المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2235 لسنة 45 ق عليا – جلسة 22/ 5/ 2004م
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 22/ 5/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ود.محمد ماجد محمود أحمد
وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2235 لسنة 45 القضائية عليا
المقام من/
وزير المالية " بصفته "
ضد/
حمدي محمود السيد حرب في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3890 لسنة 49 ق بجلسة 8/ 12/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 1/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الجهة الإدارية
الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه
طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المشار إليه والقاضي" بقبول الدعوى
شكلاً ، وفي الموضوع برفضها ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات".
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون
فيه بصفة مستعجلة ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلاً
، وبإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا بالطلبات المبينة بعريضة الدعوى رقم 3890
لسنة 49ق بوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم العالي – الدائرة الأولى الصادر بجلسة 25/ 12/
1994 فيما قضى به من الاعتداد بتقدير الضريبة المستحقة كما انتهت إليها المصلحة ، وفي
الموضوع بإلغاء هذا القرار والحكم باستحقاق الطاعن بصفته مبلغ 88317.750 جنيهًا عن
الفترة المشار إليها بصحيفة الدعوى ، وعلى التفصيل الوارد بالصحيفة المقدمة أمام محكمة
أول درجة ، وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون
فيه.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2003وبجلسة 5/ 1/ 2004 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة
24/ 1/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبجلسة 20/ 3/ 2004 قررت المحكمة إصدار
حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه لذلك فإن المحكمة تحيل إليه
منعًا من التكرار.
وبجلسة المحكمة في 8/ 12/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن لجنة التحكيم استمعت إلى محكم المدعى عليه الذي
أشار إلى أن الإنتاج يتوقف على عدة عوامل ، وأن ممثل الغرفة أفاد إلى أنه إذا اختلف
التقدير الجزافي للضريبة على الإقرارات المقدمة من الممول فإن الفيصل هو المعدلات الفنية
المتعارف عليها دوليًا والمحددة بالأوراق كما استمعت اللجنة لرأي ممثل الرقابة الصناعية
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه وارتضاه طرفا الخصومة وحدد قيمة ضريبة المبيعات
المطلوبة.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم للقانون حينما نسبت المحكمة إلى ممثل مصلحة
الضرائب أنه ارتضى التقديرات التي انتهت إليها لجنة التحكيم على أساس أن ممثل وزارة
المالية اعترض على التقديرات مما دعا اللجنة إلى إصدار قرارها بأغلبية الأصوات وليس
بالإجماع ، وأضاف أن ما ورد بكتاب إدارة التحكيم والموجه إلى رئيس مأمورية مصر القديمة
باتخاذ اللازم نحو تحصيل مستحقات المصلحة والاتفاق مع المطعون ضده على نظام معين للسداد
لا يؤخذ على أنه رضاء بقرار التحكيم ، وإنما هي قرينة للسداد حتى حسم الموضوع نهائيًا
بحكم نهائي وليس تسليمًا بصحته ، وانتهت الجهة الطاعنة إلى طالباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة تطلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بطلباتها الواردة
بعريضة الطعن.
وأن مبنى الطعن هو النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فيما نسبه إلى ممثل مصلحة الضرائب
أنه ارتضى التقديرات التي انتهت إليها لجنة التحكيم على النحو المبين فيما سبق.
ومن حيث إن الجهة الإدارية تهدف من دعواها إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحكيم
العالي والقاضي لها بمبلغ 88318.750 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة
من 1/ 6/ 1992 حتى 31/ 12/ 1992.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية – العدد
الثالث بتاريخ 18/ 1/ 2001 في الدعوى الدستورية رقم 65 لسنة 18 ق دستورية أولاً: بعدم
دستورية نص المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم
11 لسنة 1991 فيما تضمنه من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص
عليه في هذا القانون ، إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه ، وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائيًا.
ثانيا: بعدم دستورية نص المادة من ذلك القانون. ثالثًا: بسقوط نص المادة من القانون المشار إليه.
ومن حيث إن المستقر عليه في قانون المحكمة الدستورية العليا أنه يترتب على صدور حكم
من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي ، أو لائحة عدم جواز
تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبي
فإنه يطبق بأثر مباشر ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم
باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة
عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفًا
عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم
ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجيز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما
دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة الطعن.
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه الأحكام فإنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستوريه نص المادة
من قانون الضريبة العامة على المبيعات انعدام القرار الصادر من لجنة التحكيم العالي
بتاريخ 25/ 12/ 1994 وعدم صلاحيته لترتيب أية آثار قانونية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم فإنه يتعين التقرير بانعدام القرار المطعون فيه وما
يترتب عليه من آثار أخصها عودة الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل عرض النزاع على
لجنة التحكيم العالي ، وهو تقدير الجهة الإدارية للضريبة العامة على المبيعات المستحقة
على المطعون ضده عن الفترة من 1/ 6/ 1992 حتى 31/ 12/ 1992 بحسبان أن الدعوى قد أقيمت
ابتداء من الجهة الإدارية الطاعنة بطلب إلغاء قرار لجنة التحكيم العالي.
وجدير بالذكر أن هذا الحكم يفتح المجال من جديد للمطعون ضده للطعن أمام قاضيه الطبيعي
في تقدير الجهة الإدارية للضريبة خلال الفترة موضوع هذا النزاع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية وذهب غير هذا
المذهب فإنه يتعين التقرير بإلغائه ، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته ، إعمالاً ً لحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلغاء القرار المطعون
فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده المصروفات.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
