المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3228 لسنة 36 ق عليا – جلسة 8/ 5/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 8/ 5/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود. محمد ماجد محمود
أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3228 لسنة 36 القضائية عليا
المقام من/
شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية
ضد/
1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1416 لسنة 42ق
بجلسة 14/ 6/ 1990
" الإجراءات "
في يوم الإثنين الموافق 6/ 8/ 1990 أودع الأستاذ/ حنا يانسوني بصفته
وكيلاً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها
العام برقم 3228 لسنة 36 القضائية عليا – في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسكندرية في الدعوى رقم 1416 لسنة 42ق بجلسة 14/ 6/ 1990 والقاضي في منطوقه" بقبول
الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وإلزام الشركة المدعية المصروفات".
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا أصليًا: بقبول الطعن المرفوع أمام
محكمة القضاء الإداري شكلاً وفي موضوعه بإلغاء قرار الغرامة الجمركي رقم 209/ 1987
مع إ لزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة عن درجتي التقاضي.
واحتياطيًا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في موضوعها
– بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام
جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار مدير عام جمرك
الإسكندرية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
و جرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 6/ 2003 وبجلسة 19/ 1/ 2004 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 28/ 2/ 2004
، ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحضر هذه الجلسة حيث قررت إصدار الحكم
بجلسة 24/ 4/ 2004 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر ، ومد أجل
النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الشركة الطاعنة
كانت قد أقامت الدعوى رقم 3726 لسنة 1987 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ثم أحيلت
لمحكمة القضاء الإداري حيث قيدت برقم 1416 لسنة 42 ق. طالبة الحكم بالغاء قرار مصلحة
الجمارك رقم 209 لسنه 1987 بفرض غرامة عليها مقدارها 8426.500 جنهيًا استنادًا إلى
وجود عجز في شحنة السفينة نيكولاى بورد عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية في 2/ 9/ 1985
، وذلك تأسيسًا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفض التظلم منه.
وبجلسة 14/ 6/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند
أن الشركة أخطرت بقرار الغرامة في 16/ 2/ 1987 وأنها تراخت في تقديم تظلمها إلى مدير
عام الجمارك حتى 15/ 3/ 1987 مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند أن الحكم المطعون فيه استدل على علم المطالبة اليقيني بقرار الغرامة من وجود
خاتم غير خاص بها وإنما هو خاص بالتوكيل الذي لا أهلية له ولا يمثلها وتهيأ له بذلك
أن يخالف نظرية العلم اليقيني بوجوب إعلام صاحب الشأن بمضمون القرار ومحتوياته علمًا
يقينيًا لا ظنيًا أو افتراضيًا ، وانتهت الشركة إلى طلباتها المشار إليها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد استند في عدم قبوله للدعوى شكلاً على سند عدم مراعاة
الشركة الطاعنة للمواعيد المنصوص عليها في المادة 119من قانون الجمارك الصادر رقم 66
لسنة 1963 وهي خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان المخالف بها.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18
قضائية دستورية بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها وبسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص
المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 119 للتظلم من القرار المشار إليه قد زال
بالحكم بعدم دستورية النص المقرر له فإنه والحال كذلك فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر
قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفًا والذي كشف عن العوار الذي شاب
النص وما لحقه من عدم دستورية وذهب إلى عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإنه
يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى التي ألغت المحكمة الحكم الصادر فيها مهيأة للفصل ، فإن هذه المحكمة
تفصل فيها ومن حيث إن طلبات الشركة الطاعنة أمام أول درجة تخلص في طلب إلغاء قرار فرض
الغرامة رقم 209 لسنة 1987 مع إلزام الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنة
السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضاعة المنفرطة
إلى حين تسلم البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن ، وأوجبت
المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدًا بمستندات جدية ، كما تضمنت المادة
فرض غرامة في حالة النقص أو الزيادة غير المبررة ، ونصت المادة على أن
يكون فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام
للجمارك خلال الخمسة عشر يومًا المذكورة وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو
يلغيها ، ويجوز الطعن في قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يومًا من إعلانها
بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة ، ويكون حكم المحكمة نهائيًا
وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 في القضية رقم 72 لسنة 18
قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد وومن قانون الجمارك
رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها
مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة مالم يبرر الربان أو قائد الطائرة
هذا النقص ، ثانيًا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون المشار إليه.
ثالثًا: بسقوط الأحكام الأخرى التي تضمنتها النصوص المطعون عليها والتي ترتبط بأجزائها
المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء
قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها في القرار الصادر من مدير عام جمارك
الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 8426.500 جنيهًا لوجود نقص في شحنة السفينة نيكولاي
بورد عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية ، وذلك وفقا لأحكام المواد وومن قانون الجمارك ، والتي قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص
في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب
فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة مالم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير
الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة قام على أساس أن في ذلك
تعديًا على الحدود التي تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية ، الأمر
الذي تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التي تصيب القرار الإداري ، وهي حالة غصب السلطة
، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون
فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
