الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6247 لسنة 46 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، حسن سلامه أحمد محمود، وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 6247 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من

محافظ القليوبية

ضد

عبد المنعم عبد الجليل بكرى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 1668 لسنة 1 ق بجلسة 14/ 3/ 2000


"الإجراءات "

فى يوم الأربعاء الموافق 10/ 5/ 200 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6247 لسنة 46 ق فى الحكم المشار إليه والقاضي أولاً: بالنسبة لطلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2208 لسنة 1992 بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ثانيًا: بالنسبة لطلب التعويض بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بان تؤدى له مبلغ ألفى جنيه المسدد منه كتبرع لصندوق الخدمات بالمحافظة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده فى استرداد مبلغ ألفى جنيه السابق تبرعه بها لصالح صندوق خدمات بمحافظة القليوبية والقضاء مجددًا: أصليًا بعدم اختصاص محاكم الدولة ولائيًا بنظر هذا الطلب، واحتياطيًا برفض هذا الطلب مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 12/ 2002 ، وبجلسة 15/ 3/ 2004 قررت إحالة إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم،وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى المشار إليها بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 6/ 2/ 1993 ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا بالرقم المشار إليه فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 2208 لسنة 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له مبلغ 2000 المسدد منه كتبرع لصندوق الخدمات بالمحافظة لدى بنك القاهرة فرع بنها بالحساب رقم 9285 وكذلك إلزامه بصفته بأن يؤدى له مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضًا عما لحقه من خسارة مادية وأدبية مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
ونال شرف الدعوى أن بمحافظة القليوبية أصد القرار المطعون فيه بغلق مخبزه البلدي لمدة ستة أشهر وحرر له المحضرين رقمي 273 ، 200 لسنة 92 جنح أمن دولة وذلك بالمخالفة للقانون فضلا عن تحقيق القرار مصلحة مالية شخصية لمصدر القرار حيث قام المدعى بسداد مبلغ ألفى جنيه كتبرع لصندوق خدمات المحافظة على سبيل التصالح لإعادة فتح المخبز ولكن المحافظ لم يلغى القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاؤه على أن الثابت من الأوراق المودعة بملف الدعوى أن المدعى تبرع تبرعًا اختياريًا بمبلغ 200 جنيه لصندوق الخدمات بالمحافظة وذلك بإيداعه بنك القاهرة بفرع بنها تحت رقم 350107 ط ف 21/ 12/ 1992 وذكر بصحيفة دعواه التى لم تجحدها جهة الإدارة أن سبب هبته هذه هى التصالح مع جهة الإدارة وإعادة فتح المخبز المملوك له ومن ثم وإذا أخلت الإدارة بما يجب عليها نحو الواهب ولم تضم بسحب القرار الصادر بغلق المخبز المملوك له وبالتالي يكون من حقه الرجوع فى الهبة الصادرة منه واسترداد المبلغ المتبرع به.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة فالحكم المطعون فيه تصدى فى الفصل فى طلب استرداد هبة المطعون ضده للطاعن بصفته وهى من سائل القانون الخاص التى يتولى الفصل فيها القضاء المدنى وليس القضاء الإداري فضلا عن أن الحكم اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وذلك حين قضى باسترداد المطعون ضده المبلغ المذكور الذى وهبه للمحافظة دون قيد أو شرط سوى قوله المرسل الذى أورده بصحيفة دعواه دون أن يدعمه بالمستندات المؤيدة له فقد كان على المحكمة أن تطلب منه تقديم ما يدعم هذا الدعم من مستندات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس ولائيا بنظر النزاع، ولما كانت المنازعة الماثلة والمتمثلة فى طلب استرداد المبلغ الذى سبق للمطعون ضده سداده لمحافظة القليوبية على سبيل التبرع وتعد منازعة إدارية فى مفهوم نص المادة العاشرة فقرة من قانون مجلس الدولة فضلا عن أنه المطعون ضده كان قد ضمن هذا الطلب فى دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها مرتبطًا بطلبه إلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 2208 لسنة 1992 وإذا لم يطعن إلا على الشق الخاص بالتبرع ومن ثم فان المنازعة بشأنه نعد منازعة إدارية من اختصاص محاكم مجلس الدولة ويتعين بالتالي رفض هذا الدفع.
ومن حيث انه عن الموضوع وإذ يبين من الأوراق انه صدر قرار محافظ القليوبية رقم 22088 لسنة 1992 بالغلق الإداري لمدة ستة أشهر لمخبز المطعون ضده للأسباب الواردة للقرار وقد صدر القرار بتاريخ 26/ 11/ 1992 ، وبتاريخ 19/ 12/ 1992 أحرر محضر بغلق المخبز بحضور المطعون ضده ، وإذ يبين من كتاب سكرتير محاكم مساعد محافظة القليوبية رقم 4161 فى 30/ 3/ 1992الى مدير تموين القليوبية ردا على الدعوى التى أقامها المطعون ضده انه تضمن ما يدلى " يرجى الإحاطة أن المواطن المذكور تقدم بالتماس إلى السيد المحافظ لإعادة تشغيل مخبزه وارفق بالتماسه قسيمة بإيداع صادرة من بنك القاهرة فرع بنها رقم 350107 ط فى 21/ 12/ 1992 كتبرع اختياري لصندوق الخدمات بالمحافظة وبالعرض على المحافظ لم يوافق سيادته على تشغيل المخبز ولم يتقدم المواطن المذكور بطلب لاسترداد هذا المبلغ حتى تاريخه" ومن ثم يبين أن المطعون ضده قام بسداد المبلغ المشار أليه عقب غلق مخبزه فى مدة لا نجاوز يومين وأرفق قسيمة السداد بطلب للمحافظ لإعادة تشغيل المخبز على فطنة التصالح بشأن المخالفات التى أغلق المخبز بسببها ولم يوافق المحافظ على إعادة تشغيل المخبز والبادي من كتاب المحافظة المشار إليه أنها لا تمانع فى استرداده المبلغ إذا ما طلب ذلك ومن ثم وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المدعى (المطعون ضده) فى استرداد المبلغ المذكور فانه يكون متفقا وصحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرًا بالرفض ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات