الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2044 لسنة 46 ق عليا – جلسة 20/11/2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20/11/2004م .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضوية السادة الأسـاتــذة المستشـاريـن / السـيد محـمد السـيـد الطـحـان وأحمـد عبد العزيـز إبراهـيم أبـو العزم وأحمـد عبد الحميد حسن عبود و محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2044 لسنة 46 القضائية عليا

المقام من /

1- محافظ القليوبية " بصفته "
2- وزيرة الشئون الاجتماعية بصفتها الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الاجتماعية بالقليوبية.
3- مدير الشئون الاجتماعية بالقليوبية " بصفته "

ضـد

الحسيني حسن منصور أبو عرب في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا- دائرة القليوبية في الدعوى رقم 163 لسنة 1ق بجلسة 23/11/1999م


" الإجراءات "

في يوم الخميس الموافق 20/1/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – بصفتها نائبا قانونياً عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه ، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – دائرة القليوبية ، في الدعوى رقم 163 لسنة 1ق بجلسة 23/11/1999 والقاضي في منطوقه " بإلغاء القرار رقم 1665 لسنة 1995 الصادر من محافظ القليوبية فيما تضمنه من حل الجمعية الخيرية للمساعدات الاجتماعية بأجهور الكبرى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات " .
وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر – بصفة مستعجلة – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإحالة الطعـن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه : أولاً : بقبول الطعن شكلاُ . ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 2/12/2002 وتداولت نظره بالجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 5/6/2004 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 2/10/2004 قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 163 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري
بطنطا – دائرة القليوبية بتاريخ 31/10/1995 ، بطلب الحكم بقبولها شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ القليوبية رقم 1625 لسنة 1995 فيما تضمنه من حل الجمعية الخيرية للمساعدات الاجتماعية بأجهور الكبرى ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار . وذكر شرحاً لدعواه – أنه تم تأسيس الجمعية المذكورة وأشهرت عام 1966 على قطعة أرض هبة مخصصة لمشروعات تخدم أهل قرية أجهور الكبرى في الخدمات الثقافية والدينية والعلمية ، ونظراً لعدم وجود تمويل من الجهة الإدارية ، اضطر أعضاء النقابة إلى إشهار الجمعية المنزلية التى وهبت أرباحها لمشروعات الجمعية الخيرية ، واستمرت العلاقة بين الجمعيتين حتى تم تحقيق بعض الأهداف الدينية والاجتماعية ، وفى 24/7/1994 قررت الجمعية غير العادية للجمعية الخيرية التنازل عن مساحة المشروعات للجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية لأهالى أجهور الكبرى لاستكمال بعض مشروعاتها الاجتماعية ، خاصة أن الجمعية المنزلية هي الممول الوحيد لهذه المشروعات ، وانعقد مجلس إدارة الجمعيتين ، ووافق على نقل الأصول من الجمعية الأولى للثانية ، وتم التصادق على العقود ، ووفقاً للمادة من القانون رقم 32 لسنة 1964 تم حل الجمعية الخيرية وتعيين صفوت محمد عبيد مصفًً لها ، وظلت الجهة الإدارية بالشئون الاجتماعية منذ 11/3/1995 ( تاريخ حل الجمعية الخيرية ) مصممة على بطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية ، إلى أن صدر القرار المطعون فيه بحل هذه الجمعية لعدم استجابة الجمعية العمومية لتوجيهات الجهة الإدارية بعقد جمعية عمومية غير عادية دون إخطار مديرية الشئون الاجتماعية ، واتخاذها قرارًا بحل الجمعية وتعيين مصفً لها بمعرفتها ، وقيامها بالتنازل عن قطعة أرض مساحتها 4س 11ط ملك الجمعية إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، رغم اعتراض المديرية ، وإنذار الجمعية أكثر من مرة ، وعدم الاستجابة من جانبها ، وعدم تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تؤول أموالها إلى جمعية تنمية المجتمع المحلي بأجهور الكبرى ، وتعيين عبد النبي عبد الله إبراهيم مصفياً ، ونعى المطعون ضده على هذا القرار أنه جاء مشوباً بإساءة استخدام السلطة حيث سبق إخطار الجهة الإدارية بعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية ، كما أنه يحق للجمعية حل نفسها ، وتعيين مصفً لها طبقاً للائحة النظام الأساسي لها ، كما أن التنازل عن قطعة الأرض كان مشروطاً بأن تظل مشروعاً للجمعية الخيرية القائمة ، وقضت المحكمة في الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي ، ارتأت فيه رفض الدعوى ، وبجلسة 23/11/1999 أصدرت المحـكمة حـكمهـا المطعـون فـيه تـأسيسا على ما ثبت لها من الأوراق من أن " الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للمساعدات الاجتماعية قد خالفت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بأن تنازلت عن قطعة أرض ملك للجمعية إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، واعترضت الجهة الإدارية على هذا التنازل وتم إنذارها أكثر من مرة بهذا الاعتراض لأن نشاط الجمعية الأولى في مجال الخدمات طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 فى حين أن نشاط الجمعية التعاونية هو نشاط سلعي طبقاً للقانون رقم 101 لسنة 1975 بشأن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ، كما أن تعيين مصفً يكون عند حل الجمعية بمعرفة الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقانون رقم 32 لسنة 1964 ، ولا يسوغ للجمعية تعيين مصفً لها ، وأن ما أخذته الجمعية من إجراءات في غير محله ، بالرغم من هذه المخالفات فإنه كان يتعين أن يصدر قرار الحل من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص وذلك طبقاً للمادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 ، وبالتالي يكون قرار محافظ القليوبية قد صدر ممن لا يختص بإصداره ، مما يجعل هذا القرار مشوباً بعيب غصب السلطة ، ومخالفاً للقانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ، إذ خالف الحكم المطعون فيه صريح نصوص قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الذي نص فى المادة 27 منه على " أن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ….. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً القضاء بإلغائه ".
ومن حيث إن مقتضى نص المادة ( 27) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أن المحافظ يباشر جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة لجميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، كما يكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة أما بالنسبة للمرافق القومية في دائرة المحافظة وكذلك فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ( عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها ) فإن سلطة المحافظ تقتصر على الإشراف عليها بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء, كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
لما كان ذلك وكانت المحافظة بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية, المشار إليه, الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 هي الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن المؤسسات والجمعيات الخاصة ويمارس المحافظ سلطات الدمج والحل وتعيين المديرين ومجالس الإدارات المؤقتة وتصفية ما يتقرر حله من الجمعيات, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وإن كان قد أصاب في شق منه حينما خلص وبحق في أسبابه إلى أن الجمعية العمومية للجمعية الخيرية للمساعدات الاجتماعية قد خالفت أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 المشار إليه, وبين أوجه هذه المخالفة على النحو المفصل آنفاً فى أسبابه, إلا أنه قد جانبه الصواب حينما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه لكونه صدر من محافظ القليوبية وهو غير مختص وكان يتعين – في منطقه- صدوره من وزير الشئون الاجتماعـية بالمخالفة لنص المادة من قانون نظام الإدارة المحلية والمادة من اللائحة التنفيذية المشار إليهما, ويغدو متعيناً على المحكمة القضاء بإلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص, والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.

فلهـذه الأسباب

حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً ، و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبرفض الدعوى, وإلزام المطعون ضده المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات