المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3444 لسنة 47 ق عليا – جلسة 3/ 7/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 3/ 7/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3444 لسنة 47 القضائية عليا
المقام من/
1 – وزير المالية " بصفته "
2 – مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات " بصفته"
ضد/
ورثة أحمد عثمان عبد المحسن وهم
1 – عبد المحسن أحمد عثمان
2 – حسين أحمد عثمان
3 – يسرى أحمد عثمان
4 – فاطمة أحمد عثمان
5 – سهير أحمد عثمان
6 – زينب رضوان طلبة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 4656 لسنة 52ق بجلسة
14/ 11/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 11/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية
الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بالرقم عاليه في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي " بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء
القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات".
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر
الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم بإحالة
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه ، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وقد جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام
الطعون ضدهم المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 12/ 2002 ، وبجلسة 15/ 3/ 2004
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره
بجلسة 8/ 5/ 2004 ،وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة
اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه؛ فمن ثم فإن المحكمة تحيل
إليه منعًا من التكرار.
ومن حيث إنه بجلسة محكمة القضاء الإداري في 14/ 11/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه بإلغاء
القرار المطعون فيه وقد شيدت قضاءها على سند أن السلعة التي كان يصنعها مورث المدعين
بمحله هي عمل مخبوزات إفرنجية غير سياحية من عجين وذلك لبيعه للمستهلك النهائي مباشرة
الأمر الذي تندرج معه السلعة التي يصنعها مورث المدعين ضمن ما تناوله الإعفاء الوارد
بقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 ، ومن ثم لا يسرى في شأن المدعى النسب والمعايير
المطبقة استنادا للمنشور رقم 54 لسنة 1994 الصادر بناء على اتفاق أصحاب مصانع الحلوى
من عجين (الفاخر منها فقط) والذين يديرون محلات سياحية مع مصلحة الضرائب على المبيعات
بحسبان أن المدعى ليس من تلك الفئة المشار إليها والتي حرص المنشور على التأكيد في
ديباجته على نوعية الفئة التي وافقت على إصداره وهم أصحاب مصانع الحلوى من عجين (الفاخر
منها فقط) الأمر الذي يكون معه قيام مصلحة الضرائب على المبيعات بإخضاع نشاط مورث المدعين
للضريبة على المبيعات غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء ، وانتهت المحكمة
إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند : –
1 – أن طلبات المدعين في صحيفة افتتاح الدعوى هي الحكم ببطلان النماذج التي اخطر مورثهم
بها لخلوها من بيان – أسس عناصر التقدير وبراءة ذمتهم من المبالغ موضوع قرار التحكيم
وكافة الضرائب الإضافية ، وأن هذه الطلبات مرتبطة بالأسباب التي أقيمت عليها الدعوى
، ومجملها أن المأمورية غالت في تقدير المبيعات وأن هناك فترات توقف لم يتم استبعادها
، ومن ثم فإن المطعون ضدهم لم يطلبوا من محكمة أول درجة إعفاءهم من الضرائب المستحقة
عليهم مما يجعل حكم المحكمة بإلغاء المطالبة استنادا إلى عدم خضوع النشاط للضريبة على
المبيعات في غير محله ويكون حكم المحكمة بما لم يطلبه الخصوم مما يعيب الحكم ويجعله
جديرًا بالإلغاء.
2 – كما جاء بالحكم أن الثابت من الأوراق أن نشاط المطعون ضدهم هو عمل مخبوزات افر
نجية غير سياحية من عجين لبيعه للمستهلك النهائي مباشرة وأن ما سطره الحكم قام على
افتراض خلو الأوراق من دليل عليه ، وأن مطالبة المصلحة به دليل على أن النشاط غير مُعفى
من الضريبة وقد انتهى الحكم إلى غير ذلك فهو جدير بالإلغاء وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما
سالفة الذكر.
ومن حيث إن مفاد نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 في شأن الضريبة العامة على المبيعات
وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 1991 المعدل بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة
1991 بشأن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات والقانون 2 لسنة 1997 الذي
جاء بذات الجداول الواردة بالقرار الجمهوري أن المشرع قد وضع تنظيمًا شاملاً للضريبة
على المبيعات عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ، فأخضع السلع المحلية والمستوردة
للضريبة والتي تصل قيمة مبيعاتها إلى مبلغ 54 ألف جنيه خلال السنة السابقة على تاريخ
العمل بهذا القانون ، وحدد سعر الضريبة بفئة 10 % من قيمة السلع وذلك فيما عدا بعض
السلع المبينة بالجدول رقم ، المرافق للقانون ، فجعل سعر الضريبة على النحو المحدد
قرين كل سلعة مدرجة به ، وناط المشرع برئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة أو
تعديل سعرها ومن بين هذه السلع المعفاة بقرار من رئيس الجمهورية البند المأكولات
التي تصنعها أو تبيعها المطاعم غير السياحية للمستهلك الأخير مباشرة والبند الخاص
بالخبز المسعر بجميع أنواعه.
ومن حيث إن طلبات المدعي (المطعون ضده) في الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل الإحالة
قد انصبت على طلبين سواء في صحيفة افتتاح الدعوى أو في المذكرات اللاحقة وهما: –
أولا: إلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بعدم إعفاء مخبز المطعون ضده من
الضريبة.
ثانيا: الطعن في قيمة الضريبة ومقدارها.
ومن حيث إنه عن الطلب الأول: فإن الأصل الذي جاء به قانون الضريبة على المبيعات برقم
11 لسنة 1991 هو أن تفرض الضريبة على السلع المصنعة محليًا إلا ما استثنى منها بنص
خاص ، وحيث إن الاستثناء الوارد في الجدول (ج) من قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة
1991 وتعديلاته قد ورد به (بند 8) إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المحال غير
السياحية إلى المستهلك النهائي مباشرة (البند 9) الخبز المسعر.
وحيث إن المشرع قد أفرد للخبز بندًا مستقلاً هو البند وأعفى منه فقط الخبز المسعر
طبقًا لقرار وزير التموين رقم 43 لسنة 1993 مما يعني أن باقي أنواع الخبز تخضع للضريبة
لكون سعرها يتفاوت من مخبز لآخر.
ومن حيث إن البند من الجدول ( أ ) قد نص على أن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق
والحلوى من عجين تخضع للضريبة على المبيعات بواقع 5 % فإن الاستثناء الوارد في البند
والخاص بالخبز المسعر هو استثناء من هذا البند الذي يخضع للضريبة بنسبة 5 % المنتجات
المصنعة من الدقيق والحلوى ، وبإفراد المشرع بندًا مستقلاً للخبز المصنع فقد أخرج هذه
المنتجات من نطاق البند من قرار رئيس الجمهورية الخاص بالمحلات غير السياحية التي
تبيع السلع المصنعة للجمهور مباشرة.
ولما كان نشاط المطعون ضدهم هو إنتاج الخبز الفينو والبقسماط ، وهو ما يتفاوت سعره
من مخبز لآخر وفقًا للخامات الداخلة في تصنيعه ، وحجمه وبالتالي لا ينطبق على ما ينتجه
من الخبز وصف الخبز المسعر مما ينتفي معه خضوعه للاستثناء من الخضوع للضريبة العامة
على المبيعات ويخضعه للضريبة بنسبة 5 %
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الاتجاه فإنه يكون قد صدر مخالفًا للقانون
مما يتعين معه إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن الطلب الثاني وهو الطعن في قيمة التقدير فإن الثابت من الأوراق أن مأمورية
ضرائب مبيعات شبرا أرسلت للمطعون ضدهم نماذج 14 و15 ض.ع.م بتعديل الإقرارات الشهرية
المقدمة من مورثهم فتظلم حال حياته للمصلحة التي انتهت إلى رفض التظلم ثم طلب الورثة
إحالة النزاع للتحكيم طبقًا للقانون والذي انتهى بدوره إلى عدم اختصاصه وعلى المدعين
سداد المبالغ المطالب بها للمصلحة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أستند ت إلى الحق المخول
لها بموجب المادة من قانون الضريبة على المبيعات في تعديل الإقرار المنصوص عليه
في المادة وتخطر المسجل بذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
، وله أن يتظلم خلال ثلاثين يومًا فإذا لم يرد عليه خلال خمسة عشر يومًا فله أن يطلب
إحالة النزاع إلى التحكيم خلال خمسة عشر يومًا وأنها استندت في قرارها إلى أسس سليمة
وبينت القواعد التي اتبعتها في تقرير التعديل على الإقرارات الشهرية المقدمة من المطعون
ضدهم وذلك حسبما جاء في تقرير الفحص الذي أجرته المأمورية مع أصحاب الشأن بتاريخ 6/
1/ 1996 وبناء على المعلومات التي أدلى بها وكيل صاحب المخبز والموقع منه على ذلك ونظرًا
لعدم إمساك أي دفاتر أو سجلات مما ألزم القانون على المسجل إمساكها حتى يتسنى حساب
الضريبة على أساسه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بربط الضريبة على القيمة المشار
إليها قد جاء صحيحًا مطابقًا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون
ضدهم المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
