الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3360 لسنة 47 ق عليا – جلسة 4/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 4/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامه أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3360 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من/

1- وزير العدل " بصفته "
2- النائب العام " بصفته "
3- وزير الداخلية " بصفته "

ضد/

1- عبد الله سيد عبد الهادي وشهرته عابدين
2- محمد عبد الغنى أبو عيشه
3- صلاح الدين عبد العظيم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 95 لسنة 2 ق بجلسة 13/ 11/ 2000


" الإجراءات "

في يوم الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3360 لسنة 47 ق.ع في الحكم المشار إليه والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات مجددًا بين جميع مرشحي الدائرة ومقرها مركز القناطر الخيرية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 2/ 2003 ، وبجلسة 15/ 3/ 2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 95 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا بتاريخ 13/ 11/ 2000 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة السادسة مركز القناطر الخيرية بتاريخ 8/ 11/ 2000 فيما تضمنته من إجراء انتخابات الإعادة بالدائرة يوم 14/ 11/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الانتخابات بالدائرة موضوع الدعوى بين كافة المرشحين وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وإذا أجمل الحكم المطعون فيه وقائع الدعوى ومن ثم نحيل إليه في هذا الشأن.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن البادي من ظاهر الأوراق أن العملية الانتخابية للدائرة المذكورة قد شاب إجراءات سيرها عيب جسيم تمثل في وجود أسماء مكررة بكشوف الانتخابات كما تبين وجود عسكريين مقيدين بكشوف الانتخاب, كما يوجد متوفون مقيدين بكشوف الانتخاب كما يوجد أسماء مكررة بأكثر من كشف انتخابي، وعما ورد بصحيفة الدعوى من قيام الأمن بمنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم والاستشهاد بما تقدم به المرشحون من شكاوى إلى رئيس اللجنة العامة وإذ نكلت جهة الإدارة عن تقديم ما طلبته المحكمة من إيداع محاضر لجان الفرز للتأكد من صحة ما أورده المدعى ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لأحكام القانون وغير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون فضلا عن توافر ركن الاستعجال لأن إعادة الانتخاب سوف تجرى يوم 14/ 11/ 2000 ومن ثم يتوافر ركنا طلب وقف تنفيذه وهو ما تقضى به المحكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا على أن العملية الانتخابية بمعناها الدقيق والتي تبدأ من مرحلة التصويت أي إدلاء الناخبين بأصواتهم أمام صناديق الانتخاب ومرورا بمرحلة الفرز وانتهاء بإعلان النتيجة تظل بمنأى عن اختصاص مجلس الدولة ومن ثم فإن أي طعن يوجه إلى أي مرحلة من مراحل عملية الانتخاب بمعناها الفني الدقيق هو في واقع الأمر طعن انتخابي يندرج تحت حكم المادة من الدستور وبالتالي يتعين أن يترك الفصل فيه لمجلس الشعب، ولا وجه للاحتجاج بأن الطعن على قرار إجراء انتخابات الإعادة بين بعض المرشحين لا يعد طعنًا انتخابيًا وذلك لأن الإعلان عن إجراء إعادة الانتخاب لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بمعناها الدقيق، وكل ما في الأمر أن إعلان النتيجة مؤداه عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الناخبين وبما يتعين معه إعادة الانتخاب أي أن ذلك القرار كغيره من القرارات التي تصدر أثناء العملية الانتخابية يتعلق بالإرادة الشعبية وعلى ذلك يعد طعنًا انتخابيًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر متعين الإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقًا للمادة 93 من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين المرشحين أو أكثر، وذلك حتى لا تتقطع أوصال المنازعة الواحدة.
ومن حيث إنه لما كانت المنازعة الراهنة تدور حول سلامة عملية التصويت التي أجريت في الدائرة السادسة ومقرها مركز القناطر الخيرية يوم 8/ 11/ 2000 لاختيار ممثلي هذه الدائرة للعضوية وكذلك صحة القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان النتيجة في هذه الدائرة على نحو يتضمن الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ،الأمر الذي يفيد أن الطعن ينصب على العملية الانتخابية في ذاتها وليس على القرارات الإدارية السابقة على إجرائها وهو ما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائى المعقود لمحاكم مجلس الدولة في الدستور والقانون، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع المبدي من الجهة الإدارية في هذا الشأن، يكون والحالة هذه قد جاء مجافيًا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات