الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5293 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 5293 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من:

سعد يونس قاسم

ضد

1- وزير التربية والتعليم
2- مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 344 لسنة 6 ق بجلسة 10/ 1/ 2001


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير سنة 2001 أودع الأستاذ/ روفائيل بخيت خليل المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5293 لسنة 47 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه، والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بتغيير اسمه فى شهادة دبلوم المعلمين والمعلمات من/ محمد سعد الدين يونس قاسم إلى/ سعد يونس قاسم وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 17/ 5/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004.
ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 11/ 2004، وبهذه الأخيرة قررت إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/ 11/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 344 لسنة 6 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ دائرة قنا، طالبا الحكم بتغيير اسمه المدون بشهادة دبلوم المعلمين والمعلمات من/ محمد سعد الدين يونس قاسم ليتطابق مع جميع الشهادات الأخرى التى تخصه، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 10/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن اسم المدعى المدون بالسجلات المحفوظة لدى الجهة الإدارية هو/ محمد سعد الدين يونس قاسم، وبهذا الاسم حررت استمارة التقدم لامتحان الدبلوم المذكور وشهادة نجاحه فى هذا الامتحان بتاريخ 5/ 9/ 1981، ثم قدم المدعى شهادة مؤرخة في 10/ 12/ 1985 تفيد تصحيح اسمه بقرار لجنة الأحوال المدنية ليكون كما هو وارد بعريضة الدعوى، وطلب من الجهة الإدارية إجراء تصحيح لاسمه المدون بشهادة الدبلوم إلا أنها لم تستجب لطلبه، ولما كان رفض الجهة الإدارية تصحيح اسم المدعى له ما يسوغه فى الواقع والقانون، باعتبار أن اسمه الوارد فى الشهادة هو ذات الاسم الثابت بسجلات تلك الجهة والذى تقدم به لأداء الامتحان، فإنه لا يجوز إصدار الشهادة بغير هذا الاسم، ولن يضار المذكور من ذلك إذ يمكنه أن يرفق مع هذه الشهادة مستندًا يفيد تصحيح اسمه، ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس صحيح من القانون حرية بالرفض.
بيد أن الحكم سالف الذكر لم يلق قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ينعى على الحكم مخالفته للقانون، وذلك على سند من القول بأن المحكمة اعتمدت على تقرير مفوض الدولة الذى قرر رفض الدعوى موضوعا لعدم تقديم الطاعن ما يثبت تغيير اسمه فى شهادة الدبلوم، ولم تلتفت المحكمة إلى حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 20/ 6/ 2000 والتى تحوى مستندات تغيير اسمه من/ محمد سعد الدين يونس إلى/ سعد يونس قاسم، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلبى طلبه، بالإضافة إلى أن المحكمة لم توضح سببًا لرفض الدعوى سوى أن للطاعن إرفاق تصحيح اسمه مع الشهادة وهذا يخالف القانون، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع من إجابته إلى طلبه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى فى تطبيقه لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية – والذى كان معمولا به فى ظل حصول الطاعن على دبلوم المعلمين والمعلمات وتعديله لاسمه – على أن تصحيح الاسم طبقا لقرار اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون المذكور، يحوز حجية يتعين على كافة الجهات حكومية كانت أو غير حكومية الالتزام به وإجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل به من تاريخ صدور قرار اللجنة، إلا أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات الصادرة بهذا الاسم وذلك حفاظا على المعاملات التى تمت به، ولكن على الجهات الإدارية الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الاسم وعليها أيضا استخراج مستندات جديدة مشار فيها إلى هذا التصحيح.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بقنا، أنها طويت على:
1- صورة دبلوم المعلمين والمعلمات الحاصل عليه الطاعن عام 1980 باسم/ محمد سعد الدين يونس قاسم محمد.
2- نموذج 24 أ " صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد " صادر فى 10/ 12/ 1985 من سجل مدنى الأقصر، يفيد أنه تم تصحيح اسم الطاعن إلى " سعد يونس قاسم محمد " بدلاً من " محمد سعد الدين يونس قاسم محمد ".
3- إنذار مؤرخ في 13/ 9/ 1997 موجه من الطاعن إلى وزارة التربية والتعليم لتعديل اسمه فى شهادة الدبلوم ليطابق الاسم الجديد وذلك حتى يتمكن من التقدم للوظائف المعلن عنها من قبل إحدى الدول العربية.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد أن جهة الإدارة قد أجابت الطاعن إلى طلبه تعديل اسمه فى شهادة الدبلوم وفقا للمستندات سالفة الذكر، ومن ثم وترتيبا على ما سبق فإن مسلكها يشكل والحالة هذه قرارا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ ما يوجبه عليها القانون، مما يصم هذا القرار بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تأويله.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد تنكب الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك ما جاء بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإدارى، من أن تعديل الاسم فى الشهادة الدراسية التى حصل عليها الطاعن يتعارض وحجية البيانات الثابتة فى سجلات الجهة الإدارية، إذ إن المطلوب هو التأشير بتصحيح الاسم فى السجلات وفى الشهادة الدراسية وليس محو القيد بالاسم القديم، أما القول بأنه يمكن للطاعن أن يرفق بالشهادة ما يثبت تغيير اسمه فهو إعنات للطاعن لا مبرر له.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
 

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات