحكمة منعًا من التكرار.
وبجلسة 25/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الأول للمدعي والمتعلق بامتناع المدعى عليهما الأول والثاني عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها في إجراء انتخابات على أنه لما كانت الأوراق المقدمة من المدعي والتي لم تجحدها جهة الإدارة تؤكد أن هذه النقابة الفرعية قد نشأت بالفعل فمن ثم يكون القرار السلبي بالامتناع عن إدراجها ضمن النقابات الفرعية التي ستجرى الانتخابات بها في خلال شهر يوليو 2000 على أساس أنها غير موجودة يكون قد خالف أحكام القانون بحسب الظاهر من الأوراق.
كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للطلب الثاني للمدعي الذي يتعلق بالقرار الصادر برفض طلب ترشيحه للنقابة الفرعية بجنوب سيناء ، بأن المشرع عقد الاختصاص بنظر هذا الطلب لمحكمة استئناف القاهرة ، وحصر هذا الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة (القضاء الإداري) ولائيا بنظر هذا الطلب وإحالته إلى المحكمة المختصة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه من ناحية رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القرار السلبي بالامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمحامين بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها في إجراء الانتخابات في حين أن المشرع نص صراحة في المادة 134 من قانون المحاماة على أن جميع المنازعات الناشئة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة المحامين تختص بها محكمة استئناف القاهرة دون جهة القضاء الإداري ، ولا يجوز التضييق من هذا الاستثناء بغير مسوغ وبما يتعارض مع إرادة المشرع. ومن ناحية ثانية أخطأ الحكم حينما قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لأن رئيس اللجنة المؤقتة – بما له من صلاحيات واختصاصات طبقًا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 اقترح وجود لجنتين بمحافظة السويس ضمت الأولى قسم السويس وضمت الثانية قسم الأربعين وفيصل وعتاقة والجناين وجنوب سيناء وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 144 من قانون المحاماة ، بالتالي يكون القرار المطعون فيه موافقا لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلي والخاص بطلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى أصلاً فإن هذا الطلب يتأسس على أن المادة 134 من قانون المحاماة ناطت بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بجميع المنازعات الناشئة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين لمجلس نقابة المحامين وأنه لا يجوز التضييق من هذا الاستثناء بغير مسوغ قانوني.
ومن حيث إن هذا الطلب مردود عليه بأن المشرع حصر اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر المنازعات الناجمة عن إغفال إدراج اسم أحد المرشحين بقائمة المرشحين وحصر هذا الاختصاص عن محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات الإدارية ، لما كان ذلك الاختصاص استثناء من أصل فمن ثم لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه بمد اختصاص محكمة استئناف القاهرة إلى نظر المنازعة الماثلة والتي تدور حول الامتناع عن إدراج النقابة الفرعية للمجلس بجنوب سيناء ضمن النقابات المصرح لها بإجراء الانتخابات ، الأمر الذي يغدو معه متعينًا رفض هذا الدفع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر حينما رفض الدفع بعدم الاختصاص فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن مفاد المادة من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 أنه وإن كان الأصل أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية إلا أنه يجوز للجمعية العمومية للنقابة العامة خروجًا على هذا الأصل وبناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية.
لما كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن رئيس اللجنة المؤقتة اقترح أن تشمل محافظة السويس لجنتين ضمت الأولى قسم السويس كما ضمت الثانية قسم الأربعين وفيصل وعتاقة والجناين وجنوب سيناء إعمالاً للرخصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من قانون المحاماة المشار إليه والأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائمًا على صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف حكم القانون ، ويغدو متعينًا القضاء بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن انتفى ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات