المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7880 لسنة 45 ق عليا – جلسة 3/ 4/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 4/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد
ود. محمد ماجد محمود أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7880 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من/
1- عادل محمد عبد السلام حماد.
2- سوزان محمد عبد الحميد عزوز.
3- عواطف محمد عبد الحميد عزوز.
ضد/
1 – أسامة محمد عواد.
2 – محافظ القاهرة.
3 – مدير عام منطقة الإسكان والتعمير بحي جنوب القاهرة.
4- مأمور قسم شرطة السيدة زينب.
وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 2631 لسنة 48ق
بجلسة 20/ 6/ 1999
" إجراءات الطعن "
في يوم الأربعاء الموافق 18 من أغسطس 1999 أودع الأستاذ/ كامل حنا المحامي نائبًا عن
الأستاذين/ أحمد نبيل سالم وفريد محمود عيسى المحاميين بصفتيهما وكيلين عن الطاعنين
، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها برقم 7880 لسنة 45 قضائية
عليا – في الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضي في منطوقه" بإلغاء القرار المطعون فيه
على الوجه المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات."
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع:
أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً ، واحتياطيًا: 1 – برفض دعوى المطعون ضده الأول بالنسبة
للطاعن الأول. 2 – ببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنتين الثانية والثالثة ومن
باب الاحتياط الكلي: برفض دعوى المطعون ضده الأول وإلزامه بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى
إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددًا على النحو الوارد بالأسباب مع إبقاء الفصل
في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص الطعون) جلسة 8/ 5/ 2000 وتدوول بجلسات
المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 8/ 1/ 2001 قررت الدائرة المذكورة
إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 24/ 3/ 2002 ، ونظرت الدائرة الخامسة
الطعن على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 25/ 1/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة
الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.
وبناء عليه ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول أمامها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات
، وبجلسة 17/ 1/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/ 4/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات
في شهر ، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين أية مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 4/ 1993
أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 4521 لسنة 1993 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
، طالبًا الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتعديل قرار لجنة المنشآت بحي جنوب
القاهرة رقم 94 لسنة 1993 الصادر للعقار رقم 6 شارع ممتاز قسم السيدة ، ليكون بهدم
العقار حتى سطح الأرض وذلك للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 24/ 11/ 1993 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل
في المصروفات.
وتنفيذًا لذلك وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وقيدت بجدولها العام
برقم 2631 لسنة 48ق. وبجلسة 20/ 6/ 1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه
بإلغاء القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار المطعون فيه تضمن
إزالة غرف سطح العقار محل التداعى حتى سطح الدور الثانى فوق الأرضى وتنكيس باقي العقار
تنكيسًا شاملاً ، إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى أن العقار قد أصابته الشروخ
والتصدعات على نحو يخشى منه على الأرواح والأموال مما يستلزم هدم العقار حتى سطح الأرض
، وإذ قام تقرير الخبير على أسباب موضوعية سائغة لها أصل في الأوراق فإن المحكمة تأخذ
به مكملاً لأسباب حكمها ، مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفًا للوقائع والقانون. إلا
أن هذا الحكم لم يلق قبولاً من ورثة المدعى عليهما الثاني والثالث (محمد عبد السلام
حماد ، ومحمد عبد الحميد عزوز) فأقاموا طعنهم الماثل ينعون فيه على الحكم مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وذلك لعدة أسباب حاصلها: أن المطعون ضده الأول/ أسامة محمد
عواد أعلن بالقرار المطعون فيه عن طريق قسم شرطة السيدة زينب في 25/ 1/ 1993 ولم يقم
برفع الدعوى إلا في 10/ 4/ 1993 ، مما تصبح معه الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد
الميعاد ، كما أن المطعون ضده الأول اختصم أحد ورثة المطعون ضده الثاني على أنه الوارث
الوحيد وهو ليس كذلك ، كما توفى المطعون ضده الثالث أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها
بأكثر من عام ، إلا أنه لم يتم اختصام ورثته حتى تاريخ صدور الحكم ، فضلاً عن أن تقرير
الخبير الذي استند إليه الحكم قد جاء قاصرًا ومجهلاً.
ومن حيث إن المادة 130 من قانون المرافعات المستبدلة بها القانون رقم 23 لسنة 1992
، تنص على أن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم……. إلا إذا كانت
الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها….." كما تنص المادة 131 من ذات القانون على أن
" تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية
في جلسة المرافعة قبل الوفاة…. " وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه " يترتب
على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان
جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع. " وتنص المادة 133 من القانون المذكور على
أن " تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي… بناء على
طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك… "
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة – أن مجرد وفاة أحد الخصوم
يترتب عليه بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى
غير مهيأة للفصل في موضوعها ، ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها إلا بإبداء الخصوم
لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفاة ، فإذا
لم يكن الخصوم قد أبدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة ، بأن طلب الخصوم فيها المستندات
دون إبداء لهذه الطلبات أو كانت الدعوى مؤجلة للإعلان أو ما يماثل ذلك من إجراءات ،
فإن الدعوى لا تكون قد تهيأت للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الانقطاع
إلا باتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونًا ، وبالتالي لا يصح اتخاذ أي إجراء
من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الانقطاع وفي غيبة من يقوم مقام الخصم الذي توفى،
وإلا وقع الإجراء باطلاً بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد
الخصومة بين من يحل محل المتوفى والطرف الآخر فيها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول/ أسامة محمد عواد قد أقام الدعوى
المطعون على حكمها مختصمًا جهة الإدارة وآخرين من بينهم محمد عبد الحليم عزوز (مورث
الطاعنتين الثانية والثالثة) والذي توفى بتاريخ 19/ 4/ 1998 أثناء نظر الدعوى وقبل
صدور الحكم المطعون فيه في 20/ 6/ 1999 بأكثر من عام ، وذلك حسبما يبين من حافظة المستندات
المودعة من محاميه أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 9/ 5/ 1999 ، مما كان يتعين معه
على المدعي – حتى يستمر سير الخصومة – أن يعلن ورثة هذا الخصم بإجراءات الدعوى على
النحو المقرر قانونًا ، لكنه لم يفعل ومع ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم وتصدت للفصل
في موضوعها دون أن تكون مهيأة للفصل فيه ، إذ الثابت أن الدعوى أحيلت إلى خبير بموجب
الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 8/ 2/ 1998 وأن تقرير الخبير لم يرد إلى المحكمة إلا في
تاريخ لاحق لوفاة الخصم المذكور ، وبالتالي لم يتمكن من الاطلاع على هذا التقرير وتحديد
طلباته الختامية في ضوئه قبل وفاته وكذلك الحال بالنسبة لورثته الذين لم يعلنوا بالدعوى
ولم يحضروا أيا من جلسات المرافعة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون والحالة هذه
قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بنقضه والقضاء مجددًا
بانقطاع سير الخصومة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة
لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى
وأبقت الفصل في المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
