الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4706 لسنة 35 ق عليا – جلسة 6/ 3/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 6/ 3/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4706 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من/

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية (توكيل أبو سمبل للملاحة)

ضد/

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية في الدعوى رقم 1781 لسنة 42ق بجلسة 6/ 7/ 1989


" الإجراءات "


في يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد علي حسن نائبًا عن الاستاذ/ حنا يانسوني المحامي بصفته وكيلاً عن شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية (توكيل أبو سمبل للملاحة) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 4706 لسنة 35 القضائية عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1781 لسنة 42ق بجلسة 6/ 7/ 1989 والقاضي في منطوقه " بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات ".
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً وبإعادة النزاع إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية لتقضي فيه من جديد.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 5/ 2003 وبجلسة 17/ 11/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 6/ 12/ 2003 ، ونظرت المحكمة الطعن بالجلسة المذكورة ، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 6/ 3/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3802 لسنة 1987تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم ، والحكم مجددًا بإلغاء القرار الصادر بفرض غرامة عليها مقدارها 19723.200 جنيهًا استنادًا إلى وجود عجز في شحنة السفينة " بو " عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية في 21/ 3/ 1984 ، وذلك تأسيسًا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 31/ 1/ 1988 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاءالإداري بالإسكندرية للاختصاص ، فوردت الدعوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها العام برقم 1781 لسنة 42ق.
وبجلسة 6/ 7/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وذلك استنادًا إلى أن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية (الطاعنة) أخطرت بقرار الغرامة المطعون فيه بتاريخ 3/ 6/ 1987 ، وتحقق علمها اليقيني بالقرار المذكور في ذات التاريخ بدليل خاتمها الموضوع على خطاب التبليغ والذي يحمل هذا التاريخ ، وإذ تراخت الشركة في تقديم تظلمها من قرار فرض الغرامة حتى 25/ 6/ 1987 ، ومن ثم فإنها تكون قد خالفت المواعيد المقررة في قانون الجمارك للطعن في قرارات فرض الغرامة ، مما تغدو معه دعواها غير مقبولة شكلاً.
بيد أن الشركة المدعية لم ترتض الحكم المذكور فأقامت طعنها الماثل تنعي فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، تأسيسًا على أن الإخطار بالقرار المطعون فيه تم إلى مدير توكيل أبو سمبل للملاحة وهو مجرد موظف بالشركة وليس ممثلاً لها ولا للسفينة ، مما يترتب عليه بطلان إعلانه بالقرار المطعون فيه وعدم ترتيب أي أثر عليه ، كما أن القرار الصادر برفض التظلم يحمل في طياته القبول الضمني للتظلم شكلاً ، فضلاً عن أن الشركة تظلمت من قرار فرض الغرامة بتاريخ 7/ 7/ 1987 وليس بتاريخ 18/ 7/ 1987 كما جاء بالحكم ، وأخطرت برفض التظلم في 22/ 9/ 1987 وقامت بالطعن عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في 5/ 10/ 1987 خلال الخمسة عشر يومًا التالية لإعلانها برفض التظلم مما يجعل الدعوى مقامة خلال الميعاد المحدد بقانون الجمارك.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، أنه قد نص في المادة 17 منه على فرض غرامة على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى ، في حالة النقص غير المبرر أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو في محتوياتها أو البضائع المنفرطة ، وحدد في المادة 119 أوضاع وإجراءات فرض الغرامة ومواعيد التظلم منها والطعن في القرارات الصادرة في التظلم أمام القضاء ، بأن أوجب على صاحب الشأن أداء الغرامة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار الصادر بفرضها مالم يتظلم خلال تلك الفترة ، فإذا تظلم من القرار ولم يرتض نتيجة بحث التظلم فعليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه بالنتيجة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير جمرك الإسكندرية أصدر القرار رقم 52 لسنة 1987 بفرض غرامة مقدارها 19723.200 جنيهًا على الباخرة " بو" لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 21/ 3/ 1984 وقد أعلن هذا القرار إلى الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن تلك السفينة بتاريخ 25/ 6/ 1987 ، وتظلمت منه إلى مدير عام مصلحة الجمارك من 7/ 7/ 1987 ، وبتاريخ 22/ 9/ 1987 تم إخطارها برفض التظلم ، فقامت الشركة بالطعن على القرار الصادر برفض التظلم أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 5/ 10/ 1987 ، أي خلال الميعاد المحدد بالمادة 119 من قانون الجمارك وهو خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها برفض التظلم ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً لرفعها في الميعاد المقرر قانونا.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً لرفعها خلال الميعاد القانوني.
ولا ينال من ذلك ما ورد بالحكم المطعون فيه من أن الشركة المدعية (الطاعنة) علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 3/ 6/ 1987 ولم تتظلم منه إلا في 25/ 6/ 1987 بعد فوات الميعاد ، ذلك أن المعول عليه في هذا الصدد هو ميعاد رفع الدعوى وليس ميعاد التظلم ، وقد ثبت أن الشركة المدعية راعت هذا الميعاد ، وبالتالي لاوجه للتحدي بميعاد التظلم ، سيما وأن الجهة الإدارية لم تثر أي مطعن عليه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ، وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدًا بمستندات جدية ، كما تضمنت المادة فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول مالم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يومًا المذكورة ، وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، ويجوز الطعن فيه قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة ،ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد وومن قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة مالم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص ، ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها. ثالثًا: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 19723.200 جنيهًا لوجود نقص في شحنة السفينة "بو" عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقا لأحكام المواد وومن قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة مالم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك تعديًا على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب


حكت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات