الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4879 لسنة 43 ق عليا – جلسة 13/ 3/ 2004 م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 13/ 3/ 2004 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود.محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4879 لسنة 43 القضائية عليا

المقام من

خالد محمود أحمد يحيى وصفي

ضد

1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير إدارة الجنسية " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة الأفراد – أ " بجلسة 29/ 4/ 1997 في الدعوى رقم 2543 لسنة 48ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق 28/ 6/ 1997 أودع الأستاذ/ شلقامي عيسى محمد المحامي نائبًا عن الأستاذ/ محمود عليوة المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 4879 لسنة 43ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " دائرة الأفراد – أ " في الدعوى رقم 2543 لسنة 48 ق بجلسة 29/ 4/ 1997 والقاضي منطوقه: (بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإثبات جنسية الطاعن وأنه ولد لجد وأب مصريين ، واكتسابه الجنسية المصرية بصلة الدم طبقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وإثبات تمتع الطاعن بالجنسية المصرية وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7/ 7/ 2003 وبجلسة 17/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى – موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 12/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة 13/ 3/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر.
وبتاريخ 28/ 12/ 2003 أودع محامي الدولة مذكرة بدفاع جهة الإدارة ومذكرة برأي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية متضمنة ردها على أوجه الطعن الماثل.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2543 لسنة 48ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 19/ 1/ 1994 طالبًا في ختامها الحكم/ بإثبات جنسيته المصرية الأصلية مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن وقائع النزاع سبق بيانها بالحكم المطعون فيه فالمحكمة تحيل إليه منعًا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصله أنه قد ولد لأب مصري متمتع بالجنسيتة المصرية ولد في مصر وعاش ودرس في مدارسها منذ ميلاده في سنة 1933 وكان جده أيضًا مصريًا والتحق بكلية الحقوق وتخرج فيها سنة 1945 وشغل مناصب قضائية حتى وصل لدرجة مستشار بالنيابة الإدارية ، وإنه وإن كان قد ولد بالسودان نظرًا لانتقال والده بعد زواجه من زوجة مصرية للعمل في شبابه بدولة السودان ومحتفظًا بجنسيه المصرية إلا أن القدر لم يمهله لتسجيله بالسفارة المصرية حيث وافته المنية في حادث أليم عاد على إثره إلى مصر للعيش فيها ولم يغادرها منذ طفولته حتى أنهى دراسته الجامعية.
وبجلسة 29/ 4/ 1997 أصدرت محكمة القضاء الإداري " دائرة الأفراد – أ " حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 2 من القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن الجنسية و1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و1 من الأمر العالي الصادر في 29 من يونيو لسنة 1900م – على أساس أن الثابت من الأوراق أن جد المدعي (المرحوم/ أحمد يحيى وصفي ) ولد في عام 1907 بالسودان وأجدبت الأوراق بعد ذلك عن دليل لإقامة الجد في مصر في المدة المتطلبة قانونًا – لاكتساب الجنسية المصرية – أي في المدة من 1914 إلى سنة 1929 – فشهادات ميلاد أبنائه كلها لاحقة على هذه المدة – كما أن عمله في مصر لاحق أيضًا على هذه المدة فكان التحاقه لأول مرة بمصلحة السجون في 1938 ثم بمصلحة الطيران المدني 1945 ثم بالنيابة الإدارية من 15/ 12/ 1954 ولم يقدم المدعي مستندًا يفيد إقامة جده بالبلاد في المدة المتطلبة قانونًا ، فلا يكون الجد مصريًا ولا تثبت هذه الجنسية كذلك لوالد المدعي لميلاده لأب غير مصري وقد سافر والد المدعي فعلاً إلى السودان حيث كان يعمل هناك وأنجب ابنه المدعي بالسودان الذي يحمل شهادة ميلاد سودانية ودون في بيان جنسيته أنه سوداني الجنسية وكان يعمل بالبلاد باعتباره كذلك حيث كان يحصل على إقامة.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الطاعن ، فقد أقام الطعن الماثل ناعيًا على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وانطوائه على فساد في الاستدلال وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الطعن وتوجز في:
أولاً/ أن الحكم الطعين قد خالف نص المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بعدم الاعتراف بجنسيته المصرية على الرغم من أنه قد ولد لأب مصري متمتع بهذه الجنسية فضلاً عن أن الحالة الظاهرة تؤكد أن الأب والجد مصريان وكانا يتمتعان بالجنسية المصرية وفقًا للمستندات المقدمة منه أمام محكمة أول درجة.
ثانيا/ أن الحكم الطعين قد شابه فساد في الاستدلال حيث أنكر تمتع الجد والأب للطاعن بالجنسية المصرية بالرغم من المستندات السابق تقديمها سواء لجد الطاعن أو لأبي الطاعن وكافة الأعمام الأشقاء والتي تثبت أن الجد مولود لأبوين مصريين وثابت ذلك من شهادة ميلاده ، كما أن الجهة الإدارية لم تدحض تلك المستندات ولم تقدم دليلاً واحدًا على أن جد أو أبا الطاعن كانا يعاملان معاملة الأجنبي.
ومن حيث إنه قد تكفلت عدة تشريعات متلاحقة – كل في مجاله الزمني – تنظيم أحكام الجنسية المصرية ابتداء من وقت إنشاء هذه الجنسية ، نظرًا لأهميتها لبيان ركن الشعب في الدولة محددة الأحكام والضوابط المعول عليها في تعيين أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة مصريين أم بلا جنسية والمكونين لأجيال الرعيل الأول الذين يشكلون أصول المصريين وأن كل من ينحدر منها يحمل الجنسية المصرية ، وأهم هذه الضوابط المعول عليها في تحديد الوطنيين الأصول الذين تنتقل عن طريق الانتماء إليهم الجنسية المصرية للأجيال المقبلة عن طريق حق الدم هو التوطن في مصر والمحافظة على الإقامة فيها خلال فترات زمنية محددة ، والمشرع إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون على الفئات المنصوص عليها في تلك القوانين على ما يتضح ليس على أساس مجرد الإقامة وحدها في البلاد المصرية ، وإنما فرضها على اعتبار أن من نص عليهم قد اتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة نهائية ورتبوا معيشتهم ومصالحهم على هذا الأساس وإنهم بذلك قد اندمجوا في المجتمع المصري وأحسوا بأحاسيس أهله وشاركوا المصريين مشاعرهم وأمانيهم بحكم تأثرهم بوسط البلاد التي استقروا فيها وأصبح لهم ما للمصريين وعليهم ما عليهم ، يخضعون للقوانين المصرية ويتمتعون بما يتمتع به المصريون من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم.
ومن حيث إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريًا طبقًا لهذه الأحكام دون أن يكون للمواطن أو للجهات الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه كما أن من ثبتت له الجنسية المصرية وفقًا لأحكام أحد هذه القوانين إبان سريانه يظل محتفظًا بها في ظل القوانين اللاحقة ما دام القانون الجديد قد خلا من نص يحرمه منها وفي ضوء هذه الأصول والمبادئ صاغت القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية أحكامها.
ومن حيث إنه قبل أن يبدأ المشرع الوطني بتنظيم أحكام الجنسية المصرية فقد سبق أن صدر أول تشريع للجنسية في الدولة العثمانية سنة 1896 وخضعت مصر لهذا التشريع بحسبانها ولاية عثمانية إلا أنها كانت تتمتع بشخصية سياسية واجتماعية أدت إلى عدم اندماج أهلها مع أهالي الأجزاء الأخرى من الدولة العثمانية لذلك نشأت صفة خاصة للمصري تميزه عن بقية العثمانيين وهي صفة الرعوية المصرية أو رعوية الحكومة المحلية في مصر واستمر خضوع مصر لهذا التشريع إلى أن انفصمت عرى هذه الرابطة وزالت التبعية التي كانت قائمة بين مصر والدولة العثمانية بموجب معاهدة لوزان المبرمة في 24 من يوليو 1923 وأصبح لمصر الحق في إنشاء جنسية خاصة بها فصدر المرسوم بقانون الصادر في يوم 26 من مايو 1926 والتي تنص على أن (يعتبر قد دخل الجنسية المصرية منذ تاريخ هذا القانون وبحكمه أيضًا الرعايا العثمانيون الذين جعلوا إقامتهم العادية في القطر المصري بعد تاريخ 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون) ثم أصدر المشرع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 ناصًا في مادته الأولى أنه: (أولاً:….. ثانيًا: كل من يعتبر في تاريخ نشر هذا القانون مصريًا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 29 يونيه سنة 1900 م. ثالثا: من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة في القطر المصري في 5 من نوفمبر 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريخ نشر هذا القانون).
وتقضي المادة الأولى من ذلك الأمر بما يأتي: ( عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 1983 يعتبر حتمًا من المصريين الأشخاص الآتي بيانهم: أولاً: المتوطنون في القطر المصري قبل أول يناير سنة 1948 وكانوا محافظين على محل إقامتهم فيه. ثانيًا:……….. ثم صدر القانون رقم 160 لسنة 1950 خاصًا بالجنسية المصرية ناصًا في مادته الأولى على أنه: (المصريون هم: …….. المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير سنة 1848 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى 10من مارس سنة 1929م ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
ثم أصدر المشرع القانون رقم 391 لسنة 1956 خاص بالجنسية المصرية لمسايرة ظروف المجتمع والتغير الاجتماعي في عهد الثورة ناصًا في مادته الأولى على أنه: (المصريون هم:
أولاً: المتوطنون في الأراضي المصرية قبل أول يناير 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية.
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.
وقد نشر هذا القانون في جريدة الوقائع المصرية – العدد 93 مكررًا ( أ ) في 20 من نوفمبر سنة 1956).
ولما قامت الوحدة بين مصر وسوريا في 22 من فبراير سنة 1958 تم إصدار القانون رقم 82 سنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة ناصًا في مادته الأولى على أنه: (تثبت جنسية الجمهورية العربية المتحدة لمن كان في 22 من فبراير سنة 1958:
……….. متمتعًا بالجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون رقم 391 سنة 1956 ونصت مادته الثانية على أنه: (يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة:
أولاً: من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية. ثانيًا: …………………………………….
وبعد الانفصال عن هذه الوحدة في 28/ 9/ 1961 صدر قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 في 21/ 5/ 1975 وهو التشريع المعمول به حاليًا – ونصت مادته الأولى على أنه
(المصريون هم: أولاً: المتوطنون في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة " كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن يكون مصريًا: 1 – من ولد لأب مصري.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل مناط التمتع بالجنسية المصرية هو التوطن في مصر بمراعاة أن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحقق للشخص بواقعة ميلاده لأب مصري أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقًا للشروط والمدد التي تحددها القوانين المتعاقبة والتي حددت طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة من الطوائف بالتوطن في مصر في تواريخ معينة بحسب الأحوال وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية الواجب التطبيق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن ولد في السودان بتاريخ 14/ 1/ 1963 وجنسيته سوداني حسبما هو ثابت بشهادة ميلاده الصادرة من جمهورية السودان وإنه يطلب إثبات الجنسية المصرية له استنادًا إلى ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية من أن: (يكون مصريًا: أولاً: من ولد لأب مصري وعلى ذلك فإنه يتعين لتحقق تمتع الطاعن بالجنسية المصرية الأصلية أن تثبت هذه الجنسية ابتداء لوالده حتى تتحقق واقعة ميلاده لأب مصري وهي الواقعة الحاسمة في إسباغ صفة المصري بناء على حق الدم باكتساب من يولد لأب مصري – صفة وشرف الجنسية المصرية.
ومن حيث إن الطاعن قدم صورة قيد ميلاد والده محمود أحمد يحيى وصفي محررة في 17/ 1/ 1994 تفيد أنه مولود في 6/ 6/ 1933 بالقاهرة لأبوين مصريين كما قدم أصلاً من مستخرج قيد ميلاد جده/ المرحوم/ أحمد يحيى وصفي محررًا في 22/ 1/ 1997 يفيد أنه مولود في 19/ 10/ 1907 بالسودان لأبوين مصريين.
ومن حيث إن عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع بالجنسية المصرية أو أنه غير داخل فيها وإذ لم يقدم الطاعن أي دليل على توافر شرط الإقامة في مصر في حق والده أو جده خلال أي من الفترات الزمنية المتطلبة قانونًا طبقًا لما سلف بيانه ، كما أن الأوراق أجدبت عن إثبات توافر أي من الشروط والأحكام التي تطلبها القانون للدخول في الجنسية المصرية بحكم القانون في حق والده وجده ، الأمر الذي يضحى معه طلب الطاعن إثبات الجنسية المصرية له على هذا الأساس ، مفتقرًا إلى السند الصحيح من الواقع والقانون ، متعين الرفض.
ومن حيث إنه لا اعتداد في هذا الشأن بما أثاره الطاعن من أن حالته وحالة أبيه وجده الظاهرة تعتبر دليلاً كافيًا على جنسيتهم المصرية من واقع المستندات التي أودعها أمام محكمة أول درجة ومنها شهادة ميلاد الجد لأبوين مصريين والبطاقة العائلية للجد التي صدرت من سجل مدني بندر أسوان برقم 17312 في 4/ 10/ 1964 وكارنيه إثبات شخصية جد الطاعن صادر في 31/ 12/ 1958 يفيد أن وظيفته وكيل نيابة إدارية وكذا شهادة ميلاد والده لأبوين مصريين ووثيقة زواج والده محررة في 18/ 8/ 1953 وبطاقة شخصية لوالده برقم 2711 صادرة من سجل مدني السيدة زينب في 18/ 7/ 1959 لأنه لا اعتداد بكل ذلك إذ إن هذه المستندات والشهادات كلها وإن كانت أوراقًا رسمية فإنها ليست معدة لإثبات الجنسية ولأن الحالة الظاهرة ليست هي الدليل القاطع على التمتع بالجنسية المصرية والشهادات المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا تضفي على الشخص الجنسية بذاتها لأنها لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية وإنما هي محض قرائن عليها تزول قيمتها إذا ما أسفر البحث عن عدم توافر أركان وشروط قيام هذه الجنسية في حق صاحب الشأن قانونًا وخاصة أن الطاعن لم يقدم أي مستند يثبت توطن جده في الأرض المصرية خلال الفترة من 5 من نوفمبر سنة 1914 وحتى 10من مارس 1929 طبقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1929 الواجب التطبيق على حالته ، كما أن المستندات المقدمة من الطاعن لاحقة على هذه المدة ، فضلاً عن أن الثابت من مطالعة ملف الإقامة رقم 11035/ 206 الخاص بالطاعن وأشقائه أنهم يعاملون بوصفهم أجانب على أساس جنسيتهم السودانية.
ومن حيث إنه متى ثبت مما تقدم أن والد الطاعن لا يعتبر مصريًا ما دام جد الطاعن لم تتوافر في شأنه واقعة الميلاد أو التوطن في مصر وهي الواقعة القانونية التي يشترط القانون تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا تثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية فلا يكون بمجدٍ والحال كذلك ، التحدي بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفي وحدها سندًا لإسباغ الجنسية المصرية ما دامت لم تتحقق في الشخص الشروط المحددة قانونًا لتحققها بها وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديرًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا وألزمت الطاعن المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات