الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4503 لسنة 47 ق عليا – جلسة 18/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 18/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4503 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من/

1- وزير المالية " بصفته "
2- رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات "بصفته"
3- رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات لمنطقة جنوب القاهرة "بصفته "
4- مقرر الأمانة الفنية للتحكيم العالي بمصلحة الضرائب على المبيعات "بصفته"

ضد/

السيد/ رامز سامي برنايا المسئول لشركة أراسكوب فيلم
في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 14 لسنة 48 ق بجلسة 12/ 12/ 2000م


" الإجراءات "

في يوم الخميس الموافق 8/ 2/ 2001أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبًا عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، والقاضي في منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ، لتقضي بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، واحتياطيًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي فى الأحوال الثلاثة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
وعينت جلسة 20/ 10/ 2003 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، وبجلسة 15/ 3/ 2004 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 وتداولت نظره بالجلسات عل النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونًا.
من حيث إنه بجلسة 6/ 11/ 2004 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من محضر الصلح المبرم بين مأمورية الضرائب على المبيعات بمصر القديمة وشركة أراسكوب فيلم والمحرر بتاريخ 20/ 4/ 2004 والمتضمن الاتفاق بينهما على التصالح بشأن النزاع المتمثل فى الدعوى رقم 14 لسنة 48ق المحكوم فيه بجلسة 12/ 12/ 2000 والمطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 4503 لسنة 47ق.عليا والتنازل عن الدعوى وترك الخصومة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الفصل فى الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا أن تكون الخصومة ما زالت قائمة ومستمرة بين طرفيها فإذا ما اتفق الطرفان على التصالح وتسوية النزاع الذى تسبب في ولوج طريق التقاضي ، وتنازل من صدر لصالحه الحكم عند تنفيذه ، بشأن الطعن الماثل فإنه لا يكون ثمة نزاع بينهما ، لافتقاده مقومات وجوده ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية ، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات