المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2622 لسنة 34 ق عليا – جلسة 11/ 12/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وحسن سلامة أحمد محمود
وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 2622 لسنة 34 القضائية عليا
المقام من:
1- رئيس الجمهورية " بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء " بصفته"
3- المدعى العام الاشتراكى " بصفته"
4- وزير المالية " بصفته"
5- وزير الداخلية " بصفته"
6- محافظ القاهرة "بصفته"
7- مدير أمن القاهرة " بصفته"
8- مأمور قسم قصر النيل " بصفته"
ضد
1- ورثة محمد فؤاد سراج الدين وهم:
أ – فايزة محمد فؤاد سراج الدين " ابنته"
ب – ياسين سراج الدين " شقيقه "
ج – ورثة نيلى محمد فؤاد سراج الدين وهم: محمد فؤاد ونيفين محسن.
د – ورثة نادية محمد فؤاد سراج الدين وهم: حسن سعيد ومحمد طارق.
2- ورثة إبراهيم فرج مسيحه وهم:
أ – كوكب عبد الملك سمعان " الزوجة "
ب – إبراهيم كمال فهمى
ج – فهمى كمال فهمى (حفيد من ابنته المتوفاة إيزيس إبراهيم فرج)
فى حكم محكمة القضاء الإدارى – دائرة منازعات الأفراد والهيئات الصادر بجلسة 10/ 5/
1988 فى الدعوى رقم 1548 لسنة 38 ق
الإجراءات
فى يوم السبت الموافق 9/ 7/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبًا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار
إليه، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) الصادر بجلسة
10/ 5/ 1988 فى الدعوى رقم 1548 لسنة 38 ق، والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
لانتفاء شرط المصلحة وبقبولها وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبأحقية المدعين
فى تعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه مصرى لكل منهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب التعويض وإلزام المطعون ضدهم المصروفات
عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض طلب التعويض وإلزام
المطعون ضدهم المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص طعون جلسة 1/ 4/ 2002 وتدوول نظره أمامها
إلى أن قررت بجلسة 3/ 5/ 2004 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى
– موضوع لنظره بجلسة 26/ 6/ 2004 وفيها تم التأجيل لجلسة 16/ 10/ 2004 حيث قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المادة الرابعة من
القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى كانت تنص على
عدم جواز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل
من تسبب فى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 سواء كان ذلك بالاشتراك
فى تقلد المناصب الوزارية أو بالاشتراك فى قيادة الأحزاب أو إدارتها، واستنادا إلى
هذا النص أصدر المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/ 6/ 1978 كتابا إلى كل من مورثى المطعون
ضدهم يخطرهما فيه بأنهما اشتركا فى قيادة حزب الوفد المصرى القديم وإدارته وبالتالى
يسرى عليهما حكم هذه المادة بحرمانهما من مباشرة الحقوق والأنشطة السياسية، وبصحيفة
مودعة فى 27/ 12/ 1983 طلبا من محكمة القضاء الإدارى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين
الصادرين من المدعى العام الاشتراكى بحسبان أن العزل السياسى لهما بنى على مجرد اشتراكهما
فى قيادة حزب الوفد فى حين يجب أن يكون الإفساد السياسى هو السبب الذى يبنى عليه العزل
وقد تخلف هذا السبب فى المدعى الثانى الذى لم يتول أى منصب قيادى فى حزب الوفد المصرى
ولم يكن عضوا بالهيئة العليا للحزب، وبجلسة 12/ 2/ 1984 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرارين
المطعون فيهما وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص
المادة الرابعة المشار إليها، حيث قضت بجلسة 21/ 6/ 1986 فى الدعوى رقم 56 لسنة 6 دستورية
بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر وأعيدت الدعوى
للمحكمة حيث قضت فى حكمها المطعون فيه بإلغاء القرارين المطعون فيهما وبأحقية المدعيين
فى تعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه مصرى لكل منهما وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن مورثى المطعون ضدهم قد تحقق فى جانبهما تقلد المناصب الوزارية
منتميين إلى حزب الوفد القديم وقد شاركا فى قيادته وإدارته وأن واقعة إفساد الحياة
السياسية قبل ثورة 23 يوليو سنة 1952 ثابتة فى حقهما بأحكام قضائية وأن القرارين المطعون
فيهما صدرا من مختص على الوجه الذى قررته المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وبالتالى
فإن القرارين المطعون فيهما قد صدرا بالتطبيق لصحيح حكم القانون فينتفى ركن الخطأ فى
جانب الجهة الإدارية وتنتفى بالتالى مسئوليتها الإدارية.
ولا ينال من ذلك صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الرابعة ذلك أن القرارين
المطعون فيهما صدرا استنادًا إلى تشريع قائم ونافذ عند صدورهما فيضحى طلب التعويض غير
قائم على أساس فى القانون.
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا تقبل
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية " وقد جرى قضاء هذه المحكمة على
أن شرط المصلحة فى الدعوى يتعين توافره ابتداء كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم
نهائى وأن لفظ (الطلبات) يشمل الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار
لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن وأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يعيد
طرح النزاع برمته أمامها لتنزل عليه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بتاريخ 21/ 8/ 1990 أقام الطاعنون بصفاتهم الطعن رقم 3437 لسنة 36 ق. عليا
فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 24/ 6/ 1990 فى الدعوى رقم 5845 لسنة 42
ق والذى قضى بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه لكل من المدعيين
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، واستند الطعن إلى أن القرارين المطعون فيهما قد ولدا
مشروعين فى ظل العمل بأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية
الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى والتى ما كان يجوز لجهة الإدارة مخالفتها فإذا ما
قضى بعد ذلك بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون المشار إليه فإن ذلك لا يولد حقا
لهما فى تعوير هذين القرارين حال صدورهما مما ينتفى معه ركن الخطأ فضلا عن انتفاء الدليل
على أن ضررًا ماديا لحق بهما إذ باشرا حقوقهما السياسية تحت لواء حزب الوفد الجديد
وبذلك فإن الضرر بنوعيه المادى والأدبى لم يتحقق فى أى من المطعون ضدهما، الأمر الذى
تنتفى معه المسئولية الإدارية، وبجلسة 10/ 1/ 2004 قضت هذه المحكمة برفض الطعن على
سند من أنه ترتيبا على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا
يكون القراران المطعون فيهما الصادران من المدعى العام الاشتراكى بتاريخ 12/ 6/ 1978
بحرمان مورثى المطعون ضدهم من الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة
السياسية تطبيقا لنص المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 سالف الذكر، قد افتقدا
السند القانونى الذى مصدره نص تشريعى قضى بعدم دستوريته مما يصم هذين القرارين بعدم
المشروعية الأمر الذى يتحقق به ركن الخطأ فى المسئولية الإدارية الذى يستوجب مسئولية
جهة الإدارة عن تعويض الضرر المترتب عنهما.
وعلى ما تقدم تنتفى مصلحة الجهة الإدارية فى الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء
القرارين المطعون فيهما بعد أن كشف حكم المحكمة الدستورية عن افتقادهما للسند القانونى
على النحو الوارد بحكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 10/ 1/ 2004، كما تنتفى مصلحة الجهة
الإدارية فى الطعن على ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المدعيين فى تعويض مؤقت
قدره مائة وواحد جنيه مصرى لكل منهما وذلك بعد أن قضى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة
24/ 6/ 1990 بتعويض المدعيين تعويضًا نهائيًا قدره خمسون ألف جنيه وتأيد هذا الحكم
بالحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 3437 لسنة 36 ق. عليا، باعتبار أن الحكم
بالتعويض المؤقت له حجية مؤقتة تنتهى بصدور الحكم بالتعويض النهائى وإذ صدر هذا الحكم
فلا مصلحة للجهة الإدارية فى الطعن على التعويض المؤقت بما يستتبع عدم قبول الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة:
بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
