الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2118 لسنة 34 ق عليا – جلسة 14/ 2/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا يوم السبت الموافق 14/ 2/ 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2118 لسنة 34 القضائية عليا

المقام من/

1 – عبد الرحيم حمزة عيسوى

ضد/

1- وزير الداخلية " بصفته "
2- مدير أمن المنيا " بصفته "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 29/ 3/ 1988 في الدعوى رقم1975 لسنة 38ق.


" الإجراءات "

في يوم الخميس الموافق 26/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ السيدالجوهري المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 2118 لسنة 34 ق.عليا ، وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 29/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 1975 لسنة 38 ق والقاضي منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات. "
وطلب الطاعن – للأسباب الورادة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم بتعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء القرار المطعون فيه بمبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه ، مع إلزام جهة الأدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام الطاعن والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
وقد عينت دائرة فحص الطعون لنظر الطعن جلسة 4/ 2/ 2002 وجرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعن رغم إخطاره ، وبجلسة 3/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 29/ 3/ 2003 حيث جرى تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ولم يحضر الطاعن رغم إخطاره الذى ارتد وأشر عليه بأن الطاعن قد توفى إلى رحمة الله منذ فترة طويلة ، وبجلسة 22/ 11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/ 2/ 2004 ومذكرات فى شهر.
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بانقطاع سير الخصومه فى الطعن ، واحتياطيا: برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد دفعت بانقطاع سير الخصومة لوفاة الطاعن.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أوبزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النأئبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومن حيث إنه لما كان ماتقدم وكانت جميع الإخطارات التى وجهت إلى الطاعن قد ارتدت للمحكمة وعليها إفادة من الموظف المختص تفيد أن الطاعن قد توفى منذ مدة طويلة ، فلا مناص – والحالة هذه – من الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الماثل لوفاة الطاعن ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بانقطاع سير الخصومة فى الطعن ، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات