الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق عليا – جلسة 11/ 12/ 2004م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
(الدائرة الأولى – موضوع)

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت الموافق 11/ 12/ 2004م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود.محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1922 لسنة 48 القضائية عليا

المقام من:

1- وزير القوى العاملة " بصفته"
2- رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابات العمالية لمنطقة القوى العاملة بشبرا " بصفته "

ضد

1- حلمى عجمى عجمى
2- مجدى السيد محمد حسن
3- محمود محمد عبد الحليم
فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا فى الدعوى رقم 5 لسنة 3 ق بجلسة 30/ 10/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 25/ 12/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعوى رقم 5 لسنة 3 ق بجلسة 30/ 10/ 2001 والقاضي في منطوقه " برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى ، وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ".
وقد طلب الطاعنان بصفتيهما للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددًا (أصليًا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الجزئية المختصة بنظرها (واحتياطيا): بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. (وعلي سبيل الاحتياط الكلي) برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتي التقاضي في الحالتين الأخيرتين وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك علي النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولي) بجلسة 8/ 7/ 2003 حيث جري تداوله علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/ 4/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي موضوع) وحددت لنظره جلسة 5/ 6/ 2004 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة ، وبجلسة 2/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 20/ 11/ 2004 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 11/ 12/ 2004 حيث صدر هذا الحكم في الطعن الماثل وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 20/ 10/ 2001 الدعوى رقم 5 لسنة 3 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا مختصمين كلآ من وزير القوي العاملة والهجرة ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابات العمالية بمنطقة القوي العاملة بشبرا الخيمة ، وطلبوا في ختام صحيفة دعواهم الحكم لهم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعي عليه الأول رقم 148 لسنة 2001 بتشكيل اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات المنظمات النقابية العمالية بشبرا الخيمة وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون شرحًا لدعواهم أنهم أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب ومرشحون في انتخابات مجلس إدارة اللجنة دورة (2001/ 2006) وقد أصدر المدعي عليه الأول القرار رقم 148 لسنة 2001 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب الذي نص في مادته الأولي علي تشكيل لجنة عامة للإشراف علي الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوي العاملة والهجرة ، كما نص علي تشكيل لجان عامة بمناطق التجمع العمالي ومن بينها منطقة شبرا الخيمة ومقرها منطقة القوي العاملة والهجرة بشبرا الخيمة وقد نصت المادة الثانية من القرار المذكور علي تشكيل هذه اللجان ومن بينها أسماء ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذه اللجان ، وقد أعلنت جريدة العمال الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال أسماء ممثلي الاتحاد في اللجان وورد في هذه الأسماء اسم/ حسانين حسانين محمد الفقي ممثلاً للاتحاد في اللجنة العامة المشرفة علي الانتخابات بشبرا الخيمة رغم أنه أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية التي ينتمي إليها المدعون للدورة 2001/ 2006. ونعى المدعون علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادًا إلي أن اختيار عضو لجنة الإشراف علي الانتخابات يجب أن يكون وفق معايير واضحة ومحددة تضمن حياد واستقلال هذه اللجنة ولعل أولي مفترضات العدالة والإنصاف ألا يكون من بين المشرفين علي هذه الانتخابات أحد المرشحين فيها لأن ذلك ينال من ديمقراطية العملية الانتخابية ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحين فضلاً عن مناهضة مبدأ المشروعية الذي يقصد به أن تكون سائر تصرفات السلطة العامة في الدولة في حدود القانون ومتفقة مع أحكامه. وخلص المدعون إلي طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان. وتدو ول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ،وبجلسة 30/ 10/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة رفضها للدفع المبدي بعدم الاختصاص الولائي تأسيسًا علي ماجري به قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن المشرع فرق بين إجراءات الترشيح ، وإجراءات الانتخابات مما لا يسوغ معه القول بان إجراءات الانتخاب تشمل وتتضمن إجراءات الترشيح إذ إن لكل مرحلة استقلالها وإجراءاتها الخاصة ، ومؤدي ذلك أن عقد الاختصاص بالطعن في إجراءات الانتخاب أو نتيجته أمام المحكمة الجزئية طبقًا لنص المادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية يقتصر فقط باعتباره استثناء علي إجراءات الانتخاب دون أن يتعدي ذلك إلى الإجراءات السابقة علي الانتخاب التي تخضع لاختصاص محاكم مجلس الدولة التزامًا بالأصل العام الذي نص عليه الدستور في المادة منه ونظمه القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. وبينت المحكمة أنه لما كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر بشأن إجراءات الترشيح والانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية العمالية وتضمنت أحكام المواد من إلى منه تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات واختصاصاتها وطلبات الترشيح والمستندات التي يجب تقديمها وكيفية الطعن في إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين وكلها أمور سابقة علي إجراءات الانتخابات بمعناها الفني الدقيق والتي تبدأ من قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم ، فمن ثم فإن الاختصاص بنظر الطعن علي هذا القرار ينعقد لمحاكم مجلس الدولة. واستظهرت المحكمة توفر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وذلك علي أساس أن البين من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر بتشكيل اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2001/ 2006 بناحية شبرا الخيمة قد ضم من بين أعضاء هذه اللجنة (حسنين حسنين محمد الفقي) ممثلاً عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالرغم من كونه أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب بذات الناحية، ولما كان المشرع قد ناط باللجنة المشار إليها مهمة الإشراف علي كافة مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك البت في التظلمات والطعون التي تقدم من ذوي الشأن في إجراءات الترشيح أو كشوف الناخبين أو نتيجة الانتخاب ، الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه اللجنة في كامل الحيدة وبعيدة تمامًا عن أي ميل أو هوي بما يحقق العدالة والأنصاف لجميع المرشحين ، وانه نظرًا لأن من بين أعضاء هذه اللجنة أحد المرشحين في الانتخابات سالفة الذكر فإن ذلك من شأنه أن ينال من ديمقراطية العملية الانتخابية ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ، الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون. كما استظهرت المحكمة توافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وخلصت بناء علي ما تقدم إلى القضاء بحكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسًا علي أن الحكم الطعين خرج علي مقتضى التطبيق الصحيح لحكم القانون فيما قضي به من رفض الدفع المبدي أمام محكمة أول درجة بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها ومن ناحية أخرى فإن ما ذهب إليه الحكم الطعين من أن القرار المطعون فيه قرار إداري مما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة أمر يخالف صحيح الواقع والقانون وذلك علي اعتبار أن صدور القرار المطعون فيه من وزير القوي العاملة لا يسبغ عليه وصف القرار الإداري وإنما يظل علي طبيعته الخاصة باعتباره معبرًا عن إرادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبالتالي يخرج من عداد القرارات الإدارية وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما الواردة في ختام تقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة الماثلة ، فإن ما أثاره الطاعنان في هذا الخصوص من أسانيد لذلك الدفع يعد ترديدًا لما سبق أن دفعا به أمام محكمة الدرجة الأولي ، وقد تكفل الحكم المطعون فيه بالرد علي ذلك ورفضه للأسباب الواردة بحيثياته ، وهو ما تأخذ به هذه المحكمة لقيامه علي سند صحيح من القانون ، واتفاقه مع ماجري به قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء وصف القرار الإداري عن القرار المطعون فيه باعتباره معبرًا عن إرادة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، فإن البين من مطالعة نص المادةمن قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 إنها نصت في " الفقرة الرابعة " منها علي أن يتم الترشيح والانتخاب تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص ، وقد نصت الفقرة " الخامسة والأخيرة " من المادة المذكورة علي أن تحديد مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية يتم بقرار يصدر من الوزير المختص بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال. والبادي مما تقدم أن المشرع وإن لم يتدخل في تحديد تشكيل اللجان المشرفة علي إجراءات الترشيح والانتخاب لمجالس إدارة المنظمات النقابية ، سوي بالنص علي أن تكون رئاسة تلك اللجان لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها ، بناء علي الطلب المرسل من وزير القوي العاملة والهجرة لوزير العدل الذي يتولي ترشيح المختارين لتولي المهمة المشار إليها ، فإن من تضمه اللجان من أعضاء آخرين يعملون تحت إشراف الرئيس القضائي إنما يتم تحديدهم بالاتفاق بين وزير القوي العاملة والهجرة والاتحاد العام لنقابات العمال. وبالبناء علي ما تقدم فإنه نظرًا لأن رئاسة اللجان كما سلف البيان إنما عهد بها المشرع لأحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها ، كما أن عضويتها وحسبما يبين من مطالعة القرار المطعون فيه رقم 148 لسنة 2001 والصادر بناء علي موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ضمت مدير مديرية القوي العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال أو وكيل أي منهما ، وأحد العاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة أو مديرياتها لا تقل فئته المالية عن الأولي (بالإضافة إلي ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) فإن قرار وزير القوي العاملة والهجرة المطعون فيه يتمتع بخصائص القرار الإداري ووصفه الصحيح مما لا معدي معه من رفض الدفع بانتفاء وصف القرار الإداري عنه، ومما يساند ما تقدم ويدعمه أمران (أولهما) أنه من المقرر أن صدور القرار الإداري من السلطة الإدارية التي أناط بها القانون الاختصاص بإصداره بعد موافقة أو أخذ رأى هيئة أو مجلس أو ما شابه ذلك ليس من شأنه أن يزيل عن القرار صفته الإدارية ويهبط به إلى مرتبة العمل التنفيذي فالأمر في حقيقته يكمن في أن المشرع أراد أن يخضع صدور القرار الإداري في تلك الصور لشكلية جوهرية لا يصح القرار دون اتباعها. (وثانيهما) أن صدور قرار وزاري بتشكيل اللجان المشار إليها وفقا لحكم المادة سالفة البيان أمر قصده المشرع ،آية ذلك أنه في نصوص أخرى من قانون النقابات العمالية منح للاتحاد العام لنقابات العمال ولاية كاملة ونهائية في ممارسة اختصاصاته مثال ذلك ما نصت عليه المادة من القانون المذكور من أن قواعد وإجراءات تشكيل المنظمات النقابية المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال. وكذلك ما نصت عليه المادة من ذات القانون من أن تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة وكذا تمثيل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال يتم طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال ومفاد ما تقدم أنه في الحالات الأخرى التي نص فيها القانون المشار إليه على أن إرادة الاتحاد العام لنقابات العمال غير كافية لإحداث الأثر القانوني واستلزم صراحة إن تنضم إلى هذه الإرادة لنفاذها إرادة السلطة الإدارية المركزية، فإن ذلك مؤداه أن القرار الصادر من وزير القوى العاملة والهجرة بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات العمال وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون النقابات العمالية سالف الإشارة إليها بحسب الطبيعة المتميزة المركبة له يعد قرارًا إداريا بلا نزاع مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعون القضائية المقامة ضده وإذا كان ذلك كذلك وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه للأسباب التي تقرها هذه المحكمة وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الحكم فإن الحكم المطعون فيه والحال هذه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما قضى به من توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون جديرًا بالتأييد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة مرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات