الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4798 لسنة 48 ق عليا – جلسة 19/ 6/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
دائرة الأحزاب السياسية

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 19/ 6/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة الشخصيات العامة/ أ. د محمد أمين المفتى أ. د/ صالح علي بسيوني بدير وأ. د/ هاني محمد عز الدين الناظر والسفير/ رخا أحمد حسن أ. د/ حسن حسين البيلاوى
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4798 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من/

حسن جابر حسن

ضد/

1 – رئيس الحزب الوطني الديمقراطي بصفته.
2 – أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي بصفته.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 21/ 8/ 1999 أودع الطاعن تقرير طعنه الماثل ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيد بالدعوى رقم 4973 لسنة 53 ق ، طالبًا في ختامه الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي والذي ليس له أساس في لجنة شئون الأحزاب بعد صدور حكم المحكمة بشرعية وجود حزب مصر العربي الاشتراكي.
وذكر شرحًا لذلك أن الحزب الوطني الديمقراطي قام في لحظة من اللحظات وقت أن كان رئيس الجمهورية السابق يلقب برئيس العائلة وكان يتعين الرجوع إليه في كل القرارات.
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأسباب أولها: أن رئيس الجمهورية السابق عين نفسه رئيسًا للحزب ولم يؤسس هذا الحزب طبقًا للقانون ولم يوقع على تأسيسه عشرون عضوًا من أعضاء مجلس الشعب وقتها ، ولم تنشر أسماء مؤسسيه بالجرائد الرسمية ، وثانيها: أن محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 22) أصدرت حكما بتاريخ 24/ 4/ 1991 بشرعية وجود حزب مصر العربي الاشتراكي وثالثها: أن نواب الحزب لا يعلنون ولاءهم للشعب بل لرئيس الحزب ، وهذا يتنافى مع الدستور.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 25/ 10/ 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى بتشكيلها الخاص بشأن الأحزاب السياسية وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذا لذلك ورد الطعن الماثل إلى هذه المحكمة وقيد تحت رقم 4798 لسنة 48 ق.عليا.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه الحكم أصليًا: بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وإلزام الطاعن بالمصروفات.
واحتياطيا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عينت المحكمة لنظر الطعن جلسة 11/ 10/ 2003 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث لم يحضر الطاعن رغم إخطاره ورفضه تسلم الإخطار ، وبجلسة 10/ 4/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 6/ 2004 ومذكرات في شهر ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 19/ 6/ 2004 لإتمام المداولة.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ،…… " كما تنص المادة من هذا القانون على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأعمال الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه ".
ومن حيث إن مفاد هذين النصين – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – وغيرهما من نصوص وردت في شأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة أن قانون مجلس الدولة قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها – وإلى أن يصدر قانون باجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيمًا خاصًا واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية ، وقد حددت المادة سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري واشترطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك ، بينما جاء نص المادة من القانون فنص على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل تقرير الطعن وإلا كان باطلاً.
ومن حيث إنه قد يحدث في التقاضي – وهو ما تم في شأن وقائع الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري فتقضي بعدم اختصاصها ولائيا وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بتشكيلها الخاص بشأن الأحزاب السياسية ، ومن ثم تثور مسألة تطلب توقيع المحامي المقيد أمام هذه المحكمة على تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تقضي بأنه " وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان الاختصاص متعلقًا بالولاية " وكان موجب ذلك أن الطعن يقام أمام المحكمة الإدارية العليا بتقديم تقرير الطعن إلى قلم كتاب هذه المحكمة مستوفيًا لشروط صحته ومنها توقيع محام مقيد بالنقض عليها ، كما يعتبر الطعن مقامًا أمام المحكمة إذا أحيل إليها وجوبًا من محكمة غير مختصة ولائيا بنظره.
ومن حيث إنه في هذه الإحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوبًا بنظر الطعن – فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة ومن ذلك وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، وذلك ضمانًا لحسن سير العدالة التي تقتضي استمرار سير الطعن صحيحًا أمام المحكمة المحال إليها النزاع.
ومن حيث إن المبادئ المتقدمة هى ما يتعين الأخذ بها كذلك ولذات الأسباب بهذه المحكمة بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة منضمًا إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة على النحو الذي بينه القانون سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه في خصوصية الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المقامة ابتداء من الطاعن أما محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، والذي طلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي ، أن هذه العريضة موقعة من الطاعن شخصيًا الذي لا يشغل وظيفة محام ومودعة معه أيضًا قلم كتاب تلك المحكمة ، وإذ أحيل هذا الطعن من تلك المحكمة إلى هذه المحكمة ، فإنه كان يتعين على الطاعن استيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام تلك المحكمة ، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإخطار الطاعن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع والتعقيب إلا أنه لم يحضر ورفض تسلم الإخطار ولم يحضر من ينوب عنه ولم يتخذ الإجراء الخاص بتوقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة مع عريضة الطعن ، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
ببطلان تقرير الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات