الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3281 لسنة 47 ق عليا – جلسة 5/ 6/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 5/ 6/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 3281 لسنة 47 القضائية عليا

المقام من/

1- وزير الإسكان والتعمير " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما " بصفته "

ضد/

إسماعيل محمد إسماعيل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 1369 لسنة 9ق جلسة 8/ 11/ 2000


" الإجراءات "

بتاريخ 4/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل والذي قيد بجدولها بالرقم عاليه طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد مساحة زوائد التنظيم بما يزيد على 11.28 م2 ومن تحديد سعر المتر بما يزيد على 200 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وقد طلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – أن تأمر دائرة فحص الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه أولاً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني ، وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 1/ 2003.
وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 7/ 2/ 2004 ، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 27/ 3/ 2004 حيث قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير التشكيل ، والحكم أخر الجلسة ثم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فمن ثم فإن المحكمة تحيل إليه منعًا من التكرار.
وبجلسة محكمة القضاء الإداري في 8/ 11/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه ، وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 318 لسنة 1996 مدني طما فإنه يشترط لإعمال هذا الدفع طبقًا للمادة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وبالاطلاع على الحكم المشار إليه يتضح أن موضوعه براءة ذمة المدعي من مبلغ 4593 جنيهًا وأن سببها هو أن المبلغ المطالب به عن أرض ملكه وليست أملاك دولة وهو ما يختلف عن الموضوع والسبب في الدعوى الراهنة الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع.
وبالنسبة للموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعي يمتلك منزلاً ويقع أمامه قطعة أرض من أملاك الدولة زوائد تنظيم.
وقد حددت لجنة التقديرات الابتدائية بمحافظة سوهاج مساحتها ب15.31 م2 وسعر المتر 300 جنيه ، ووافقت اللجنة العليا على ذلك واعتمد التقدير من المحافظ بالقرار المطعون فيه ، ولعدم رضا المدعي عن القيمة التي انتهت إليها اللجنة أقام المدعي دعواه أمام محكمة طما الجزئية التي قضت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بأسيوط للاختصاص بعد أن كانت قد أحالته إلى خبير ، وقد اقتنعت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بما جاء بتقرير الخبير وأحالت إليه في حكمها ومن ثم يصبح التقرير متممًا للحكم ويعتبر معه مسببا تسبيبًا كافيًا ، وانتهت إلى حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: –
1 – أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سبق له إقامة الدعوى رقم 318 لسنة 1996 مدني طما ضد الطاعنين بصفتيهما طالبًا الحكم ببراءة ذمته من ذات المبلغ محل النزاع والذي يمثل قيمة زوائد التنظيم المقرر بمعرفة الجهة الإدارية بشأن المساحة التي ضمها المطعون ضده إلى ملكه والتي يجب حسم مسألة التعدي من عدمه للوصول إلى براءة الذمة من عدمه فمن ثم تكون الطلبات واحدة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى.
2 – أن المطعون ضده علم بالقرار المطعون فيه علمًا يقينيًا خلال عام 1996 وقبل إقامته الدعوى رقم 318 لسنة 1996 ، وقد أقام المطعون ضده دعواه محل الطعن الماثل في 19/ 8/ 1997 بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة طما الجزئية أي بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من بداية عام 1996 الذي علم فيه بالقرار المطعون فيه ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد.
وانتهت الجهة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظ سوهاج قد أصدر القرار المطعون فيه باعتماد تقرير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة لسعر المتر (زوائد تنظيم) بمبلغ 300 جنيه وبتحديد المساحة ب15.31 م2 ، وحيث إن الثابت من الأوراق – وخاصة تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 318 لسنة 1996 طما أن المطعون ضده قد أقام هذه الدعوى فى 18/ 5/ 1996 طالبًا براءة ذمته من المبلغ المطالب به ، وقد قضى في 7/ 7/ 1997 بالرفض فأقام الدعوى الماثلة طالبًا إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 19/ 8/ 1997 ، ومن ثم يتحقق علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه والقيمة المحددة عليه لدفعها في 17/ 5/ 1996 وقد أقام دعواه في 19/ 8/ 1997 أي بعد مضي سبعة عشر شهرًا من علمه بالقرار المطعون فيه فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خليقًا بإلغائه ، والقضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات