الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق عليا – جلسة 19/ 6/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(دائرة الأحزاب السياسية)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 19/ 6/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة: أ.د/ محمد أمين المفتى وأ.د/ هانى محمد عز الدين الناظر والسفير/ رخا أحمد حسن وأ.د/ محمد الإمام مقبل الشادى وأ.د/ حسن حسين البيلاوى.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7729 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من/

أحمد سيد أحمد أدريس

ضد/

1 – مصطفى كمال حلمي بصفته رئيس لجنة شئون الأحزاب.
2 – مصطفى كمال حلمي بصفته رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
3 – إبراهيم شكري بصفته الرئيس الأسبق لحزب العمل.
4 – حمدي أحمد بصفته
5 – رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
6 – إبراهيم نافع بصفته نقيبًا للصحفيين
7 – مأمور قسم عابدين بصفته


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ محمد عباس محمد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب السياسية " تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7729 لسنة 46 ق. عليا طالبًا في ختامه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية وتسليمه مقر الحزب بصفته رئيسًا لحزب العمل وجريدة الشعب وبإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه فيما انطوى عليه هذا القرار من عدم الاعتداد به رئيسًا لحزب العمل وبوقف عمل الحزب وبوقف نشر صحيفة الشعب وباقي صحف الحزب والأمر بتسليم المقرات والمنقولات وموجودات الحزب من سيارات وأثاثات وخلافه مما هو ملك للحزب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم
أولاً: فيما يتعلق باختصاص المحكمة: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانيا: فيما يتعلق بشكل موضوع الدعوى:
أصليًا: بوقف الدعوى لحين الفصل فيما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم 11525 لسنة 54 ق في الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق.عليا.
واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة الأحزاب السياسية بهذه المحكمة جلسة 8/ 6/ 2002 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 7/ 2/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 4/ 2004 م مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر ، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/ 6/ 2004 لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا .
ومن حيث إن عناصر النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام الطعن الماثل بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب السياسية " ضد المطعون ضدهم بتاريخ 18/ 6/ 2000 وقيد برقم 7729 لسنة 46 ق. عليا طالبًا الحكم بطلباته المشار إليها على سند من القول إن المطعون ضده الثالث (المهندس إبراهيم شكري) بصفته الرئيس السابق لحزب العمل قد اعتلى رئاسة الحزب بموجب المؤتمر العام السابع الذي تم إقامته بفندق أمان توشكي وليس في مقر الحزب في الفترة من 15 – 16/ 4/ 1999م بعدد 83 لجنة فقط على مستوى الجمهورية من أصل 226 لجنة ، ووجهت الدعوى لعدد 1031 عضوًا من أصل 2600 عضو وكان هذا المؤتمر سند المذكور لرئاسة الحزب إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود انحرافات بالحزب وتحركاته ونشاطه منها على سبيل المثال القيام بتغيير اسم الحزب وشعاره وخاتمه من حزب العمل الاشتراكي إلى حزب العمل وذلك واضح من مكاتبات الحزب ودون إخطار لجنة الأحزاب بذلك بالمخالفة لنص المادة 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وقيام الحزب بقبول تبرعات وهبات دون الإفصاح عن الجهات المتبرعة أو الإعلان عنها بما يخالف حكم المادة 11 من القانون المذكور ودون الترخيص بذلك من الجهات الإدارية المسئولة ، وكذا تغيير برنامج الحزب الذي أنشئ وأقيم عليه حزب العمل الاشتراكي إلى آراء صارت هدامة وذات مبادئ وأفكار متطرفة مع استبعاد القيادات الشرعية بالحزب واستغلال الدين في أمور ليست من الدين لإلهاب مشاعر الناس دون داع ، فضلاً عن استغلال جريدة الشعب في إذاعة أفكار متطرفة هدامة بين أعضاء الحزب وأفراد الشعب وإزاء ذلك انعقدت الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/ 5/ 2000 وقد انتهى هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون للحزب من مختلف المحافظات إلى انتخاب السيد/ أحمد سيد أحمد إدريس رئيسًا للحزب بالإضافة إلى منصبه كأمين عام للحزب وعلى أثر ذلك قام المذكور بصفته رئيسًا للحزب بإخطار الدكتور/ مصطفى كمال حلمي بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية بما جاء في توصيات ذلك المؤتمر نفاذا لحكم المادة 16 سالفة الذكر إلا أنه فوجئ بتاريخ 20/ 5/ 2000 بصدور قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه في 20/ 5/ 2000 متضمنًا عدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة حزب العمل وهم المهندس/ إبراهيم شكري والسيد/ أحمد سيد أحمد إدريس والسيد/ حمدي أحمد حتى يتم حسم هذا الخلاف بينهم رضاءً أو قضاءً مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من الصحف الخاصة بالحزب خلال فترة النزاع وإحالة الأوراق إلى المدعى العام الاشتراكي لإجراء التحقيق اللازم ناعيًا على هذا القرار بالانعدام تأسيسًا على أن حزب العمل له رئيس وهو السيد/ أحمد إدريس وأن صدور القرار من لجنة شئون الأحزاب بوقف أو تجميد نشاط الحزب والصحف التي يصدرها قبل إجراء التحقيق اللازم بمعرفة المدعي العام الاشتراكي طبقًا لحكم المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 يكون قد جاء مخالفًا للقانون وصار منعدما لأنه ليس له سند من القانون.
وردًا على الطعن أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 8/ 10/ 2000 " تحضير" حافظة مستندات حوت صورة من محضر لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/ 5/ 2000م كما أودعت بتاريخ 17/ 12/ 2000م مذكرة بدفاع المطعون ضدهم الأول والثاني والخامس اختتمت بطلب الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الطعن الماثل وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص. واحتياطيًا: رفض الطعن موضوعًا مع إلزام الطاعن بالمصروفات في الحالة الأخيرة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المحكمة تلتزم بالتصدي لبحث الدفع بعدم الاختصاص قبل تحققها وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها أو الخوض في موضوعها وله استقلاله الذي يوجب البت فيه قبل أي دفع أو دفاع أخر بحسبان أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يعتبر مطروحًا دائمًا على المحكمة لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز إثارته في أية حالة تكون عليها الدعوى فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم كما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن إذا لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع ، كما يجوز أيضًا لمحكمة الطعن أن تثيره من تلقاء نفسها ، وذلك نزولاً على مقتضى الأصل المقرر دستورًا من أن توزيع الاختصاص القضائي بين المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها من عمل المشرع وحده ، ومن ثم تتقيد كل محكمة بنطاق اختصاصها المحدد لها قانونًا ، فلا يجوز التخلي عن اختصاص نيط بها وفقًا للقانون ويحظر عليها – بنفس القدر – أن تتجاوز حدود ولايتها وتخوض في اختصاص ليس لها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل بين أطراف الخصومة انصب على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2000م فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة حزب العمل المهندس إبراهيم شكري ، والسيد/ حمدي أحمد والسيد/ أحمد إدريس – حتى يتم حسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع.
ومن حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيمًا خاصًا لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافًا إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبينًا اختصاصاتها ، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا فخولها اختصاصًا منفردًا دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظمًا إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، ومانعًا أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديدًا قاطعًا وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية: –
الأول/ الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.
والثاني/ الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977.
والأخير/ الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتبًا على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفًا.
ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دورًا في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه.
ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظرًا لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام, ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/ 5/ 2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاً منهم قد عقد مؤتمرًا عامًا للحزب تم فيه اختياره رئيسًا له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 5/ 2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيسًا للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/ 5/ 2000 بانتخابه رئيسًا للحزب ، معتبرًا مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيسًا للحزب ، مستهدفًا من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعيه كلُّ من منافسيه المهندس/ إبراهيم شكري والسيد/ حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب وموجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م – ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضًا أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجنة المذكورة لا يندرج ضمن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانونًا لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الطعن ، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل في المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات